responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > كلمة حول أبي بصير يحيى بن القاسم < / فهرس الموضوعات > أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ، قال : « تصبّ على يديك الماء ، فتغسل كفّيك ، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض وتستنشق وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء » .
فالوجه فيه : أن نحمله على ( ضرب من ) [1] الاستحباب دون الوجوب ، لئلَّا تتناقض الأخبار . السند فيه أبو بصير ، والظاهر أنّه يحيى بن القاسم ، بقرينة رواية شعيب عنه ، وفي فوائد شيخنا أيّده الله على الكتاب : أبو بصير هذا هو يحيى ابن القاسم ، وفيه ضعف ، وقد روى هذا المعنى زرارة في الصحيح ولا بأس بالاستحباب . انتهى .
وما ذكره أيّده الله من ضعف يحيى بن القاسم ، فقد قدمنا فيه القول [2] ، ورواية زرارة سنذكرها إن شاء الله .
المتن :
ظاهره أنّ السؤال عن واجب الغسل ومقدّماته ، بقرينة ذكر غَسل الكفّين [3] ، ويحتمل أن يكون الإمام عليه السلام زاد في بيان الغُسل المقدمات ، والسؤال ليس إلَّا عن الكيفية ، وعلى التقديرين قد اشتمل الحديث على



[1] ما بين القوسين ليس في الاستبصار 1 : 118 / 398 .
[2] راجع ج 1 ص 72 ، 83 ، 125 .
[3] في « فض » زيادة : وغَسل الفرج .

232

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست