responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 85


قيمة ذلك اليوم فإذا لم يقبض البدل كان الثابت في ذمّته ( - أيضا - ) كلَّى البدل فالمدار على يوم الدفع من المثل إن كان مثليّا ووجد المثل وقيمة ذلك اليوم ان فقد المثل كما مرّ قوله طاب ثراه وهذا ظاهر بل صريح في انّ العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون التلف ( 1 ) الوجه في ذلك هو انّ التالف انّما هو غير المقبوض المبيع ثانيا والَّذي يغرم قيمته انّما هو المقبوض المذكور فيغرم قيمته يوم الانفساخ النّاشى من تلف العين الأخرى ولو كان المناط هو قيمة يوم التّلف كان اللَّازم غرامة يوم بيعه لانّه يوم تلفه شرعا وان لم يتّفق له تلف حقيقي كما نبّه على ذلك الشيخ الوالد العلَّامة أعلى اللَّه مقامه ثمَّ نبّه على أمر وهو انّ الشهيد الثّاني ( - ره - ) قال في ( - لك - ) انّه يستفاد من ذلك انّ تلف المبيع قبل قبضه انّما يبطل العقد من حينه لا من أصله والَّا لاسترد العين وتظهر الفائدة في ذلك والنّماء انتهى قوله طاب ثراه والفرق بين المسئلتين مشكل ( 2 ) لا يخفى عليك انّ غرض الماتن ( - ره - ) من الاستشكال في الفرق بين المسئلتين انّما هو استفادة قولهم هنا بكون المدار على قيمة يوم الانفساخ من قولهم به هناك لإثبات المطلب بالإلحاق بما هناك فما اعترضنا به عليه في الحاشية السّابقة غير متّجه عليه قوله طاب ثراه وتمام الكلام في باب الإقالة إنشاء اللَّه ( 3 ) قد ذكروا في مبحث الإقالة في يوم القيمة وجوها أحدها انّه يوم التّلف نظرا إلى انّ الضّمان متعلَّق بالعين ما دامت فإذا تلفت تعلَّق بقيمتها يومئذ ذكر ذلك في ( - لك - ) وأتمه في الجواهر بأنّه ليس المراد من الضّمان اشتغال الذّمة بالقيمة يوم التّلف إذ لا يعقل اشتغال ذمّة المالك بقيمة ماله بل المراد قيام القيمة يوم التّلف مقام العين في صحّة تعلَّق الإقالة لمعلوميّة بدلية المثل أو القيمة عن العين في كلّ ما يتعلَّق بها ونوقش فيه بانّ القدر المعلوم انّما هو تعلَّق الإقالة ونحوها يوم التّلف بالقيمة في الجملة لا بخصوص القيمة يوم التّلف بل هو عين النزاع ثانيها انّه يوم القبض نظرا إلى أنّه ابتداء زمان الضّمان وردّ بانّ كون يوم القبض ابتداء الزّمان لا يدلّ على كون المدار على قيمة يوم القبض بشيء من الدلالات الثلث ثالثها انّه يوم الدّفع نظرا إلى انّه يوم معرفة القيمة الَّتي هي عوض عن العين فيكون المدار عليها رابعها انّه يوم الإقالة نظرا إلى انّ العقد انّما يبطل من حينها وينتقل العين إلى القيمة من حينها و ( - أيضا - ) فيوم الإقالة يوم التعلَّق فإنّ القيمة يوم التّلف قد قامت مقام العين فإذا تغيّرت إلى يوم الإقالة قام كلّ قيمة مقام الأخرى إلى يوم الإقالة إذ ليس قيام القيمة يوم التلف مقام العين أولى من قيام كلّ من افراد القيمة مقام الأخرى بل هنا أولى بل الظَّاهر انّ الَّذي قام مقام الغير انّما هو كلَّي القيمة وان قارنت تلك الخصوصيّة في يوم التلف ولا تشتغل ذمّة بها تتشخّص فيبقى كلّ فرد من افرادها قائما مقام الأخر إلى يوم الإقالة فيتعيّن ذلك الفرد لانّه هو الَّذي قارن الاستحقاق وهذا بخلاف القيمة في تلف المغصوب ونحوه ممّا تشتغل به ذمّة المتلف ونحوه يوم التّلف فتتشخّص ( - أيضا - ) بذلك وفيه ( - أيضا - ) نظر وهناك وجوه أخر مثل أعلى القيم من يوم التّلف ويوم القبض أو من يوم القبض أو يوم الدّفع ويوم القيمة إلى غير ذلك من صور الأعلى من بعض الوجوه الأربعة مع بعض والتّحقيق اعتبار قيمة يوم الدّفع لما مرّ من الوجه موضحا قوله طاب ثراه ولانّه ملك القيمة على المتلف ( - اه - ) ( 4 ) فيلزم ملك المغبون الفاسخ عليه القيمة لأنّ ملك شيء واحد بتمامه على الشخصين لا يعقل < فهرس الموضوعات > [ في جريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه وفيه ما لا يخفى ( 5 ) أراد بما لا يخفى توجّه المنع إلى الملازمة بين كون مشروعيّته لقطع المنازعة وبين كون المغبون مقهورا على الالتزام بالغبن فيجوز ان يكون مشروعيّته لخصوص قطع المنازعة على وجه لا يلحق المغبون ضرر بل الظاهر ذلك كما نبّه عليه الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه قوله طاب ثراه ولعلَّه للإقدام في هذين على رفع اليد ( - اه - ) ( 6 ) هذا انّما يتّجه إذا كان اقدامه على الصّلح عن ذلك كائنا ما كان وامّا إذا أقدم عليه بزعم انّه مقدار كذا ثمَّ تبيّن خلافه فصدق الإقدام عليه ممنوع والمدار في الإقدام على ما يصحّ معه الامتنان الَّذي نفى الضّرر في الشّرع لأجله فمتى ما حصل لم تجر القاعدة ولم يثبت الخيار كما لا يخفى قوله طاب ثراه نعم لو استدلّ باية التّجارة عن تراض أو النّهي عن أكل المال بالباطل ( - اه - ) ( 7 ) قال الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه انّ التّرديد بينهما مع كون المجموع أية واحدة للإشارة إلى مناط الاستدلال والضّمير المجرور بإضافة لفظ الاختصاص اليه عائد إلى الآية والمراد بالاختصاص انّما هو الاختصاص الإضافي يعنى انّ الآية من بين موارد الغبن مختصّة بما إذا أقدم على المعاملة محتملا للضّرر مسامحا في دفع الاحتمال والَّا فظهور شمول الآية للمعاملات الَّتي تقابل فيها العوضان وتعادلا من الواضحات الَّتي لا تكاد تنالها يد الارتياب فيصير الحاصل انّ الآية باعتبار التّجارة عن تراض والانتهاء عن أكل المال بالباطل في ما يتعادل فيه العوضان من المعاملات مختصّة بما إذا احتمل المغبون الضّرر عند المعاملة فدخل فيها مسامحة في دفع الاحتمال قوله طاب ثراه وتعرّضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع ( - اه - ) ( 8 ) الفرق بين هذا الخيار وخيار المجلس واضح لانّ الاقتصار في الخروج عن الأصل على مورد النص والدليل لازم ومستند خيار المجلس هو النص الخاصّ المخصوص مورده بالبيع فلا يعدّى إلى غيره بخلاف هذا الخيار فانّ مستنده قاعدة الضّرر فكلّ مورد وجد الضّرر ثبت هذا الخيار < فهرس الموضوعات > [ في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التّراخي على قولين ( - اه - ) ( 9 ) قد قوى القول الأوّل جمع منهم الشهيد الثاني ( - ره - ) في ( - لك - ) والقول الثّاني هو خيرة جمع واستفاد في ( - لك - ) من إطلاق ماتنه المشيّة في قوله كان له الفسخ إذا شاء انّ الخيار فيه على التّراخي وربّما استفاد بعضهم هذا القول من نزاع جمع منهم كما مرّ في سقوط الخيار بدفع الغابن التّفاوت لمنافاة ذلك الفوريّة الغير المنافية لذلك وهناك قول ثالث اختاره صاحب الجواهر ( - ره - ) وهو التّفصيل بين ما إذا حصل بالتأخير ضرر على الغابن فيكون على الفور وبين ما إذا لم يحصل فعلى التّراخي واحتجّ على الشّق الأوّل بأنّ ضرر المغبون فيما بعد أوّل زمان إمكان الفسخ يعارض ضرر الغابن بالتّأخير فيرجع فيما بعد زمان الفور إلى أصالة اللزوم وعلى الشق الثاني بالاستصحاب وأنت خبير بما في الشق الأوّل من توقّفه على كون مستند خيار الغبن قاعدة الضّرر والَّا لم يكن لمقابلة ضرر المغبون بضرر الغابن وجه و ( - أيضا - ) فما ذكره على إطلاقه محلّ نظر لانّ مقتضى القاعدة عند تعارض الضّررين هو الحكم لاقويهما دون تساقطهما معا ( - مط - ) والرّجوع إلى الأصل قوله طاب ثراه وهو المشهور ( 10 ) قد نقل الشهرة في ( - ئق - ) وغيرها ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه وقرره في ( - مع صد - ) ( - اه - ) ( 11 ) وجه الاستدلال انّه حيث كان العموم زمانيّا وخرج من تحته الزّمان الأوّل بالدّليل بقي ما بعد زمان الفور مشمولا للعموم قوله طاب ثراه وإن كان نفى الضّرر وجب الاقتصار على الزّمان الأوّل إذ به يندفع الضّرر ( - اه - ) ( 12 ) مراده انّه بترك الفسخ في الآن الأوّل من بعد الالتفات يكون راضيا بالضّرر فيكون كمن أقدم على ضرر نفسه وقد ادّعوا الإجماع على عدم ثبوت خيار الغبن فيما أقدم عليه عالما نعم يتقيّد دلالة ترك

85

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست