responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 91


الأخبار المزبورة ينصرف إلى الحال فيبقى المؤجّل تحت الأصل ومن هنا صرّح العلَّامة ( - ره - ) في عبارته المزبورة من ( - كرة - ) والجماعة المتقدّم حكاية دعوى الإجماع عنهم بعدم ثبوت الخيار في المؤجّل حتى إذا كان الأجل ساعة نظرا منهم إلى الشكّ في ثبوت الخيار في المؤجّل ولو ساعة المقتضي للرّجوع إلى أصالة اللَّزوم لكن لا يخفى عليك توجّه الإشكال على الَّذين مالوا إلى التمسّك في أصل المسئلة أو بعض فروعها بقاعدة الضّرر فإنّه يلزمهم الحكم ( - ح - ) بثبوت الخيار بالتأخير عن زمان انقضاء المدّة المشروطة بلا فسخ أو بفاصلة ثلاثة أيّام لقاعدة الضّرر وكذا يلزم ذلك من استند في أصل المسئلة إلى النّص وجعل دفع الضّرر عن البائع حكمة أو علَّة الَّا ان يتعلَّقوا هنا بالإجماع ويخرجوا به عن تحت القاعدة وربّما استدلّ في المستند على عدم ثبوت الخيار في السّلف بعدم إطلاق البيع المطلق في الأخبار عليه وبظهور صحيحي زرارة وابن يقطين في غيره لمكان قوله عليه السّلام ثمَّ يدعه في أوّلهما وان قبض بيعه في الثّاني وعلى عدم ثبوت الخيار في النّسية إلى ظهور جميع الأخبار في غيره حيث انّ مبدء الثّلثة أيّام فيها بحكم التبادر وقت البيع فالحكم بأنّه ان لم يجئ بالثمن فيها يكون البائع ذا خيار قرينة على إرادة غير النّسية ثمَّ انّه ( - ره - ) أضاف إلى ذلك انّه على القول بشمول تلك الأخبار للنّسيئة والسّلف يكون الأخبار الدّالة على لزوم كلّ من النّسية والسّلف المذكورة في ثانيهما معارضة مع تلك الأخبار بالعموم من وجه فلو لم يرجّح الأوليان فالمرجع إلى أصالة لزوم مطلق البيع وأقول ما ذكره أوّلا وثانيا فلا بأس به وامّا ما اضافه إلى ذلك فلا يخلو من نظر ضرورة انّه بعد تسليم شمول الأخبار للنّسيئة والسّلف فكما خصّت اخبار لزوم البيع الحال فكذا تخصّ اخبار لزوم النّسية والسّلف كما لا يخفى وكون التّعارض على وجه العموم من وجه المانع من التخصيص ممنوع بل التّعارض على وجه العموم المطلق لانّ اخبار لزوم السّلف والنّسية عامّة لما إذا أخّر المشتري تسليم الثمن وتسلَّم المبيع أم لا واخبار المسئلة خاصّة بما إذا أخّر وتخلَّف فيخصّ بها عموم تلك فلا تذهل فرع لو شرط التّأجيل في البعض فاخّر الباقي فقد صرّح جمع منهم العلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) و ( - عد - ) وولده في الإيضاح والكركي في ( - مع صد - ) وعلَّامة المصابيح والسيّد في مفتاح الكرامة وغيرهم بعدم ثبوت الخيار بتأخير القبض والإقباض وعلَّلوا ذلك بوجوه أحدها ما في المصابيح وغيره من تغيّر الصّورة الظَّاهرة في حلول الجميع وأنت خبير بأنّه غير واف بالمطلوب بل لا بدّ من تتميمه بأنّه يخرج الفرض حينئذ عن تحت مدلول الأخبار فيرجع فيه إلى أصالة اللَّزوم ولعلَّه ( - ره - ) ترك التّتميم إحالة إلى الوضوح ثانيها ما في ( - مع صد - ) وغيره من انّ قوله عليه السّلام ولا قبض الثمن في الرّواية يرشد إلى كون الثّمن حالا لانّ المتبادر انّه عدم ملكة قلت هذا الوجه حاله حال سابقة ثالثها ما في ( - مع صد - ) والمصابيح وغيرهما من سقوطه في المؤجّل بالشّرط فيسقط في الكلّ لئلَّا يلزم التبعيض في الخيار فيلزم منه تبعيض الصّفقة وفيه انّ بطلان التّالي غير معلوم غاية ما هناك انّه بتبعّض الصّفقة يثبت الخيار للمشتري ولا مانع من ذلك رابعها ما في الإيضاح من انّ الأصل لزوم العقد خرج منه ما إذا كان الثّمن حالا إجماعا فبقي الباقي على أصله وهذا الوجه هو الَّذي ينبغي الركون اليه والعروج عليه وربّما استشكل العلَّامة ( - ره - ) في ( - عد - ) فيه ثمَّ قرب عدم الثبوت ولعلّ منشأ الإشكال ممّا ذكروا من جريان العلَّة أو اتّحاد المناط ولكن العلَّة غير معلومة والمناط غير منقّح فلا معدل عن الأصل الأصيل قوله طاب ثراه نصّ عليه الشيخ ( - ره - ) ( - اه - ) ( 1 ) قد نصّ على ذلك في ( - ط - ) و ( - ف - ) وصرّح به في الانتصار ومحكيّ المراسم والوسيلة وغيرها بل يشمله إجماع ( - ف - ) والانتصار وغيرهما كما سينبّه عليه ( - المصنف - ) ( - ره - ) وحجّة هذا القول أصالة اللَّزوم بعد الشكّ في شمول الأدلَّة للكلَّي قوله طاب ثراه وهو ظاهر جامع المقاصد ( - اه - ) ( 2 ) وجه الظهور ان تقييد نفى الفرق بين العيب وما في الذمّة بكونه في الثمن يظهر منه ثبوت الفرق بينهما في المبيع قوله طاب ثراه وقال في الغنية ( - اه - ) ( 3 ) في هذه العبارة مواضع للدّلالة على اشتراط كون المبيع عينا أو شبهه فمنها قوله ( - ره - ) انّ المشترى إذا لم يقبض المبيع ( - اه - ) فانّ ظاهره انّ المبيع ممّا له شأنيّة القبض لكن لم يتحقّق فعليّته ومنها قوله هذا إذا كان المبيع ممّا يصحّ بقائه ( - اه - ) فان التّفصيل بين ما يصحّ بقائه وما لم يصحّ بقائه انّما يتأتّى في الأعيان والَّا فالخضراوات ( - أيضا - ) إذا بيع منها ما هو كلَّى قابل للتّحقيق في ضمن أفراد كثيرة لم يصر ممّا لا يصحّ بقائه لتحقّقه في ضمن اىّ فرد كان ومنها قوله ( - ره - ) ان تلف المبيع قبل الثّلثة من مال المشترى وبعده من مال البائع فإنّ ذلك ممّا لا مجال له الَّا فيما كان المبيع عينا قوله طاب ثراه مع انّا نقول انّ ظاهر المعيّن في معاقد الإجماعات التشخص العيني ( - اه - ) ( 4 ) قال والدي العلَّامة أنار اللَّه برهانه انّ هذا الكلام مرتبط بالاستدلال على أصل المسئلة وهو اشتراط كون المبيع عينا لا بتفسير الثّمن المعيّن فإنّه بعد ما استظهر من كلام الشيخ ( - ره - ) اطباق الجميع على الاشتراط المذكور وأيّده بتصريح التّحرير والمهذّب البارع وغاية المرام وظاهر ( - مع صد - ) وحكى دعوى ابن زهرة الإجماع عليه أضاف إلى ذلك ظهور المعيّن في معاقد إجماعات الانتصار و ( - ف - ) والجواهر في التشخص العيني وانّه خرج الثمن بالإجماع فلا يشترط فيه التشخّص العيني وبقي المبيع وبهذا البيان ظهر انّ المراد بمعاقد الإجماعات انّما هي المعاقد المعهودة اعني معاقد إجماعات الانتصار و ( - ف - ) والجواهر وانّ قوله ( - ره - ) في مقعد إجماع الانتصار و ( - ف - ) والجواهر ( - اه - ) انّما ذكره لإفادة الأخبار باللَّفظ الواقع في عباراتهم ليصير ذلك توطئة وتمهيدا لهذا الكلام قوله طاب ثراه وامّا النّصوص فروايتا ابن يقطين ( - اه - ) ( 5 ) الظَّاهر انّ الوجه في نفى المناسبة هو عدم إمكان التعريض للبيع في الكلَّي كما نبّه على ذلك والدي العلَّامة أنار اللَّه برهانه ثمَّ ناقش في ذلك بإمكان المنع من كون المراد بالبيع خصوص العين المعرضة بل هو أعمّ منها ومن الكلَّى فيقال انّ ( - المصنف - ) ( - ره - ) قد اعترف في أثناء ما ذكره بعد هذا الكلام بأنّ الكلَّي هنا أمر اعتباريّ يعامل في العرف والشرع معه معاملة الأملاك وبعد الاعتراف بذلك ما المانع من جعل تعريضه للبيع بمنزلة تعريض العين وجعل تعريضه للبيع من قبيل معاملة الأملاك قوله طاب ثراه انصرافا لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة ( 6 ) هكذا وجدنا العبارة فيما عثرنا عليه من نسخ المتن ولكن سياق الكلام يقتضي زيادة كلمة لا في قوله لا يحوّج ضرورة انّ اللَّفظ المطلق إذا بلغ حدّا ينصرف إلى بعض افراد ما وضع له احتاج إرادة الإطلاق إلى قرينة مانعة عن الانصراف واحتمل الشيخ الوالد قدس اللَّه نفسه الزكيّة توجيه العبارة بأنّ المراد بالمطلق في العبارة هو اللَّفظ على ما هو المصطلح عليه في الأصول وإضافة الإرادة اليه لأدنى ملابسة والمراد بها إرادة الفرد من المطلق فيصير المعنى المطلق المنصرف إلى بعض افراده انصرافا لا يحوّج إرادة ذلك الفرد اى الفرد المنصرف إليه إلى القرينة وهذا معنى صحيح ضرورة انّ المطلق المنصرف إلى فرد لا يحتاج في الدّلالة على ذلك الفرد إلى قرينة خارجيّة لأنّ نفس منشأ الانصراف قرينة على إرادة ذلك الفرد قوله طاب ثراه فقد ظهر ممّا ذكرنا

91

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست