responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 10


قادح لانّه غير مأخوذ فيما استعمل فيه اللَّفظ وجميع الموضوعات الكلية من هذا القبيل الا ترى إلى قوله تعالى حرّمت عليكم الخمر فإنّه حكمه ليس مختصّا بالخمر الموجود وكذا قوله تعالى * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) * إلى غير ذلك من الخطابات المشتملة على الموضوعات الكلَّية انتهى كلامه دام بقائه وهو جواب متين وجوهر ثمين يليق بان يكتب بالنّور على وجنات الحور ولله درّة ثالثها ما أورده بعض فضلاء الأواخر في رسالته من انّ الحمل على العموم انّما هو مع عدم وجود قرينة على خلافه أو وجود شيء صالح لان يكون قرينة فإنّهما يرفعان الظَّهور المعتبر في الحمل على الحقيقة ولا ريب انّ سبق ذكر افراد معهودة سابقة يوجب صرف العموم إليها أو هو صالح للصّرف بمعنى انّه يحتمل كونه صارفا كما لو قال المولى المالك لعشرين بيتا وعشرين ثوبا لعبده اغسل كلّ يوم الثوب الفلاني والفلاني مثلا إلى خمسة واكنس البيت الفلاني والفلاني إلى خمسة أيضا معيّنة من البيوت والثياب ثمَّ قال بعد مضي أيّام في يوم اكنس البيوت واغسل الثياب واذهب إلى السّوق لانصرف إلى ما هو المعهود من ذلك لا إلى العموم ولا ريب انّ سورة المائدة من أواخر السورة المنزلة ولا شكّ ان قبل نزولها قد علم من الشّارع عهود واحكام معلومة من الواجبات والمحرّمات وصحة بعض العقود وبعض الإيقاعات فهذا يوجب كون الخطاب منصرفا إلى ما سبق دون العموم مضافا إلى كون قوله تعالى * ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ ) * تفسيرا للعقود كما في كلام بعض أهل التفسير وهو ممّا يضعّف الحمل على العموم وأنت خبير بما فيه فانا نمنع الانصراف حتّى في المثال المذكور الَّا مع وجود قرينة دالة على عدم مطلوبيّة غسل غير الخمس من الثّياب والدور ونظير تلك القرينة هنا مفقودة فتحمل الآية على العموم وجعل ما بعد الآية قرينة قد عرفت في طي المطلب الأوّل ما فيه فلا يفيد هذا مجمل الجواب وتفصيله من وجوه أشار إليه الفاضل المذكور الأوّل انّ سورة المائدة إذا كانت أخر السّور في قول أو في أخر عهد النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فلا ريب في انتشار الأحكام وبيان الحلال والحرام في ذلك فيحمل ( - ح - ) على العموم ولم يبق شيء من العهود حتى لا يدخل تحت الآية الشّريفة الثاني انّ كون ما سلف قرينة لإرادة العهد لا يكفي فيه السّبق فقط في الجملة بل لا بدّ من علم المخاطبين بذلك ولا نسلَّم انّ المشافهين بخطاب أوفوا بالعقود الحاضرين في مجلس الوحي كانوا كلَّهم عالمين بما سبق من العهود سيّما على القول بشمول خطابات القران للغائبين أيضا وان لم نقل بشمولها للمعدومين ومجرّد سبق الذكر بالنّسبة إلى بعض لا يوجب صارفا بالنّسبة إلى الكلّ وتوجه الخطاب بالنّسبة إلى الملتفت إلى القرينة وعدمه يكشف عن إرادة الحقيقة كما أن توجه الخطاب المطلق إلى الواجد للشّرط والفاقد يدلّ على عدم الشرطيّة الثالث انّ سبق الذكر لو سلَّم في الجميع لا يكفي أيضا إلَّا مع بقائه في الذّهن إلى حين الخطاب والَّا فلا يكفي في كونه قرينة كما هو واضح وهو هنا غير ثابت وإثبات مثله بالاستصحاب ونحوه كما ترى الرّابع ان استدلال الأصحاب انّما هو في العقود المتعارفة بين النّاس ولا ريب في وجودها بين العهود السّابقة المعهودة ولا يحتاج إلى العموم إذ ليس لأحد ان يقول كان بعض من هذه العقود غير متعارفة إلى وقت نزول المائدة فلو أريد العهود السّابقة المعهودة سواء كان من اللَّه أو من النّاس لدخل فيه محلّ بحث الأصحاب قلت في هذا الجواب نظر ضرورة كون دعوى وجود العقود الجارية بين النّاس أنواعا وأفردا بين العهود السّابقة المعقودة حال نزول الآية تخرصا وتخمينا محضا قابلا للإنكار كما لا يخفى الخامس انّ المراد بسبق الذكر الموجب للعهد ظاهرا في كلام المورد انّما هو بيان حكمه من اللَّه تعالى كأحل اللَّه البيع ونحوه ويحتمل بقاؤه بعض من العقود غير معلومة الحكم فعلم بعد سورة المائدة فلا يشمله الآية وهو مناقض لكلامه لانّه سلَّم إرادة العموم من الآية في التكاليف والأحكام الوضعيّة والعقود بين النّاس ونحو ذلك وهذا الإشكال ناظر إلى عدم كون العقود الفقهية داخلة في العهود بل أحكامها الثّابتة من اللَّه تعالى من الحلَّية والصّحة ونحو ذلك داخلة فيها وهو خلاف الفرض السّادس انّ احتمال العهد انّما هو مع مطابقة الحكم في السّابق واللَّاحق كما في مثال البيت والثّوب الَّذي ذكره وامّا مع اختلاف الحكم فلا نسلم الانصراف كما لو قال يجوز لك غسل الأثواب الخمسة ثمَّ ذكر بعد ذلك انّه يجب غسل الأثواب ولم يثبت عندنا سبق الحكم بالعقود الفقهية ونحو ذلك من التكاليف بالأمر بالوفاء حتّى ينصرف ذلك الأمر اليه وانما سبق كونه حلالا وحراما أو صحيحا أو فاسدا أو نحو ذلك ووجوب الوفاء حكم جديد وإن كان مستلزما لبعض ما سبق وهذا غير ما ذكره من المثال وبينهما فرق السّابع انّ إرادة العهد من الآية بعد بيان الحكم سابقا يصير تأكيدا لما مضى من الأدلَّة على الأحكام ويحتاج إلى ارتكاب التّأسي وغير ذلك ولا ريب أنّ التّأسيس أولى من التّأكيد وهذا ممّا يؤيّد عدم الاختصاص بالعهود الإلهيّة كما أشعر به كلام المورد إذ العهود الإلهيّة يعلم لزومها وعدمها من دليلها المثبت للاحكام وجوبا وتحريما ولا يحتاج إلى قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * الثّامن انّ ظاهر كلام أهل التّفسير عدم إرادة العهد وهذا من عمدة القرائن على ذلك فإنّهم وان اختلفوا في تفسيره ومعناه لكنّهم لم يختلفوا من حيث إرادة ما سبق قبل سورة المائدة أو الأعمّ قلت في هذا الجواب نظر ظاهر أمّا أوّلا فلمنع اتّفاق المفسّرين على عدم إرادة العهد ضرورة انّ أكثر المعاني السّتة المزبورة في المطلب الأول حكايتها عن المفسّرين للعقود في الآية مبنى على كون اللَّام للعهد ومنها عهود علىّ عليه السلام كما لا يخفى وامّا ثانيا فلانّ اتّفاق المفسّرين لا يغني من الحقّ شيئا التاسع انّ اطباق الأصحاب على التمسّك بها يكشف عن عموم الآية وعدم كون ما يتخيّل كونه صارفا صارفا فلا وجه للتمسّك بمجرّد الاحتمال البارد وما ذكره من كون ما بعد الآية مضعفا لعمومه ان اعتمد في ذلك على مقتضى العرف واللَّغة فأي قاعدة تدلّ على ذلك إذ ذكر بعض افراد العموم بعده لا يوجب انحصاره فيه بل يدلّ على دخوله فيه جزما كما لا يخفى على من لاحظ العرف مضافا إلى انّ ظاهر كلامه احتمال الحمل على ما سبق بل ظهوره فكيف يعقل انحصاره فيما ذكر بعده من الأحكام القليلة وهذا مما يدلّ على ضعف الكلام السّابق فإنّه مخرج عن إرادة العهد بما سبق لدلالة ذكر هذه الأحكام بعده على دخولها في العموم جزما وإذا تعدّينا عن المعهود إلى غير المعهود كشف عن عدم إرادة العهد ولا فارق بين افراد غير المعهود قلت لا يخلو هذا الجواب أيضا عن نظر يظهر بالتأمّل رابعها ما حكاه الفاضل المذكور من انّه لو حمل الآية الشريفة على العموم لزم الجمع فيها بين إرادة التأكيد والتأسيس إذ لا ريب في انّ كون افراد العقود واجب الوفاء به ركنا معلوما قبل نزول الآية فيصير بالنّسبة إلى ذلك البعض تأكيدا أو بالنسبة إلى ما عداه تأسيسا وهو غير جائز إذ ما دلّ على عدم جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى يدلّ على عدم جواز هذا ( - أيضا - ) فلا بدّ امّا من الحمل على التّأكيد أو التّأسيس فلا عموم وحمله على باب التأسي ( - أيضا - ) خلاف الأصل كالتّخصيص فالترجيح يحتاج إلى دليل قلت مجمل الجواب منع عدم جواز الجمع بين إرادتي التأكيد والتّأسيس إذ هو ( - ح - )

10

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست