responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > ما المراد بقوله ( عليه السلام ) : « فعل وجرت به السنّة » ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل ينحصر موجب الغسل في مسّ جلد الميت ؟
< / فهرس الموضوعات > الغسل يستحب على ظاهر الخبر السابق ، ولا يستحب على ظاهر هذا الخبر ، وعلى قدير حمل المطلق على المقيد يتحد المآل ، غير أنّ لقائل أنّ يقول : هذا الخبر فيه باب الاحتمال واسع ، ومعه لا يتم التقييد لذلك الخبر . وفيه أنّ الظهور لا ينكر من هذا الخبر ، مضافاً إلى تأييد خبر عمّار [1] ، فليتأملّ .
وأمّا الثاني : فمدلوله [2] ظاهر ، وما تضمنه من أنّه لا بأس أن يمسّه ويقبّله بعد الغسل فلا ينافي استحباب الغسل كما هو واضح .
وأمّا الثالث : فلا يخلو ظاهره من إجمال من حيث قوله : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنّة » ولعلّ المراد أنّ السنّة جرت بغسل المسّ ، لا من حيث اغتسال أمير المؤمنين عليه السلام ، واحتمال كون السنّة جرت بسبب فعله يشكل بأنّ الأحكام بعد موت النبي صلى الله عليه وآله لا تبتدأ ، اللَّهُمَّ إلَّا أن يقال : إنّ الحكم كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله واقعاً لكن علَّق على فعل أمير المؤمنين عليه السلام ، أو أنّ الأمر فوّض إلى أمير المؤمنين عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله ، فله جهتان ، فليتأملّ .
وأمّا الرابع : فهو صريح الدلالة على أنّ موجب الغسل مسّ الجلد [3] ، فلو مسّ الشعر أو الظفر لا يجب الغسل ، أمّا المسّ بالشعر والظفر للجلد فيحتمل عدم وجوب الغسل به ، إذ لا يصدق المسّ ، ويحتمل الوجوب ، لأنّ اعتبار الإحساس لا دليل عليه ، وفيه ما فيه .
ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره بعض المتأخرين : من أنّ مسّ العظم



[1] في « رض » : عثمان .
[2] في « فض » : مدلوله .
[3] في « رض » : الجسد .

116

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست