الفسخ على الرضا وكونه إدخالا للضّرر على نفسه بما إذا كان عالما بفوريّة الخيار والَّا لم يكن ترك الفسخ دالَّا على الرضا ولا إدخالا للضرر على نفسه كما لا يخفى قوله طاب ثراه امّا في وجوب الاقتصار على المتيقّن فلأنّه غير متجه مع الاستصحاب ( - اه - ) ( 1 ) لا يخفى عليك انّه بنى ردّ قاعدة الاقتصار على المتيقّن على تماميّة الاستصحاب وسيأتي ردّه للاستصحاب فيلزم تماميّة قاعدة الاقتصار على المتيقّن فلم يكن جميع الوجوه محلّ نظر كما زعمه ( - قدّه - ) قوله طاب ثراه وبذلك يظهر فساد دفع كلام ( - مع صد - ) ( - اه - ) ( 2 ) الدافع هو صاحب الجواهر ( - ره - ) قوله طاب ثراه فساد ما قيل في الأصول ( - اه - ) ( 3 ) القائل هو العلَّامة الطَّباطبائي ( - ره - ) لكن قال بذلك في الاستصحاب المخالف للأصل ووجه الفساد ما أشار إليه ( - المص - ) ( - ره - ) بقوله وقد عرفت انّ مقام جريان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع إلى العموم لكن لا يخفى عليك انّ ( - المص - ) ( - ره - ) قد نسي ما ذكره في فرائده في توجيه كلام هذا القائل حيث انّه في الأمر العاشر من تنبيهات الاستصحاب نقل كلامه واعترضه بأنّه لا مجرى للاستصحاب مع جريان العموم ثمَّ قال ويمكن توجيه كلامه ( - قدّه - ) بانّ مراده من العمومات بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف هي عمومات الأصول ومراده بالتّخصيص للعمومات ما يعمّ الحكومة وغرضه أنّ مؤدّى الاستصحاب في كلّ مستصحب اجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشك فكما انّ دليل المستصحب أخصّ من الأصول بمعنى تقدّمه عليها تخصيصا فالاستصحاب في ذلك متمّم لحكم ذلك الدّليل ومجريه في الزمان اللَّاحق ( - فكذلك - ) الاستصحاب بالنّسبة إلى العمومات الاجتهاديّة فإنّه إذا خرج المستصحب من العموم بدليله والمفروض انّ الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدّليل في اللَّاحق فكأنّه ( - أيضا - ) مخصّص يعنى موجب للخروج عن حكم العامّ انتهى وهو توجيه لا غبار عليه فتدبّر قوله طاب ثراه نعم لو أحرز الموضوع من دليل لفظي ( - اه - ) ( 4 ) قال الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه انّه يستفاد من هذا الكلام انه لو أحرز الموضوع من دليل لفظي على المستصحب بان ذكر في الدليل اللَّفظي فيما نحن فيه انّ للمغبون الخيار مثلا جرى الاستصحاب وان كان الشك في استعداد المقتضى كما أنه لو كان الشك في الرافع جرى الاستصحاب ( - مط - ) وان لم يدلّ على المستصحب دليل لفظي وذلك بحكم المقابلة وعطف الثاني على الأوّل بلفظ أو ويؤيّده ملاحظة قوله فهو حسن على ما اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشّرعي الثّابت بغير الأدلَّة اللفظيّة المشخّصة للموضوع مع كون الشكّ من حيث استعداد الحكم للبقاء لكن ذلك غير موافق لما قرره في الأصول من عدم حجيّة الاستصحاب عند الشك في استعداد المقتضى قوله طاب ثراه ثمَّ انّه بنى المسئلة بعض المعاصرين ( - اه - ) ( 5 ) احتمل بعضهم كون المراد به المحقّق التّستري ولكن الظَّاهر انّ المراد به المحقّق الشيخ على نجل كاشف الغطاء ( - رهما - ) فإنّ العبارة هي عبارته ( - ره - ) في خياراته قوله طاب ثراه ففيه ان الكلّ متّفقون ( - اه - ) ( 6 ) فيه انّ اتّفاق الكلّ لا حجّة فيه في مثل المورد ممّا لا يكشف اتّفاقهم عن رأى المعصوم عليه السّلام ولعلّ هذا البعض لا يسلَّم تماميّة دلالة أية لزوم الوفاء بالعقود ولذا يتمسّك بالاستصحاب قوله طاب ثراه تعيّن الرّجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون ( - اه - ) ( 7 ) هذه الفقرة جواب لكلمة لمّا في قوله لانّه لمّا لم يجز التمسّك في الزمان الثاني بالعموم ( - اه - ) قوله طاب ثراه وفيه تأمّل ( - اه - ) ( 8 ) وجه التأمّل هو منع كون تجويز التّأخير مطلقا ضررا على من عليه الخيار بعد فرض سلطنة من عليه الخيار على أنواع التصرّفات قبل الفسخ حتّى مثل التصرّف بالنّقل والإتلاف وانّما كان يصدق الضّرر ان لو كان محجورا من ذلك فتدبّر < فهرس الموضوعات > [ في أن المراد بالفورية هي الفورية العرفية ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ثمَّ انّ مقتضى ما استند اليه للفوريّة عدا هذا المؤيّد الأخير هي الفوريّة العرفيّة ( - اه - ) ( 9 ) أراد بالمؤيّد الأخير ما ذكره بقوله انّ تجويز التّأخير فيها ضرر على من عليه الخيار ووجه استثنائه على ما نبّه عليه الشيخ الوالد ( - قدّه - ) هو كون مؤدّاه أوسع من الفوريّة العرفيّة فهو موافق لما يستظهره من ( - كرة - ) ويشهد بما ذكر من الوجه ما يأتي في كلام ( - المص - ) ( - ره - ) من قوله مع انّ قيام الدّليل عليه مشكل الَّا ان يجعل الدليل على الفوريّة لزوم الإضرار لمن عليه الخيار فيدفع ذلك بلزوم المبادرة العرفيّة أوسع من الفور خصوصا بقرينة التّقييد بقوله بحيث لا يعد متواتيا فيه قوله طاب ثراه لكنّ الذي يظهر من التذكرة ( - اه - ) ( 10 ) هذا الاستدراك لا يخلو من نظر لإمكان الفرق بين خيار العيب الَّذي هو مورد كلام ( - كرة - ) وبين الفرض بانّ الخيار هناك من باب النصّ الخاصّ ورفع اليد عن إطلاقه والحكم بالفور لا ينافي القول بكون الأمر فيه أوسع من الفور العرفي تشبّثا بالإطلاق في الجملة بخلاف المقام فإنّ أصل الخيار لمّا كان من باب قاعدة الضّرر لزم الاقتصار على الفور العرفي الَّذي به يزول الضّرر قوله طاب ثراه ( - اه - ) ( 11 ) إذ لا فرق بين الجاهل بالغبن والجاهل بحكمه قد يتوهّم منافاة ذلك لما اشتهر بينهم من معذوريّة الجاهل بالموضوع وعدم معذورية الجاهل بالحكم فان لازم ذلك هو الفرق هنا بين الجاهل بالغبن وبين الجاهل بحكمه بمعذوريّة الأوّل دون الثّاني وعلى هذا التوهّم فيوجّه عدم التّفرقة هنا بأنّه من باب انّ منشأ هذا الخيار هو قاعدة الضّرر والضرر لا يزول بسبب الجهل بالحكم فيلزم ثبوت الخيار نعم لو كان الخيار من باب التعبّد اتّجه الفرق بين الجهل بالحكم وبين الجاهل بالموضوع وأنت خبير بسقوط التوهّم من أصله ضرورة اختصاص قاعدة معذوريّة الجاهل بالحكم بالأحكام التّكليفية وعدم تبدّل الأحكام الوضعيّة بالجهل حتى يتصوّر المعذوريّة فيها وحكم الغبن حكم وضعيّ كما هو ظاهر قوله طاب ثراه ويشكل بعدم جريان نفي الضّرر ( - اه - ) ( 12 ) قد يقال بانّ ذلك انّما يتّجه إذا احتمل هو الفوريّة ليصدق في حقه الإقدام على الضّرر بترك الفسخ وامّا إذا اعتقد التراخي فصدق الإقدام على الضّرر المانع من جريان قاعدة الضّرر ممنوع قوله طاب ثراه والمناط واحد ( - اه - ) ( 13 ) قد يمنع اتّحاد المناط فيهما ويفرق بينهما بكون الخيار في التّأخير للنص وهنا من باب قاعدة الضّرر ( - فت - ) قوله طاب ثراه ففيه نظر ( 14 ) وجه النّظر انّ القبول انّما هو لكونه منكرا من مخالفة قوله لأصالة عدم العلم فإذا كان ممّن لا يخفى عليه ذلك الحكم الَّا لعارض كان قوله مخالفا للظَّاهر فيكون مدّعيا و ( - ح - ) ومن أراد تميز المدّعى من المنكر على مخالفة قول المنكر الأصل جعله منكرا ومن اداره مدار موافقة قوله الظَّاهر جعله مدّعيا وحكم بعدم قبول قوله ونحن لمّا جعلنا المدار في قضاء منتهى المقاصد على انّ المدّعى من يترك لو ترك والمنكر من لو لم ينازعه أحد لم ينازع هو كان اللَّازم هنا عدم قبول قول مدّعى الجهل إلَّا بالبيّنة وذلك لانّ مقتضى فوريّة الخيار ومضىّ زمان يمكن فيه الفسخ هو سقوط خياره فهو في دعواه الجهل مدّعى لبقاء خياره فإذا لم يقم بيّنة لم ينفع أصالة عدم العلم ( - مط - ) فالأقوى عدم قبول قوله في دعوى الجهل ( - مط - ) واللَّه العالم < فهرس الموضوعات > [ الخامس خيار التأخير ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه الخامس خيار التّأخير ( - اه - ) ( 15 ) اتفق الأصحاب على عدم لزوم العقد في الفرض بعد الثلاثة أيّام وانّما اختلفوا في انّه هل يثبت الخيار بعد الثلاثة أو يبطل البيع من رأس فاختار الأوّل في المقنعة والانتصار و ( - ية - ) و ( - ف - ) والمراسم وجواهر الفقه والغنية والوسيلة و ( - ئر - ) و ( - يع - ) و ( - فع - ) و ( - كرة - ) و ( - شاد - ) والتنقيح واللمعتين و ( - مع صد - ) و ( - لك - ) ومحكي ( - ير - ) والتّبصرة و ( - لف - ) و