responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118


أمّا الأوّل : فلأنّ المتبادر من مسّ الميت هو الجملة ، وهي غير الإجزاء .
أمّا ما قاله شيخنا قدس سره - : من أنّه لو تم ما قاله الشهيد رحمه الله لزم وجوب الغسل بمسّ اللحم المجرّد عن العظم . ففيه : أنّه إذا خرج بالدليل لا يضر بالحال ، وقد صرح قدس سره - : بأنّه لا قائل به [1] . وذلك كاف في التوجيه .
وأمّا الثاني : فلأن وجوب الغسل بمسّ المتصل لصدق اسم الجملة .
وأمّا الثالث : فيمنع [2] بطلان اللازم إن لم يقع عليه إجماع ، وإن وقع فهو المخرج ، على أنّ اللازم ممّا قاله الشهيد رحمه الله الاختصاص بالمبانة من الميت ، وقد قيل : إن المدعى أعم .
وربما [3] يقال : إنّ الأخبار قد دلَّت على أن من غسّل الميت عليه غسل ، وفي معتبر الأخبار ما يدل على أن الرجل الذي يأكله السبع وتبقى عظامه بغير لحم يغسّل [4] ، وحينئذ يدخل في عموم الأخبار الدالة على أن من غسّل الميت عليه الغسل [5] ، إلَّا أنّه يمكن الجواب بأن المتبادر من العموم غير ما ذكر .
ومن هنا يعلم أن ما قاله شيخنا قدس سره من عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد ، خلافاً للشهيد في الذكرى حيث ذهب إلى وجوب الغسل بمسّه لدوران الغسل معه وجوداً وعدماً [6] . محل بحث ، لا لما قاله الشهيد



[1] المدارك 2 : 280 .
[2] في « رض » : فنمنع .
[3] في « رض » : وقد .
[4] التهذيب 1 : 336 / 983 ، الوسائل 3 : 131 أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 1 .
[5] الوسائل 3 : 289 أبواب غسل المس ب 1 .
[6] مدارك الأحكام 2 : 280 .

118

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست