اللهُ واللهُ خَيْرُ الماكِرينَ } [1] ، فإذا كان حيات البيوت قد تكون جناً فتؤذن ثلاثاً فإن ذهبت وإلا قتلت ، فإنها إن كانت حية قتلت ، وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك ، والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلاً ، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز ) [2] * * *
[1] رواه الطبري في « التفسير » ( 13 / 494 - شاكر ) ، وفي « التاريخ » ( 2 / 370 ) ، وللقصة شواهد تتقوى بها عند أحمد في « المسند » ( 1 / 330 ) ، و « مصنف عبد الرزاق » ( 5 / 389 ) ، والحاكم وغيرهم . [2] « مجموع الفتاوى » ( 19 / 44 - 45 ) .