responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > بحث في أنّ غسل مسّ الميت واجب أو مستحب < / فهرس الموضوعات > فإنه واضح الردّ ، بل لما قلناه ، غير أن دفعه قد سمعته ، ولا يخلو من كلام .
وفي الخبر الذي أشرنا إليه أن الميت إذا كان نصفين صلَّى على النصف الذي فيه القلب [1] ، وظاهر الرواية أن الحكم بعد التغسيل ، وحينئذ يتناول العموم مثل هذا ، فيحتمل وجوب الغسل بمسّه لما قلناه ، وعلى قول شيخنا قدس سره لا يجب لعدم تحقق الجملة .
إذا عرفت هذا كله فاعلم أن العلَّامة في المختلف قال : المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مسّ ميتاً من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت إلى أن قال - : وقال السيد المرتضى رحمه الله - : إنه مستحب . ونقله عن الشيخ في الخلاف ، ونقل الاحتجاج له بالأصل وبرواية سعد بن أبي خلف السابقة [2] حيث قال فيها : « الغسل في أربعة عشر موطناً واحد فريضة والباقي سنة » .
وأجاب العلَّامة عن الأصل بأنه إنّما يعمل به ما لم يدل الدليل على خلافه ، وقد بينا فيما تقدم الدلالة على خلافه ، وعن الرواية بأن المراد بالسنّة ما ثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن ، فإن غسل الحيض والاستحاضة والنفاس واجب عندنا ، فلا يجوز حمل السنة هنا على الندب [3] . انتهى .
ولا يخفى عليك الحال أنّ السيد لو استدل بالرواية وكانت مصرحة بأنّ الأربعة عشر من جملتها الحيض والاستحاضة والنفاس كان كلام العلَّامة



[1] التهذيب 1 : 337 / 985 ، الوسائل 3 : 137 أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 11 .
[2] في ص 97 .
[3] المختلف 1 : 149 151 .

119

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست