responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 81


بعدم سقوط الخيار بالتصرّف الغير الموجب لتعذّر الردّ والاستدراك كما انّ لازمه عدم سقوط الخيار لو لم يعلم بالغبن الَّا بعد انقضاء الإجارة قوله طاب ثراه وفي لحوق الامتزاج ( - مط - ) أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه ( 1 ) ثالثها عدم اللَّحوق ( - مط - ) وحجّة اللَّحوق ما أشار اليه والوجه في عدم اللحوق استصحاب الخيار وأراد باللحوق في الجملة اللحوق عند الامتزاج المانع من الرد كالغير القابل للقسمة وعدم اللَّحوق إذا كان الامتزاج على وجه لا يمنع من الردّ كالقابل للقسمة وهذا الوجه أقرب لدوران الأمر مدار إمكان الردّ وعدمه وما هو قابل للقسمة يمكن ردّه بعد القسمة قوله طاب ثراه ولو تغيّرت بالزيادة العينيّة أو الحكميّة أو من الجهتين فالأقوى الردّ في الوسطى بناء على حصول الشركة في غيرها المانعة عن ردّ العين فتأمل ( 2 ) قال والدي العلَّامة أعلى اللَّه تعالى مقامه انّه هكذا نقلت العبارة عن أصل النّسخ ومن المعلوم انّ الزيادة الحكميّة هي الوسطى ومثالها قصارة الثوب ونحوها ممّا كان وصفا عارضا موجب للمرغوبيّة وزيادة القيمة وامّا الأمر بالتأمّل فهو إشارة إلى توهين الردّ في الوسطى وضعف بنائه على استثنائها من حصول الشّركة لما سيجيء في كلامه من حكمه بالاشتراك فيها قوله طاب ثراه فالظَّاهر انّه لا وجه لسقوط خيار المغبون به ( - اه - ) ( 3 ) لأصالة بقاء الخيار بعد عدم الدّليل على سقوطه فانّ ضرر المغبون لا يسقط بتصرّف من لا ضرر له عليه قوله طاب ثراه من وقوع العقد ( - اه - ) ( 4 ) فيه التناقض ما لا يخفى لانّ العقد ان وقع في ملك الغابن فاللَّازم لزومه وعدم تسلَّط أحد على فسخه وان وقع في ملك غيره فاللازم هو البطلان من رأس فسخ المغبون أم لا قوله طاب ثراه ومقتضى فسخ البيع الأوّل تلقّى الملك من الغابن ( 5 ) قال والدي ( - قدّه - ) انّ ظاهر هذا الكلام هو انّ مجرّد فسخ البيع يوجب انفساخ البيع الثّاني من أصله فيتلقى المغبون المبيع من الغابن لا انّ للمغبون فسخ البيع الثّاني بعد فسخ البيع الأوّل لكنّ هذا غير ملائم للفظ التسلَّط الَّذي أخذه في عنوان الوجوه المذكورة في كلامه الَّا ان يقال انّه لمّا كان مقتضى فسخ البيع تلقّى الملك من الغابن كان للمغبون التسلَّط على فسخ البيع الثاني من باب المقدّمة لتلقّيه الملك من الغابن لكن لا يخفى ما فيه من البعد قوله طاب ثراه امّا لانّ التصرف في زمان خيار الغير المتصرّف صحيح لازم ( - اه - ) ( 6 ) اللَّام في كلمة الغير زائدة واللَّازم إضافة كلمة غير إلى المتصرّف ثمَّ انّ ما في العبارة صغرى والكبرى مطويّة لوضوحها وهي انّ المتصرّف هنا هو المغبون الَّذي له الخيار والتصرّف الواقع انّما هو من المغبون كما هو المفروض في المقام قوله طاب ثراه لانّ معنى جوازه تسلَّط أحد المتعاقدين على فسخه ( 7 ) ظاهر كلامه اجراء الوجوه الثّلثة المتقدّمة هنا ( - أيضا - ) وجريان الوجهين الأوّلين ظاهر وإن كان أظهرهما الثاني وامّا الثّالث فقد استند في إجرائه إلى ما في العبارة من العلَّة ويمكن المناقشة في ذلك بانّ تسلَّط الغابن على الفسخ كاف في المطلوب لأنّه إذا فسخ المغبون استحقّ مطالبة الغابن بماله فإذا طالبه لزم الغابن الفسخ وليس العقد لازما كي يتسبّب لعجز الغابن عن الفسخ وردّ العين والانتقال إلى البدل قوله طاب ثراه ويمكن النظر فيه بانّ فسخ المغبون ( - اه - ) ( 8 ) قال والدي ( - قدّه - ) في توضيح العبارة انّه أراد أنّه إن كان مراده انّه إذا فسخ المغبون البيع الواقع بينه وبين الغابن دخل العين الَّتي بذلها المغبون للغابن وانتقل من الغابن إلى غيره ببيع الخيار مثلا في ملك الغابن فعلى هذا يتّجه عليه انّه لا يبقى حاجة إلى فسخ البيع الَّذي وقع من الغابن على العين الَّتي أخذها من المغبون حتى يتكلَّم في الفاسخ ويقال انّه يلزم الغابن بفسخ ذلك ذلك البيع فان امتنع فسخه الحاكم وان امتنع فسخه المغبون وإن كان مراده انّه إذا فسخ المغبون البيع المذكور دخل بدل العين الموصوفة في ملكه فعلى هذا يرد عليه انّه إذا كان ما استحقّه بالفسخ هو بدل العين الَّتي بذلها فكيف يعدل عنه إلى غيره وهو نفس العين هذا كلامه علا مقامه وأقول يمكن الجواب عن تنظر الماتن ( - ره - ) بأنّه لم يدخل بفسخ المغبون في ملكه العين ولا بد لها بل الثّابت له بالفسخ استحقاق مطالبة الغابن بالعين فلا محذور وانتقال ما بيد الغابن إلى ملكه انتقالا متزلزلا لا يمنع من ذلك وانما المانع الانتقال والدّخول اللازم ولم يحصل كما هو الفرض قوله طاب ثراه لو اتفق عود الملك اليه لفسخ فإن كان ذلك قبل فسخ المغبون ( - اه - ) ( 9 ) لي في هذا التفصيل نظر لان تملَّك البدل انّما كان لمانع عن ردّ العين فإذا عاد الأصل ارتفع المانع ولم يكن لإلزام ذي المال بقبول بدله وجه ولم يقع تملَّك البدل منه قبل العود على وجه لازم حتّى لا يسوغ له بعد إمكان ردّ العين المطالبة بها وهل ترى من نفسك الحكم بعدم استحقاق ذي مال أخذ بدل ماله لظنّ تلف الأصل ان يطالب بالأصل بعد ظهور بقائه حاشا وكلَّا قوله طاب ثراه ولو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد ( - مط - ) ( - اه - ) ( 10 ) فيه ما في سابقة من انّ الانتقال إلى البدل انّما هو لعدم إمكان الأصل فإذا عاد الإمكان عاد الاستحقاق وكون العود بعقد جديد أو بغيره غير فارق ( - فت - ) قوله طاب ثراه وفيه نظر لمنع تزلزل ملك المنفعة ( 11 ) يمكن المناقشة فيه بدعوى انّ ملك منفعة الملك المتزلزل لا بدّ وأن يكون متزلزلا والَّا للزم مزيّة الفرع على الأصل فتأمّل قوله طاب ثراه وسيجئ ما يمكن ان يكون فارقا بين المقامين ( 12 ) قال والدي العلَّامة أعلى اللَّه مقامه الظَّاهر ان هذا دفع لما استدركه تأييدا للفاضل القمي ( - ره - ) وان مراده بما يمكن ان يكون فارقا هو ما يحكيه عن ( - لف - ) من انّ الفائت لما حدث في محلّ معروض للزّوال لم يجب تداركه وغرضه بيان انّ ملك منفعة الملك المتزلزل وان لم يكن متزلزلا ولذا لم يحكم العلَّامة ( - ره - ) بانفساخ الإجارة بعد التفاسخ في البيع الَّا انّ جهة الفرق بين التفاسخ وبين الفسخ بالخيار من حيث انّه ثبت في الأوّل أجرة المثل ولم يثبت في الثاني شيء هو انّ الإجارة المستتبعة للمنفعة الفائتة من المالك عند المستأجر بعد الفسخ حدث في محلّ معرض للزّوال لثبوت الخيار ولذلك لم يجب تدارك تلك المنفعة الفائتة وهذا بخلاف الإجارة المستتبعة للمنفعة الفائتة من المالك عند المستأجر بعد التفاسخ فإنّها لم تحدث في محلّ معروض للزّوال لانّ التّفاسخ أمر طار قد اتّفقا عليه من دون سبق سبب الخيار ولهذا وجب تداركها بأجرة المثل قوله طاب ثراه فالظَّاهر ثبوت الشركة فيه ( - اه - ) ( 13 ) وذلك لانّ عمل المسلم محترم لا يضيع إلَّا إذا وقع عدوانا وظلما والفرض هنا صدوره منه في حال سلطنة على ما في يده شرعا قوله طاب ثراه فالظاهر عدم شيء لمحدثها ( 14 ) خالف في ذلك ثاني الشهيدين في ( - الروضة - ) حيث حكم في الفرق بأن للمشتري أجرة عمله وفيه نظر ظاهر ضرورة انّ العمل انّما يوجر عليه إذا استؤجر الشخص لذلك إذا كان له أثر في زيادة قيمة المال ولا شيء منهما موجودا هنا والأصل البراءة من الأجرة قوله طاب ثراه كما عليه المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري ( 15 ) أشار بذلك إلى ما ذكره المشهور فيما إذا باع أرضا فغرسها المشترى ثمَّ حكم الحاكم بتفليسه فإنّهم ذكروا أن لبائع الأرض الرّجوع

81

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست