responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173


لا يتوقف على مشروط بهما بالإجماع هو الذي أخرجهما .
وما قد يقال : إنّ الرجم يتوقف على ثبوت الحدود مع عدم ظهور الإمام عليه السلام ، والخلاف واقع في ذلك ، قد يجاب عنه بأن الوجوب لا يتوقف بالإجماع ، نعم الفعل يتوقف على الخلاف .
ويمكن أن يقال نحو ذلك في الغسل ، فإنه يجب بمجرّد الإدخال ، لكن الفعل مشروط بالصلاة كما في نفس الصلاة ، فإن الشروط لفعلها غير الشروط لوجوبها ، إلَّا أن للكلام مجالًا في المقام .
هذا على تقدير صحة الخبر المذكور من العلَّامة ، وإلَّا ففي الصحة بحث ، على أنّه ربما يقال بتقدير الصحة - : إنّها محتملة لأن يراد أنّ المرأة قد جاءها ما يفسد الصلاة التي هي أعظم الواجبات ، فغسل الجنابة الذي واجب أدنى يفسد بطريق أولى ، فليتأملّ .
أمّا ما استدل به ابن إدريس من الآية الشريفة على ما حكاه العلَّامة موجّهاً له بأنّه سبحانه عطف الجملة على جملة الوضوء فتشتركان في الحكم و ( لمّا لم يجب الوضوء لغير الصلاة فكذا الغسل ، [ وجواب ] [1] العلَّامة عنه : بمنع المساواة في الحكم في ) [2] عطف الجمل بعضها على بعض ، سلَّمنا لكن الآية تدلّ على وجوب الغسل عند إرادة الصلاة ولا تنفي الوجوب عند عدم الإرادة [3] .
فلي [4] فيه بحث : أمّا أوّلًا : فلأنه إن أُريد بعطف الجملة على الجملة أن الجملة * ( « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً » ) * معطوفة على جملة * ( « إِذا قُمْتُمْ » ) * فلا وجه للمشاركة في إرادة الصلاة إلَّا على احتمال لا يخلو من تكلَّف ، بل أظنّ عدم القائل به ؛ وإن أُريد أن جملة * ( « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً » ) * معطوفة على جملة



[1] في النسخ : فجواب ، غيرناه لاستقامة العبارة .
[2] ما بين القوسين ساقط من « رض » .
[3] المختلف 1 : 161 .
[4] في « فض » : ولي .

173

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست