responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 157


فإن أمنت . ولا دخل هنا للاعتقاد وعدمه . والأولى أن يقال : إن عدم الغسل عليها لعدم ثبوت كونه منيّاً بمجرد قول الراوي ، لجواز توهمه بسبب [1] من الأسباب كما ذكره شيخنا أيده الله في فوائده على الكتاب [2] .
بقي شيء وهو أن الخبر الثاني ربما يدلّ على أن غسل الجمعة لا وضوء معه كما يعلم من ملاحظته ، إلَّا أن الحق كونه مجملًا لا يصلح للاستدلال ، غير أنّه مؤيّد لما دل على عدم الوضوء مع غسل الجمعة ، وسيأتي إن شاء الله توضيح القول في ذلك [3] .
[ الحديث 7 ] قال :
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يُجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : « لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم [4] يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة لوجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن » فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأوّل سواء .



[1] ليست في « رض » .
[2] في « فض » و « د » : في فوائد الكتاب .
[3] يأتي في ص 260 267 .
[4] في النسخ : لأنّه لم . وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 107 / 350 .

157

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست