responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 324


وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن ابن عباس : أن النبي ( ص ) قضى بشاهدٍ ويمين [1] . رواه الترمذي وابن ماجة من حديث جابر ، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة ، وروي ذلك عن النبي ( ص ) من وجوه كثيرة ، وهذه الأحاديث أصح وأشهر ما روي عن النبي ( ص ) في هذا الباب ، وابن عباس الذي يروي عن النبي ( ص ) : أنه قضى باليمين مع الشاهد ، وأن هذا قضى به في دعاوى وقضى بهذا في دعاوى .
وأما الحديث المشهور في ألْسِنة الفقهاء « البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر » [2] ؛ فهذا قد روي أيضاً ؛ لكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره ، ولا رواه عامة أهل السنن المشهورة ، ولا قال بعمومه أحد من علماء الملة ؛ إلا طائفة من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة وغيره ؛ فإنهم يرون اليمين دائماً في جانب المنكر ، حتى في القسامة يحلفون المدعى عليه ولا يقضون بالشاهد واليمين ، ولا يرون اليمين على المدعي عند النكول ، واستدلوا بعموم هذا الحديث .
وأما سائر علماء الملة من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم ؛ مثل ابن جريج ، ومالك ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ابن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وغيرهم ؛ فتارة يحلفون المدعي ، وتارة يحلفون المدعى عليه ، كما جاءت بذلك سنن رسول الله ( ص ) .
والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين ، والبينة عندهم اسم لما يبين الحق ، وبينهم نزاع في تفاريع ذلك ؛ فتارة يكون لوثاً مع أيمان القسامة ، وتارة يكون شاهداً ويميناً ، وتارة يكون دلائل غير الشهود



[1] انظر : « صحيح مسلم » ( كتاب الأقضية ، باب القضاء باليمين والشاهد ، 1712 ) .
[2] [ حسن ] . رواه البيهقي في « السنن » ( 10 / 252 ) . وحسن إسناده الحافظ في « الفتح » ( 5 / 283 ) . وفي « صحيح البخاري » و « مسلم » بلفظ : « اليمين على من ادعى عليه » .

324

نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست