responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 197


< فهرس الموضوعات > هل يردّ الشيخ الخبر بالإرسال مطلقاً ؟
< / فهرس الموضوعات > [ الحديث 4 ] قال رحمه الله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في [1] رجل أتى [2] أهله من خلفها ، قال : « هو أحد المأتيين ، فيه الغسل » .
فلا ينافي الأخبار الأوّلة ، لأن هذا الخبر مرسل مقطوع ، مع أنه خبر واحد ، وما هذا حكمه لا يعارض [3] الأخبار المسندة ، على أنه يمكن أن يكون ورد مورد التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة [4] ، ولأن الذمة بريئة من وجوب الغسل ، فلا يعلق عليها وجوب الغسل إلَّا بدليل يوجب العلم ، وهذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا يوجب العلم ولا العمل ، فلا يجب العمل به . السند ما ذكره الشيخ فيه واضح ، وكذلك تأييده لما قدمناه في أول الكتاب ، من أن الإجماع على تصحيح ما يصح عن الرجل لا يثمر عدم الالتفات إلى من بعده وإن كان ضعيفا [5] .
وما قد يقال : إن ردّ الشيخ الخبر بالإرسال ليس على الإطلاق ، بل مع كونه خبر واحد ، يعني غير محفوف بالقرائن ، كما يظهر منه في مواضع .



[1] في الاستبصار 1 : 112 / 373 : عن .
[2] في الاستبصار 1 : 112 / 373 : يأتي .
[3] في الاستبصار 1 : 112 / 373 زيادة : به .
[4] في الاستبصار 1 : 112 / 373 : لمذاهب بعض العامة .
[5] راجع ج 1 ص 59 62 .

197

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست