responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > هل يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت ؟
< / فهرس الموضوعات > المجرّد المتصل بالميت موجب للغسل ، لظهور صدق مسّ الميت بمسّ جزء منه [1] . محل بحث .
إلَّا أن يقال : إنّ هذا الخبر لا يدل على الحصر في مس الجلد ، إذ اللحم خارج عنه مع وجوب الغسل بمسه قطعاً .
وفيه : أن ما خرج بالإجماع لا يضر بالحال ، وكونه ينافي الحصر إنما يتم على تقدير إرادة الحصر من اللفظ ، والمراد أن مفهومه عام فإذا خص العام لا مانع منه .
ومثل هذا القولُ في مسّ السن من الميت حال الاتصال ، فإن بعض الأصحاب حكم بوجوب الغسل حالته دون حال الانفصال ، مستدلًا بالأصل في الثاني [2] ، ولا يخفى عليك الحال .
وأمّا الخامس : فقد استدل به المحقق في المعتبر على وجوب الغسل بمسّ القطعة ذات العظم ، وعدمه عند عدم العظم ، ونَقَل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على ذلك ، قال المحقق رحمه الله بعد نقل الرواية : والذي أراه التوقف في ذلك ، فإنّ الرواية مقطوعة ، ودعوى الشيخ الإجماع لم تثبت ، فإذاً الأصل عدم الوجوب [3] .
وأجاب في الذكرى بأن هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسّها ، وكل دليل دل على وجوب الغسل بمسّ الميت فهو دال عليها ، وبأن الغسل يجب بمسّها متصلة فلا يسقط بالانفصال ، وبأنه يلزم عدم الغسل لو مسّ جميع الميت ممزّقاً [4] .
وفي ما قاله نظر



[1] الدروس 1 : 117 .
[2] الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 212 .
[3] المعتبر 1 : 352 .
[4] الذكرى 2 : 97 بتفاوت يسير .

117

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست