ولم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لهم الحبال البيض من السود بالإعادة ، والصلاة أول ما فُرضت كانت ركعتين ركعتين ، ثم لما هاجر زيد في صلاة الحضر ففُرضت أربعاً ، وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك الا بعد مدة ، وكانوا يصلون ركعتين فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا . كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ ؛ فعُلم أنه لا فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ ، والركعتان الزائدتان إيجابهما مبتدأ وإيجاب الكعبة ناسخ ، وكذلك التشهد وغيره إنما وجب في أثناء الأمر وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد مدة . ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الإقحاط [1] ؛ بل يرون الماء من الماء ؛ حتى ثبت عندهم النسخ ، ومنهم من لم يثبت عنده النسخ ، وكانوا يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعاً لعدم علمهم بوجوبها ، ويصلي أحدهم وهو جنب ) [2] * * *
[1] الإقحاط : الجماع بدون إنزال . [2] « مجموع الفتاوى » ( 23 / 37 - 39 ) .