شرح ( - شاد - ) للفخر و ( - س - ) والمقتصر وتعليق ( - شاد - ) للكركي والمفاتيح والهداية للحرّ وغيرها بل في محكي ( - س - ) انّ عليه الأكثر وفي التنقيح تارة انّ هذا النّوع من الخيار من خواصّ أصحابنا لم يقل به أحد من الجمهور وأخرى انّ التّلف بعد الثلاثة من البائع إجماعا وفي الكفاية والمهذّب البارع ومحكي إيضاح ( - فع - ) وغيرهما انّ عليه الأصحاب وفي ( - لك - ) انّ هذا النّوع من الخيار ممّا أطبق الجمهور على عدمه كما أطبق أصحابنا على ثبوته انتهى قوله طاب ثراه والأصل في ذلك قبل الإجماع المحكى عن الانتصار والخلاف والجواهر وغيرها ( - اه - ) ( 1 ) قال في الانتصار ممّا انفردت به الإماميّة انّ من ابتاع شيئا معيّنا بثمن معيّن ولم يقبضا ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقده الثّمن فالمبتاع أحقّ به ما بينه وبين ثلاثة أيّام فإن مضت ثلاثة ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إنشاء فسخ البيع وباعه من غيره وان شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار ولو هلك المبيع في مدّة الأيام الثلاثة كان من مال البائع وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يقل أحد منهم بهذا الترتيب الَّذي رتّبناه دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردّد انتهى وقال في ( - ف - ) من ابتاع شيئا معيّنا بثمن معيّن ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارق البائع فالمبتاع أحقّ به ما بينه وبين ثلاثة أيّام فإن مضت ولم يحضر الثمن كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن وان هلك المبيع في مدّة الثّلثة كان من مال البائع وخالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم انتهى وقال في جواهر الفقه مسئلة إذا باع شيئا معيّنا بثمن معيّن ولم يقبضه ولا قبض الثمن وفارق البائع والمشترى من يستحقّه منهما الجواب المشتري أحقّ بهذا البيع إلى أن يمضي ثلاثة أيّام فإن مضت ولم يحضر الثمن كان البائع أحقّ به بعد ذلك وهو مخيّر بين فسخ البيع وبين المطالبة بالثمن لأنّ إجماع الطائفة على ذلك انتهى وقد ادّعى الإجماع على ذلك في الغنية و ( - ئق - ) والمستند وكشف الظلام وغيرها ( - أيضا - ) ونسبه في ( - ئر - ) إلى أصحابنا ثمَّ انّه ربما استدلّ بعضهم بوجه أخر وهو ما أرسله من الأخبار في ( - ف - ) والغنية وغيرهما على الخيار لا البطلان المنجبرة بالشّهرة العظيمة والإجماعات المنقولة المستفيضة بل المتواترة كما في جواهر الكلام وفيه أوّلا انّ من المقطوع به إرادتهم بالأخبار الَّتي أرسلوها هذه التي نطقت بأنّه لا بيع بينهما وثانيا انّ الشّهرة إنّما تجبر ضعف السّند بعد وضوح الدّلالة لا الدلالة المبنيّة على اجتهاد المرسل قوله ( - قدّه - ) وبما في ( - كرة - ) ( 2 ) المجرور متعلَّق بقوله المعتضد فهو معطوف على قوله بدعوى قوله طاب ثراه من انّ الصّبر أبدا مظنّة الضرر ( - اه - ) ( 3 ) ربّما يناقش في ذلك أوّلا بأنّ الضّرر كما يرتفع بالخيار فكذا يرتفع ببطلان البيع وفيه انّ الضّرورة تقدّر بقدرها والضّرر إذا ارتفع بالخيار لم يكن مقتضى للبطلان نعم يمكن المناقشة فيه بأنّه بناء على الاعتماد على ذلك يلزم إحالة ذلك على حصول الضرر بان يقال انّه حيث أوجب الصّبر الضّرر تخير وأين ذلك من ثبوت الخيار بعد ثلاثة أيّام سواء كان ضرر في الصّبر إلى أقلّ منها أو لم يكن الصّبر إلى اضعافها ضررا وعدم الخيار قبل الثلاثة ( - كك - ) ( - فت - ) وربّما ناقش بعضهم في التمسّك بقاعدة الضرر بوجه أخر وهو انّ الضّرر هنا لم ينشأ من البيع نفسه حتى يتوقف رفعه على إثبات التزلزل فيه وانما نشأ من تأخير القبض ولا معنى لتدارك الضّرر الناشي من قبل شيء بنفي حكم شيء أخر وفيه نظر ظاهر ضرورة انّ القبض من متعلَّقات البيع ومتمماته ولذا يكون التّلف قبله من البائع فإذا حصل الضّرر من ترك القبض أمكن نفي حكم البيع لدفعه كما لا يخفى قوله طاب ثراه الأخبار المستفيضة ( - اه - ) ( 4 ) هذه العبارة خبر للمبتدأ السّابق وهو قوله والأصل قوله طاب ثراه منها رواية علىّ بن يقطين ( - اه - ) ( 5 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن علىّ بن يقطين والسّند صحيح وتقريب الاستدلال به وبما بعده يأتي عند إشارة الماتن ( - ره - ) اليه ( - إن شاء الله - ) ( - تع - ) قوله طاب ثراه ورواية إسحاق بن عمّار ( - اه - ) ( 6 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قوله طاب ثراه ورواية ابن الحجّاج ( - اه - ) ( 7 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجاج ولولا انّ الراوي عنه عليه السلام هو أبو بكر بن عيّاش لكان السّند صحيحا وتوهّم صحّته نشأ عن عدم التفطَّن لذلك قوله طاب ثراه ثمَّ قلت لا واللَّه لا أدعك أو أقاضيك ( 8 ) كلمة أو بمعنى إلى أن أو الَّا ان ولعلّ الثّاني انسب قوله طاب ثراه وصحيحة زرارة ( - اه - ) ( 9 ) قد رواها ثقة الإسلام عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وابن بكير عن زرارة وتسميته صحيحا مبنى على ما هو المختار من كون إبراهيم بن هاشم من الثقات لقرائن عديدة الَّتي منها كونه من مشايخ الإجارة مضافا إلى دعوى السيد بن طاوس ( - ره - ) الاتّفاق على كونه من الثقات وربّما ساق الشيخ الحرّ ( - ره - ) في الوسائل في طيّ أخبار الباب ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطَّحان قال سألت أبا عبد اللَّه ( - ع - ) عن الرّجل يشترى المتاع أو الثوب وينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيردّه هل ينبغي ذلك له قال لا الَّا ان تطيب نفس صاحبه وأنت خبير بعدم دلالته على ما نحن فيه بوجه وانّما هو من اخبار الإقالة وهناك رواية أخرى موافقة للأخبار المزبورة في المضمون مخالفة لها في مدّة اللَّزوم وهي ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة الثمالي عن علىّ بن يقطين قال سئلت أبا الحسن ( - ع - ) عن رجل اشترى جارية وقال أجيئك بالثمن فقال ان جاء بينه وبين شهر والَّا فلا بيع له ورواه الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن ابن فضال عن الحسن بن علىّ بن رباط عمّن رواه عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( - ع - ) لكن لا عمل عليها لاشتراك أبى إسحاق في الأوّل بين الثقة وغيره وان استظهر في مفتاح الكرامة كونه إبراهيم بن هاشم وإرسال الثاني بناء على احدى النّسختين وعلى فرض الصحّة فشذوذهما وندرتهما واعراض كافّة الأصحاب عنهما يمنع من العمل بهما فيطرحان أو يؤوّلان تبرّعا بالحمل على استحباب صبر البائع إلى شهر وان كان له الخيار بعد الثلاثة وفي مفتاح الكرامة انّ الأولى لمكان ظهور صحّتها أو حسنها ينبغي ان تحمل على بيان منتهى مدّة الصّبر فيكون للصّبر غايتان غاية وجوب وغاية جواز أمّا الأولى فهي الثّلثة وامّا الثانية فهي الثلاثون فيكون منتهى الصّبر في كلّ مبيع ثلثين انتهى وهو ممّا لا بأس به إن كان لمجرّد الجمع من دون ان يدان به وربّما حكى عن الشيخ ( - ره - ) تخصيصه الحكم بالجارية والإذعان به فيها وفيه نظر لعدم العمل بها من الأصحاب حتّى في موردها قوله طاب ثراه كما فهمه في ( - ط - ) ( - اه - ) ( 10 ) فيه انّ الموجود في ( - ط - ) كما