responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 328


مشروعيَّة التَّعزير بالعقوبات الماليَّة ( التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه ، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه ، وفي مواضع فيها نزاع عنه ، والشافعي في قول ؛ وإن تنازعوا في تفصيل ذلك ، كما دلت عليه سنة رسول الله ( ص ) في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده ، ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه ، ومثل أمره عبد الله بن عمرو بحرق الثوبين المعصفرين ؛ وقال له : أغسلهما ؟ قال : « لا ، بل أحرقهما » [1] ، وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر ، ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن ؛ فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها ؛ فقالوا : أفلا نريقها ونغسلها ؟ فقال : « افعلوا » [2] ؛ فدل ذلك على جواز الأمرين لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة .
ومثل هدمه لمسجد الضرار ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ إلهاً ، ومثل تضعيفه ( ص ) الغرم على من سرق من غير حرز ، ومثل ما روى من إحراق متاع الغال ، ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير .
ومثل أمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر ، ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة ، ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام ، وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل ، وأمره بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن



[1] رواه مسلم في ( اللباس والزينة ، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ، 2077 ) ؛ من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما .
[2] رواه بمعناه البخاري في ( المظالم والغصب ، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر ، رقم 2477 ، وفي المغازي ، باب غزوة خيبر ، 4196 ) ، ومسلم في ( الجهاد والسير ، باب غزوة خيبر ، 1802 ) ؛ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه .

328

نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست