responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200


عدم جواز إحداث قول ثالث ، أمّا الاستدلال به على حكم من الأحكام فغير واضح ، لأنّا إذا أردنا في هذه المسألة المبحوث عنها أن نقول : كما يجب الغسل بوطء المرأة في دبرها يجب بالوطء في دبر الغلام ، للإجماع المركب ، وهو أنّ كل من أوجب ذلك أوجب هذا ، ومن نفاه نفى . لكان من قبيل اللغو ، فكيف يصدر من مثل السيّد ؟ ! والعلَّامة قد صرّح به في المختلف ، فقال من جملة الوجوه : الثالث : الإجماع المركب ، فإنّ كل قائل بوجوبه في دبر المرأة قائل بوجوبه في دبر الغلام [1] . وأنت خبير بأنّ هذا لا يفيد المطلوب .
والذي يمكن أن يقال في التوجيه أنّ الأدلَّة لمّا دلت على المرأة لزم القول بمقتضاها ، والاختصاص بالمرأة لا يمكن ، لأنّه خرق للإجماع المركب ، وذلك لا يجوز ، فلا بدّ من القول به في الغلام ، وحينئذ فالاستدلال بالإجماع المركب يراد به هذا المعنى لا غير ، ولما تقدم من السيد نقل الإجماع على وجوب الغسل بوطء المرأة في الدبر لزمه القول بالغلام ، لكن لا يخفى أنّ لزوم القول ليس استدلالًا بالإجماع المركب ، وكأن المراد : خوفاً من خرق الإجماع المركب .
وأنت خبير بأنّ ظاهر كلام السيّد دعوى الإجماع على الذكر والأُنثى كما نقله العلَّامة [2] ، فالإجماع بسيط ، وعلى تقدير الإجماع المركب وتمام التوجيه السابق : من أنّ الدليل لمّا دل على المرأة لزم الحكم في الغلام ، لا يكون المعصوم داخلًا يقيناً ، والعبرة في الإجماع بدخوله .
وفي نظري القاصر أنّ قول المحقق بعد النقل عن السيد الاستدلال



[1] المختلف 1 : 167 .
[2] المختلف 1 : 166 .

200

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست