كلُّ من ترك واجباً لم يَعلم وجوبه أو فعل محظوراً لم يَعلم أنَّه محظور لم تلزمه الإعادة إذا عُلم ( كل من ترك واجباً لم يَعلم وجوبه ، فإذا عَلم وجوبه فعله ، ولا تلزمه الإعادة فيما مضى في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره . وكذلك من فعل محظوراً في الصلاة لم يَعلم أنه محظور ثم عَلم ، كمن كان يصلي في أعطان الإبل ، أو لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه ؛ كالوضوء من لحوم الإبل ، وهذا بخلاف الناسي ؛ فإن العالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكر ، كما قال ( ص ) : « من نام عن صلاة أو نسيها ؛ فليصلها إذا ذكرها » [1] ، وأما من لم يعلم الوجوب ؛ فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه ؛ كما ثبت في « الصحيحين » أن النبي ( ص ) قال للأعرابي المسئ في صلاته : « ارجع فصل فإنك لم تصل » [2] . قال : والذي بعثك بالحق ؛ لا أحسن غير هذا ؛ فعلمني ما يجزيني في صلاتي . فعلمه ( ص ) وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة ، مع قوله : « لا أحسن غير هذا » . وكذلك لم يأمر عمراً وعماراً بقضاء الصلاة ، وعمر لما أجنب لم يصل ، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ، ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب ، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها : إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة .
[1] رواه مسلم في ( المساجد ، باب قضاء الصلاة الفائتة ، 1103 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « من نسي صلاة أو نام عنها ؛ فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها » . [2] رواه البخاري في ( الأذان ، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ، 757 ) وفي غيره ، ومسلم في ( الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، 397 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .