responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > توجيهات لحديث محمد بن مسلم والمناقشة فيها < / فهرس الموضوعات > السند واضح بعد ما قدّمناه .
المتن :
ظاهر الإشكال ، وما ذكره الشيخ فيه لا يحوم حوله التوجيه إذا أعطاه المتأمّل حق النظر ، ونقل شيخنا قدس سره عن المنتهى [1] أن فيه : هذه الروايات [2] قد عارضت إجماع المسلمين والأخبار المستفيضة فوجب الردّ ، ولا ريب فيما قاله .
وذكر شيخنا المحقق ميرزا محمّد أيّده الله في فوائد الكتاب أن في الخبر وجهين :
أحدهما : أن يراد بقوله : فأمنت . مجيء ما يحتمل كونه منيّاً ، ويكون حاصل الجواب الفرق بأن الفرج محل الشهوة ، والمجامعة فيه مظنة خروج المني ، دون ما دون الفرج ، فيحكم في الأوّل بكونه منيّاً دون الثاني ، إلَّا مع تحقق ما يوجب كونه منيّاً .
وثانيهما : أن بعض المخالفين كأبي حنيفة وغيره ذهب إلى أن خروج المني لا يجب به الغسل إلَّا مع الشهوة ، فأوجب لذلك الغسل مع المجامعة في الفرج إذا أمنى لوجود الشهوة ولو في النوم ، ولم يوجب مع المجامعة فيما دون الفرج ولو يقظة لعدم الشهوة ولو أمنى ، ومحمد بن مسلم سأله عن ذلك فبيّنه عليه السلام كما قلنا ، قال أيّده الله - : ولا يخفى أن هذا الوجه ينبّه



[1] المنتهى 1 : 78 .
[2] في « رض » : الرواية .

158

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست