أمّا الأوّل : فلأنّ المتبادر من مسّ الميت هو الجملة ، وهي غير الإجزاء . أمّا ما قاله شيخنا قدس سره - : من أنّه لو تم ما قاله الشهيد رحمه الله لزم وجوب الغسل بمسّ اللحم المجرّد عن العظم . ففيه : أنّه إذا خرج بالدليل لا يضر بالحال ، وقد صرح قدس سره - : بأنّه لا قائل به [1] . وذلك كاف في التوجيه . وأمّا الثاني : فلأن وجوب الغسل بمسّ المتصل لصدق اسم الجملة . وأمّا الثالث : فيمنع [2] بطلان اللازم إن لم يقع عليه إجماع ، وإن وقع فهو المخرج ، على أنّ اللازم ممّا قاله الشهيد رحمه الله الاختصاص بالمبانة من الميت ، وقد قيل : إن المدعى أعم . وربما [3] يقال : إنّ الأخبار قد دلَّت على أن من غسّل الميت عليه غسل ، وفي معتبر الأخبار ما يدل على أن الرجل الذي يأكله السبع وتبقى عظامه بغير لحم يغسّل [4] ، وحينئذ يدخل في عموم الأخبار الدالة على أن من غسّل الميت عليه الغسل [5] ، إلَّا أنّه يمكن الجواب بأن المتبادر من العموم غير ما ذكر . ومن هنا يعلم أن ما قاله شيخنا قدس سره من عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد ، خلافاً للشهيد في الذكرى حيث ذهب إلى وجوب الغسل بمسّه لدوران الغسل معه وجوداً وعدماً [6] . محل بحث ، لا لما قاله الشهيد
[1] المدارك 2 : 280 . [2] في « رض » : فنمنع . [3] في « رض » : وقد . [4] التهذيب 1 : 336 / 983 ، الوسائل 3 : 131 أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 1 . [5] الوسائل 3 : 289 أبواب غسل المس ب 1 . [6] مدارك الأحكام 2 : 280 .