responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > حفص بن سوقة ثقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ادّعاء السيّد المرتضى الإجماع على عدم الفرق بين الفرجين في وجوب الغسل < / فهرس الموضوعات > ففيه : أن الإجماع على تصحيح ما يصح عن الرجل لو تم ما ظنّه بعض المتأخّرين لكان من أظهر القرائن .
واحتمال أن يقال : إن مراده هنا ليس على حد قوله في غيره من الأخبار من إرادة القرائن ، بل أنّه خبر واحد . فيه : أنه لا معنى له كما لا يخفى . وأمّا حفص بن سوقة فهو ثقة كما في النجاشي [1] .
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه من الحمل على التقية لأنه موافق لمذهب العامة ، ظاهر في أن أصحابنا لا يقولون بمضمونه .
ثم قوله : إلَّا بدليل يوجب العلم . يدل على انتفاء الدليل المذكور ، وهذا ينافي ما نقله العلَّامة في المختلف عن السيد المرتضى ، حيث ذهب إلى وجوب الغسل ، إنّه قال :
لا أعلم خلافاً بين المسلمين في أن الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به ، وإن لم يكن معه إنزال ، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلَّا ذلك ، ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم نحواً من ستين سنة يفتي إلَّا بذلك ، فهذه مسألة إجماعية [2] من الكل ، وإن [3] شئت أن أقول : إنّه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله أنّه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم .



[1] رجال النجاشي : 135 / 348 .
[2] في النسخ : إجماع ، وما أثبتناه من المصدر .
[3] في المصدر : ولو .

198

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست