بالقسي الفارسية ونحوها مما يُحتاج إليه في القتال ؛ فقد ثبت عن النبي ( ص ) أنه أمر بقتالهم ، وأخبر أن أمته ستقاتلهم ، ومعلوم أن قتالهم النافع إنما هو بالقسي الفارسية ، ولو قوتلوا بالقسي العربية التي تشبه قوس القطن لم تغن شيئاً ؛ بل استطالوا على المسلمين بقوة رميهم ؛ فلا بد من قتالهم بما يقهرهم . وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الخطاب : إن العدو إذا رأيناهم قد لبسوا الحرير وجدنا في قلوبنا روعة . فقال : وأنتم ؛ فالبسوا كما لبسوا . وقد أمر النبي ( ص ) أصحابه في عمرة القضية بالرمل والاضطباع ليرى المشركين قوتهم ، وإن لم يكن هذا مشروعاً قبل هذا ؛ ففُعل لأجل الجهاد ما لم يكن مشروعاً بدون ذلك . ولهذا قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب ، فيضرب ضرباً كثيراً جدّاً ، والضرب إنما يقع على الجني ولا يحس به المصروع حتى يفيق المصروع ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك ، ولا يؤثر في بدنه ، ويكون قد ضُرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلاث مئة أو أربع مئة ضربة وأكثر وأقل ، بحيث لو كان على الإنسي لقتله ، وإنما هو على الجني ، والجني يصيح ويصرخ ويحدث الحاضرين بأمور متعددة كما قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين . وأما الاستعانة عليهم بما يُقال ويُكتَب مما لا يُعرف معناه ؛ فلا يشرع ، لا سيما إن كان فيه شرك ؛ فإن ذلك محرم ، وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك ، وقد يقرؤون مع ذلك شيئاً من القرآن ويظهرونه ، ويكتمون ما يقولونه من الشرك ، وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله . والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير ؛ فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال ؛ لأن ذلك محرم في كل حال ، وليس هذا كالتكلُّم به عند الإكراه ؛ فإن ذلك إنما يجوز إذا كان