responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 159


على احتمال صدور ذلك عن الإمام عليه السلام تقية ، فتأمّل . انتهى .
وهو أعلم بتطبيقه على الرواية ، وكيف يتم التوجيه الأوّل مع قوله : ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت .
وقد ذكرنا في حاشية التهذيب أن حمل الإمناء على الإمذاء يوجب تهافت الرواية من حيث تضمنها السؤال عن وجه الفرق بين ما إذا رأت المرأة في النوم أن الرجل يجامعها في الفرج فعليها الغسل ، وعدمه إذا جامعها دون الفرج فأمنت .
والجواب عن هذا يقتضي أن يقال فيه : لأنها لم تمن ، لا لأنه لم يدخله ، كما هو صريح الجواب ، وإن كان في الجواب على تقدير حمل المني على ظاهره نوع خفاءٍ أيضاً ، لإمكان أن يوجّه بلزوم المني لرؤية المجامعة في الفرج ، وإن كان يقتضي نوع منافرة لما عليه الأصحاب ، إلَّا أنه قد يطابق مدلول بعض الأخبار الدالة على عدم وجوب الغسل بالإمناء من دون إدخال ، فالجواب عنها جواب عنه .
وإمكان حمل قوله : « أمنت أو لم تمن » على الإمذاء له وجه من حيث إن الإدخال يوجب الغسل بمجرده ، إلَّا أن المطابقة للسؤال غير حاصلة .
ثم إن الإدخال في الرواية يراد به في الفرج على الظاهر ، ويحتمل أن يراد الأعم من الفرج والدبر على أن يراد بالمجامعة دون الفرج مجرّد إيصال الذكر بها .
والذي رأيته في بعض كتب أهل الخلاف أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وآله جاءت إليه أُمّ سلمة [1] امرأة أبي طلحة فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي



[1] كذا في النسخ ، وفي المصادر : أُمّ سُلَيم .

159

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست