الناس ؛ فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه ؛ فذهب فحرقه عليه . وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك ، ونظائرها متعددة . ومن قال : إن العقوبات المالية منسوخة ، وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد ؛ فقد غلط على مذهبهما ، ومن قاله مطلقاً من أي مذهب كان ؛ فقد قال قولاً بلا دليل ، ولم يجئ عن النبي ( ص ) قط ما يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية ؛ بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ . وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه ، وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث . ومذهب مالك وأحمد وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه ، وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما ، والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ ؛ لا من كتاب ولا سنة ) [1] * * *