responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 88


نقله انّما هو التعبير بلفظ الرّوايات ولا دلالة فيه على ما نسبه اليه من فهم البطلان المصطلح منها ولا على فتواه بذلك كما غري ذلك إليه في المهذّب البارع قوله طاب ثراه وتوقّف فيه المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) ( 1 ) لم يتوقّف فيه المحقق الأردبيلي ( - ره - ) بل نفى البعد عن القول بالبطلان واستقربه في الكفاية وقد أشار صاحب الجواهر ( - ره - ) إلى تضعيف نسبة القول بالبطلان إلى الإسكافي والشيخ بتقييد نفى الخلاف بالمحقّق وإلى توهين قول من ذكر من الأواخر بتقييده بالمعتد به حيث قال لا خلاف محقّقا معتدّا به أجده فيه انتهى وعلى اىّ حال فقد احتجّ القائلون بالبطلان بالأخبار المزبورة المؤيّدة بمرسل ( - ط - ) المتقدّم بتقريب انّ الظاهر منها الانفساخ قهرا الَّذي هو أقرب إلى الحقيقة من نفي اللَّزوم والحمل على نفي اللَّزوم الَّذي هو خلاف الظَّاهر لا يصار اليه الَّا بقرينة واضحة هي في المقام مفقودة فتأمّل قوله طاب ثراه الَّا ان فهم العلماء وحملة الأخبار لنفي اللزوم ( - اه - ) ( 2 ) قد أشار بذلك إلى تقريب الاستدلال بالأخبار المزبورة على الخيار وتوضيح القول في ذلك ما قيل من انّ المراد بنفي البيع في الأخبار نفي لزومه لا مورد ذكرها في المصابيح أحدها كونه في معرض البطلان بخيار البائع لا انتفاء الصحة إذ المفهوم من نفيه للمشتري ثبوته للآخر والصحّة لا تقبل التّبعيض الثاني تبادر ذلك منه وانصراف الإطلاق إليه بقرينة المقابلة ووقوع الحكم في حيّز الخيار الثّالث ظهور كون العلَّة فيه دفع الضرر وانّما يندفع بالخيار وامّا البطلان فربّما كان أضرّ على البائع من التزام البيع فلا يصل به الارتفاق المطلوب وفي المتن انّ فهم العلماء وحملة الأخبار لنفي اللزوم من نفي البيع ممّا يقرب دلالة الأخبار على الخيار وقد يظهر من العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) الاستشهاد للحمل المذكور بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد وأنت خبير بما في كلّ من هذه الوجوه من النظر امّا الأوّل فلأنّه أشبه شيء بالمصادرة لانّ كونه في معرض البطلان بخيار البائع عين المدّعى ونفيه للمشتري انّما يدلّ على ثبوته للآخر إذا كان المنفي اللَّزوم بكون النّفي للمشتري فإثبات كون النّفي للمشتري بكون المنفي اللَّزوم دور فتأمّل هذا مضافا إلى انّ النّفي بالنّسبة إلى أحدهما وإرادة النّفي بالكلَّية شائع فيما له طرفان وإلى انّه قد تضمّن صحيح ابن يقطين نفيه بالنّسبة إليهما جميعا كما سمعت في المتن والنسبة بينه وبين الأخبار المزبورة الإطلاق والتقييد الغير المتنافي ظاهرهما لانّ عدم البيع للمشتري يلائم عدمه لكلّ منهما جميعا فيلزم الأخذ به وتحكيمه على مفهوم القصر على المشترى في تلك كما هو واضح عند كلّ متأمّل منصف فان قلت بمقالة فاضل المستند من انّ البيع هو فعل صادر من البائع ونفيه حقيقة غير صادق لتحقّق البيع في السّابق ونفيه بعد الثلاثة لا معنى له إذ لا بيع ( - ح - ) ( - مط - ) فالمراد معناه المجازي وهو امّا البيع أو حكم البيع ( - مط - ) واستمراره أو صحّته ( - ح - ) أو لزومه وإذا تعددت المجازاة لزم الأخذ بالمتيقّن منها الَّذي هو نفي اللَّزوم ويعمل في الباقي بالأصل قلت من المقرّر في محلَّه انّه إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازاة متعيّن ولا ريب في أن الصحة أقرب وإنكار الأقربيّة أو تعيّن الحمل عليه مكابرة واضحة مضافا إلى شهادة صحيح علىّ بن يقطين عليه والمناقشة في ذلك بصدق نفي اللزوم بينهما ولو بنفيه للبائع منهما كما صدر من جمع من الأواخر منهم صاحب الجواهر ( - ره - ) واضحة السّقوط بعد ما عرفت مضافا إلى ظهور مجموع قوله لا بيع بينهما في نفي الصّحة كما لا يخفى وامّا الثّاني فلانّ التبادر ممنوع بل لعلّ ( - المص - ) يعلم انّ المتبادر خلافه وأوهن من ذلك دعوى انصراف الإطلاق إليه فإنّه لا سبب للانصراف أصلا والاستشهاد بقرينة المقابلة نظرا إلى انّ معنى قوله عليه السّلام ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام انّ البيع لازم وقد قابله بقوله عليه السّلام والَّا فلا بيع له فيكون معناه انّه لا يلزم محلّ مناقشة ضرورة انّ كون المراد بقوله ان جاء بينه وبين ثلاثة أيّام لزوم البيع فرع كون المنفيّ في مقابله اللَّزوم فالتمسّك بالفرع للأصل ممّا لا وجه له وبتقرير أوضح إنّما يفهم المراد بالمقابل الَّذي أجمل فيه الحال من مقابلة المبيّن فإن كان المراد بعدم البيع بطلانه كما هو الظاهر كان المراد بمقابله صحّته وإن كان المراد تزلزله كان المراد بالمقابل اللَّزوم فالعكس كما ارتكبه الموجّه لا وجه له بل المراد واللَّه العالم انّه ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام فله بيعه الواقع بينهما ان لازما فلازما وان جائزا لشرط خيار شهر ونحوه مثلا فجائزا وان لم يجئ فيما بينه وبين الثلاثة فلا بيع له وهذا ظاهر بل صريح عند كلّ منصف في بطلان البيع و ( - أيضا - ) لو كان المراد بالفقرة الأولى هو اللَّزوم للزم عدم شمول الخبر لما إذا جاء بالثمن قبل الثلاثة في البيع الجائز لشرط خيار شهر ونحوه فلا تذهل وامّا وقوع الحكم في حيّز الخيار فلم افهم له وجها أصلا وامّا الثالث فدعوى محضة واعتبار صرف لا يناط به الأحكام الشرعيّة وامّا ما في المتن ففيه انّ كلَّا مكلَّف بما فهم وفهم العلماء وحمله الأخبار لا يكون حجّة في حقّ غيرهم إلَّا إذا كشف عن قرينة واضحة لو اطَّلعنا عليها لفهمنا بسببها ما فهموه ومن اين يمكن إثبات ذلك هنا إذ غاية ما هنا دعوى كشف فهمهم عمّا هو قرينة عندهم وامّا انّها قرينة حتّى عندنا فلا سبيل لنا إلى إثباته وامّا ما سمعته من العلَّامة ( - ره - ) من التعلَّق بالأصل وجعله شاهدا على الحمل مع الاعتراف بظهورها في خلاف ذلك فممّا لا يليق بأقلّ خدمه وتلامذته وان اغترّ بجلالته جمع من أواخر المشايخ فتبعوه من غير تعمّق نعم ما اعترض به عليه في ( - ئق - ) من انّه كيف يختصّ النّفي باللَّزوم كما ادّعاه مع انّه في ضمن الثلاثة ( - كك - ) لانّ لزومه مراعى بحصول التّقابض في ضمن الثلاثة منهما أو قبض أحدهما وان اختلف وجه عدم اللَّزوم في الحالين لا وجه له ضرورة انّ كون البيع مراعى على النّحو الَّذي ذكره غير الجواز الموجب لتسلَّط كلّ منهما على الفسخ وبالجملة فظهور الأخبار المزبورة في القول الثاني ممّا لا ينبغي صدور إنكاره من ذي أدنى مسكة والظَّهور حجّة شرعيّة لا يسوغ لنا التخلَّف عنه فان قلت بمقالة سيّدنا في مفتاح الكرامة من انّا قد أصّلنا انّ الأخبار كلَّما اشتدّ ظهورها في مخالفة المشهور مع وقوفهم عليها ضعفت عن الاستناد إليها فما ظنّك بما إذا كانت مخالفة للإجماع المستفيض نقله الشّاهد بصدقه تطابق الفتاوى عليه الَّا من شاذ لا يزال مخالفا قلت الَّذي قرع سمعك تأصّله انّما هو انّ الأخبار كلَّما ازدادت صحّت ازدادت بسبب إعراض الأصحاب عنها وهنا وضعفا وامّا انّها كلَّما اشتدّت ظهورا في مخالفة المشهور مع وقوفهم عليها ضعفت عن الاستناد إليها فكلَّا لا يقتضيه قاعدة ولا ينضبط بضابطة كيف لا وقد شاع بينهم وذاع وملأ الدفاتر ونودي على المنابر انّ فهم مجتهد ليس حجّة على غيره لكونه ظنّا لم يقم على حجيّة دليل وفيما نحن فيه قد علم عدم إعراض الأصحاب عن تلك الأخبار بل علم ركونهم إليها وعروجهم عليها وانّما سبب الخلاف فهم مضامينها وكلّ مكلَّف بما فهم فان قلت أنت تستكشف بعمل الأصحاب بالخبر عن وجود قرينة هناك جابرة لضعفه فما بالك لا تستكشف بفهمهم عن وجود قرينة صارفة لهذه الأخبار عن ظواهرها قلت لمّا كان أمر السّند هيّنا والقرينة الجابرة عند الأصحاب جابرة عندنا غالبا اعتبرناه

88

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست