إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)
< فهرس الموضوعات > علي بن الحكم الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى هو الثقة < / فهرس الموضوعات > الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تعقد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن [1] لم ينقطع الدم عنها إلَّا بعد ما تمضي من [2] الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلَّي الظهر والعصر . ثم لتنظر فإن [3] كان الدم في ما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضّأ ولتصلِّ ولا غسل عليها » قال : « فإذا [4] كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقى فإنّ عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرّات ثم تحتشي وتصلَّي : تغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة » قال : « وكذا [5] تفعل المستحاضة فإذا [6] فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها » . السند في الأوّل : ليس فيه ارتياب ، فإنّ [7] علي بن الحكم بتقدير الاشتراك
[1] في الاستبصار 1 : 140 / 482 : فإن . [2] في الاستبصار 1 : 140 / 482 لا يوجد : من . [3] في « فض » : وإن . [4] في الاستبصار 1 : 140 / 482 : فإن . [5] في الاستبصار 1 : 140 / 482 : وكذلك . [6] في الاستبصار 1 : 140 / 482 : فإنها إذا . [7] في « فض » : وإن .