< فهرس الموضوعات > هل يردّ الشيخ الخبر بالإرسال مطلقاً ؟ < / فهرس الموضوعات > [ الحديث 4 ] قال رحمه الله : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في [1] رجل أتى [2] أهله من خلفها ، قال : « هو أحد المأتيين ، فيه الغسل » . فلا ينافي الأخبار الأوّلة ، لأن هذا الخبر مرسل مقطوع ، مع أنه خبر واحد ، وما هذا حكمه لا يعارض [3] الأخبار المسندة ، على أنه يمكن أن يكون ورد مورد التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة [4] ، ولأن الذمة بريئة من وجوب الغسل ، فلا يعلق عليها وجوب الغسل إلَّا بدليل يوجب العلم ، وهذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا يوجب العلم ولا العمل ، فلا يجب العمل به . السند ما ذكره الشيخ فيه واضح ، وكذلك تأييده لما قدمناه في أول الكتاب ، من أن الإجماع على تصحيح ما يصح عن الرجل لا يثمر عدم الالتفات إلى من بعده وإن كان ضعيفا [5] . وما قد يقال : إن ردّ الشيخ الخبر بالإرسال ليس على الإطلاق ، بل مع كونه خبر واحد ، يعني غير محفوف بالقرائن ، كما يظهر منه في مواضع .
[1] في الاستبصار 1 : 112 / 373 : عن . [2] في الاستبصار 1 : 112 / 373 : يأتي . [3] في الاستبصار 1 : 112 / 373 زيادة : به . [4] في الاستبصار 1 : 112 / 373 : لمذاهب بعض العامة . [5] راجع ج 1 ص 59 62 .