responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 247


إذا كان الشَّيء شعاراً للكفَّار ثمَّ اعتاده المسلمون وكَثُر فيهم هل تزول حرمته ؟
( كان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة التي تشبه قوس الندف ، وفتح الله لهم بها البلاد ، وقد رويت آثار في كراهة الرمي بالقوس الفارسية عن بعض السلف لكونها كانت شعار الكفار ، فأما بعد أن اعتادها المسلمون وكثرت فيهم وهي في أنفسها أنفع في الجهاد من تلك القوس ؛ فلا تكره في أظهر قولي العلماء أو قول أكثرهم ؛ لأن الله تعالى قال : { وَأَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الخَيْلِ } [1] .
والقوة في هذا أبلغ بلا ريب ، والصحابة لم تكن هذه عندهم فعدلوا عنها إلى تلك ؛ بل لم يكن لهم غيرها ، فيُنظر في قصدهم بالرمي : أكان لحاجة إليها إذ ليس لهم غيرها ، أم كان لمعنى فيها ؟ ومن كره الرمي بها كرهه لمعنى لازم كما يكره الكفر وما يستلزم الكفر ، أم كرهها لكونها كانت من شعائر الكفار فكره التشبه بهم ؟
وهذا كما أن الكفار من اليهود والنصارى إذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر وأزرق نُهي عن لباسه لما فيه من التشبه بهم ، وإن كان لو خلا عن ذلك لم يُكره ، وفي بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم إلا الكفار فنهي عن لبسها ، والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة عندهم في لبسها .



[1] الأنفال : 60 .

247

نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست