responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > الاستدلال لوجوب الغسل بوطء الغلام بالإجماع المركّب والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > إلى أن قال : واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية أن الوطء في الدبر لا يوجب الغسل ، تعويلًا على أن الأصل عدم الوجوب ، أو على خبر يذكر أنّه موجود في منتخبات سعد أو غيرها ، فهذا ممّا لا يلتفت إليه ، أمّا الأول : فباطل ، لأن الإجماع والقرآن وهو قوله تعالى * ( « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » ) * يزيل حكمه ، وأمّا الخبر فلا يعتمد عليه في معارضة الإجماع والقرآن [1] . انتهى المراد منه .
ولمتعجب أن يتعجّب ممّا وقع بين كلامي الشيخ والمرتضى ، والله سبحانه المستعان ، وعليه في الأُمور كلَّها التكلان .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه اتفق للعلَّامة الاستدلال على وجوب الغسل بالوطء في دبر الغلام بالإجماع المركَّب [2] ، والمحقق في الشرائع نقله عن المرتضى رضي الله عنه وردّه بأنّه لم يثبت [3] ، والمتأخّرون عن الفاضلين قد اضطربوا في قول المحقق : إنّ الإجماع لم يثبت [4] . مع أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند الأكثر ، فكيف بنقل السيد .
وفي نظري القاصر : أن أصل ذكر الاستدلال بالإجماع المركَّب لا يخلو من إجمال ، فضلًا عن تحقيق الحال بالنسبة إلى النقل المذكور في المقال ، وقد فصّلت المقام في حواشي المختلف ، غير أني أذكر هنا ما لا بدّ منه .
والحاصل : أن الإجماع المركب حقيقته في الأُصول : إطباق أهل الحلّ والعقد على قولين لا يتجاوزونهما إلى ثالث ، وفائدة هذا الإجماع



[1] المختلف 1 : 169 .
[2] المختلف 1 : 167 .
[3] شرائع الإسلام 1 : 26 .
[4] انظر المسالك 1 : 50 ، والمدارك 1 : 275 .

199

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست