العقود ويتمسّكون بها في تصحيح هذه إذا شكّ في اشتراط شيء فيها أو وجود مانع عن تأثيرها ونحو ذلك لا تصحيح عقد برأسه وامّا مثل شركة الأبدان والمغارسة والشّغار ونحو ذلك فإن لم نجعل من أقسام هذه العقود بان بطلانها من جهة فقدان شرط أو وجود مانع فلا يلزم من إخراجها التخصيص الغير المرضي كما لا يخفى ثمَّ قال والظَّاهر انّ المراد بالإيفاء بالعقد العمل على مقتضاه ما دام باقيا فلا ينافي وجوب الإيفاء كون بعض العقود جائزا كالشّركة والمضاربة ونحوهما وبالجملة الظَّاهر انّه ليس المراد من الأمر وجوب نفس العقود كما لا يخفى ولا وجوب الالتزام بها ابدا لجواز الفسخ في اللازمة منها بالتّقايل والطَّلاق أو غيرهما وكذا في الجائزة فالمراد هو وجوب الإيفاء على مقتضاها ما دامت باقية على حالها انتهى وفيه أوّلا انّه يكفي في صحّة أنواع العقود المتداولة في زمانه تقرير النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وضرورة المذهب والأخبار النبويّة والوصويّة والأليّة فلا حاجة إلى التكلف بالتمسّك بالآية لكونه ( - ح - ) أشبه شيء بالأكل من القفاء وأين ذلك وكيف هو ممّا هو محطَّ نظر الجماعة من تصحيح جميع أنواع العقود المتداولة في ذلك الزمان وغيرها وجميع أفرادها المتداولة بالتمسّك بالآية لا خصوص المتعارفة نوعا فما ذكره في الحقيقة التزام بالإيراد لا انّه دفع له كما توهّم ( - ره - ) وثانيا انّ الجمع المحلَّى باللَّام حقيقة في العموم لا العهد كما تقرّر في محلَّه والمجاز لا يصار إليه الَّا بقرينة هي في المقام مفقودة ولا ريب انّ ما ذكره حمل لللَّام على العهد وهو هنا ممنوع وثالثا انّه خلاف ظاهر اللَّفظ لانّه عامّ ولم يثبت حقيقة شرعيّة في لفظ العقد لأنّه في الأصل الجمع بين شيئين بحيث يعسر الانفصال كما قيل والمراد بالعقد هنا العهد الموثّق امّا على سبيل المجاز تسمية للمتعلق باسم المتعلَّق أو من باب كونه من مصاديقه فالمراد بالعقود هنا العهود الموثّقة كما صرّح به جماعة من المفسّرين ولا دليل على التّخصيص بالمعهودة المتعارفة ورابعا انّ الآية على ما ذكره قصير مجملة لعدم القطع الَّا بتداول عدّة يسيرة من العقود المتعارفة فلا يعلم اندراج غيرها ممّا يراد التمسّك بالآية على صحّته تحت المتعارفة فتدبّر جيّدا الثّاني ما أجاب به هو ( - ره - ) بعد ذلك قائلا انّما ذكره أولا هو ما حقّقه في سالف الزّمان في وجه الاستدلال بالآية وانّ الَّذي ظهر له بعد التأمّل عند تحرير الرّسالة عدم خلوّ الجواب المذكور عن الإشكال وجعل الحقّ في الجواب بعد الالتزام بأنّ إرادة مطلق العقود والعهود الموثّقة مراعاة للمعنى اللَّغوي انّ لزوم التخصيص الغير المرضي يعنى ما يعبّرون عنه بتخصيص الأكثر لو سلَّمنا أكثريّة الغير المتداولة في الشّرع انّما هو إذا أريد بعموم العقود العموم النّوعي وهو خلاف التّحقيق بل المراد هو العموم الأفرادي فإذا لوحظ الأفراد فلا ريب أنّ أفراد العقود المتداولة أكثر من افراد غيرها سيّما في مثل البيع والإجارة والنّكاح فبعد منع ثبوت الحقيقة في لفظ العقد فيبقى على عموم المعنى اللَّغوي فكلَّما ثبت بطلانه بدليل كالميسر والأزلام والرّبا والرّهان لغير ما جوّزوه في محلَّه والمغارسة ونحوها فيخرج ويبقى الباقي وإلى ذلك ينظر استدلالهم بهذه الآية في لزوم العقد اللازم فالجواز في مثل الوكالة والمضاربة والشركة ونحوها انّما ثبت بالمخصّص والَّا نقلنا باللزوم فيها ( - أيضا - ) ولذلك تأمّل بعضهم في بطلان شركة الأبدان والوجوه ونحوهما لو لم يكن إجماع فلا يلزم وجود الدّليل في كلّ واحد من خصوصيات العقود صحّة ولزوما بل المحتاج اليه الفساد والجواز انتهى والوجه فيما ذكره من كون إرادة العموم النّوعي خلاف التّحقيق كون ذلك خلاف الظَّاهر كما انّ إرادة العموم الإضافي كالبيوع العربيّة والَّتي سبق إيجابها على القبول والَّتي وقعت بصيغة الماضي خلاف الظَّاهر ضرورة انّ إرادة استغراق الأنواع والأصناف من الألفاظ العامّة ممّا لم يقع في العرف وليس معهودا في ما بينهم وانّما هي من تدقيقات العلماء بل ربّما يستأنس لذلك بما ورد من تفسير العقود بعهود أمير المؤمنين عليه السّلام فانّ مرجعه إلى العموم الأفرادي لعدم تعقّل العموم النوعي فيه بعد كون عهده عليه السلام نوعا واحدا فما بنى عليه الفاضل المذكور من كون المراد بالعقود الأفراد الشّخصيّة الخارجيّة واللام للاستغراق الحقيقي للعهد في غاية الجودة فارتفع بذلك المحذور المذكور من لزوم التخصيص الغير المرضي لأنّ كثرة أفراد العقود الفاسدة بانتفاء الشّروط انّما هي بحسب أنواع تلك العقود الفاسدة والَّا فالواقع في الخارج صحيحه أكثر من فاسده وكذا لا يلزم التخصيص الغير المرضي بإخراج العقود الفرضيّة والجعليّة الَّتي لم يرد بها الشّرع ضرورة عدم وقوع أكثرها في الخارج ووقوع عدّة منها لا يوجب المحذور المذكور الثّالث ما تنبه له بعض فضلاء الأواخر من أن تخصيص الأكثر انّما يمنع منه حيث ادّى إلى الاستهجان العرفي وهو انّما يحصل بعدم بقاء كثرة يعتد بها وهنا ليس ( - كك - ) حتّى لو أريد الأنواع لأنّ أنواع اللَّازم الوفاء بها كثيرة أيضا كما لا يخفى وهو جواب متين أحسن من سابقة لإمكان مقابلة الخصم الجواب السّابق بمنع أكثريّة أفراد العقود المتداولة من افراد غيرها وإن كان ذلك مردودا عليه بالوجدان الرّابع ما أجاب به صاحب الرياض ( - قدّه - ) بقوله بعد التمسّك بالعموم والقدح فيه بخروج الأكثر بالإجماع فيقيّد لأجله بالمتداول زمان الخطاب كما مرّ مع عدم معلوميّة كون ما نحن فيه منه محلّ نظر لا يستلزمه إجماله وعدم التمسّك به في شيء ممّا عدى محلّ الوفاق وهو مخالف لسيرة العلماء وطريقتهم المسلوكة فيما بينهم بلا خلاف يظهر بينهم في ذلك أصلا من جهة استنادهم إليه في محل النّزاع والوفاق فالتّحقيق انّ الجمع بين الإجماعين يقتضي المصير إلى جعل الألف واللَّام في العقود للعهد والإشارة إلى جنس العقود المتداولة في ذلك الزّمان المعهودة والمضبوطة الان في كتب فقهائنا كالبيع والإجارة ونحو ذلك لا خصوص اشخاص كلّ عقد عقد متداول فيه مع كيفيّاتها المخصوصة والمتداولة فيه من المحذور و ( - ح - ) نقول لا ريب في دخول هذا العقد في جنس تلك العقود وكونه فردا من افراده وان جهل اشتراكه معها في الخصوصيّات وذلك كما عرفت لا يوجب القدح في دخوله في العموم بل هو شامل له فيجب الوفاء به بمقتضاه انتهى المهمّ من كلامه وأنت خبير بأنّه يردّ عليه ما أوردنا على الجواب الأوّل الذي هو قريب منه ثانيها ما حكاه الإمام الوالد العلَّامة أدام اللَّه تعالى ظلاله في غاية الآمال من أن لفظة أوفوا من قبيل خطاب المشافهة وهو مخصوص بالحاضرين و ( - ح - ) نقول انّ العقود بالنّسبة إليهم على أقسام ثلاثة ما كان سابقا على تاريخ نزول الآية وما كان مقارنا له وما كان متأخّرا عنه ولا بدّ من الالتزام بانّ المراد بلفظ الآية هما الأوّلان لأنّه ان أريد معهما الأخير لزم استعمال اللَّفظ في أكثر من معنى لأنّ السابقة والمقارنة عقود موجودة والمتأخّرة عنه غير موجودة فلا بدّ بالنّسبة إلى الأخيرة من التعليق فيصير المحصّل أوفوا بالعقود الَّتي اوجدتموها وأوفوا بالعقود وجدت فلا بدّ من الالتزام باستعمال اللَّفظ في غير الأخير تفصيّا عما ذكر و ( - ح - ) نقول انّ العقود السّابقة على نزول الآية والمقارنة لها غير معروفة عندنا ولا معلومة الحال لدينا فيصير اللَّفظ مجملا أو ردّه دام ظلَّه العالي بانّ ما أريد بلفظ العقود كلَّي صالح للقسمين وكون بعض افراد الموضوع مقيّدا بالتعليق غير