وخاص من وجه ، فيخص كل عام من الجانبين ، وفيه ما لا يخفى على المتأمّل في حقيقة الحال . ومن هنا يعلم ما يتوجه على الثاني ، فإنّا قد ذكرنا ما يتعلق به . وأمّا على الثالث : فبأنّ الرواية لا تصلح للاستدلال بعد تحقق الإرسال ، وما قد يتخيل من أنّ الإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير يرفع وهن الإرسال ، ففيه : ما قدمناه في أول الكتاب ، وكلام الشيخ هنا أيضاً في ردّها يحقق ما قدمناه ، ويؤكَّد ما قاله سابقاً ، فلا ينبغي الغفلة عنه . وأمّا على الرابع : فلأنّ توجيه الاستدلال بتابعية الغسل للحد ، فيه : أنّ التابعية إن أُريد بها اللزوم فدفعه واضح ، إذ الغسل ليس بلازم للحد ؛ وإن أُريد بالتابعية مجرد اتفاق حصوله عنده فلا يتم المطلوب . فإن قلت : لو أُريد اللزوم فلا مانع منه ، سوى ما يتخيل من أنّ وجوب الحدّ لو لزمه الغسل لزم أنّ كل من وجب عليه الحدّ وجب عليه الغسل ، وهو باطل بالاتفاق ؛ وهذا سهل الدفع ، لأنّا نقول : الحدّ المتعلق بالجماع ، وهو حاصل في القبل والدبر . قلت : إن أردت بالحد ما ذكرت لا يتم الاستدلال بالحديث ، لأنّه تضمن أنّ الأنصار قالت : الماء من الماء ، والمهاجرين قالوا : إذا التقى الختانان ، وأين هذا من الجماع على الإطلاق ؟ ! . فإن قلت : وجه استدلال العلَّامة من حيث إنكار علي عليه السلام إيجاب الحدّ دون الغسل ، ولولا الارتباط به لما كان للإنكار معنى . قلت : بل المعنى حاصل من جهة أنّهم أوجبوا الحدّ في التقاء الختانين ولم يوجبوا الغسل ، فالإنكار على حد خاص ، فينبغي تأمّل هذا كلَّه فإنّه حريّ بالتأمّل التامّ ، وبا لله سبحانه الاعتصام .