واحتمل الشيخ الوالد العلَّامة أعلى اللَّه مقامه ان يكون إشارة إلى دفع ما قد يتوهّم من انّ المجمع عليه هو ثبوت الخيار بشرط عدم التصرّف ومع وجود التصرّف يتبدّل الموضوع فإذا فرض وقوع الشكّ في كون التصرّف رافعا لم يجر الاستصحاب من حيث ارتفاع الموضوع ووجه الدّفع هو منع كون المجمع عليه ثبوت الخيار بشرط عدم التصرّف وانّما المجمع عليه هو ثبوته في حال عدم التصرّف وتبدّل الأحوال غير موجب لتبدّل الموضوع والَّا لم يجر الاستصحاب في شيء من موارد الشكّ في رافعيّة الشيء الموجود هذا ولكنّا نقول انّ التمسّك بالاستصحاب ممّا لا وجه له حتّى بناء على كون الشكّ هنا في الرافع لانتفاء الإجماع بالخلاف فانّ الخلاف يكشف عن اختصاص الحكم المجمع عليه بما إذا لم يرض فتأمّل الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قوله طاب ثراه ومن تأخّر عنه ( - اه - ) ( 1 ) كالعلَّامة في ( - كرة - ) ومحكي ( - ير - ) والشّهيد في غاية المراد وابن فهد في المهذّب البارع والفاضل المقداد في التنقيح والمحقّق والشهيد الثّانيين في ( - مع صد - ) وتعليق ( - شاد - ) و ( - لك - ) و ( - الروضة - ) وشمس الدين في محكي كلامه وغيرهم قوله طاب ثراه وقيل انّه المشهور ( - اه - ) ( 2 ) النّاقل للشّهرة هو ثاني الشهيدين في ( - الروضة - ) والكاشاني في المفاتيح والفقيه الغروي في خياراته قوله طاب ثراه وهو ( - كك - ) بين المتأخّرين ( 3 ) هذا يدلّ على تأمّله في الشّهرة المطلقة وهو ( - كك - ) إذا لم يعنون المتقدّمون المسئلة في كلماتهم قوله طاب ثراه نعم ذكره الشيخ في خيار المشترى ( - اه - ) ( 4 ) لمّا قيّد الشّهرة بكونها بين المتأخرين أشار بهذه العبارة إلى وجود التّصريح به في نظير المقام من الشيخ ( - ره - ) من بين القدماء قوله طاب ثراه والظاهر اتّحاد هذا الخيار مع خيار الغبن كما يظهر من ( - مع صد - ) ( - إلخ - ) ( 5 ) قال العلَّامة ( - ره - ) في الفرع الأوّل من فروع احكام الخيار ما لفظه لا يبطل الخيار بتلف العين فإن كان مثليّا طالب صاحبه بمثله والَّا القيمة انتهى وقال المحقّق الثاني ( - ره - ) في شرحه بعد كلام له ما لفظه وفي بقاء خيار الغبن بعد التّلف تردّد سواء كان التّلف من البائع أم من أجنبيّ أم بآفة الَّا ان يكون التّلف بالآفة قبل القبض فإنّه من ضمان البائع وعلى إطلاق كلامهم ينبغي ان يكون بعد القبض ( - كك - ) لاختصاص الخيار بالمشتري فينفسخ العقد في الموضعين الَّا ان التردّد في كلامه السّابق في فروع المرابحة في ثبوت الخيار للمشتري المكذوب في الأخبار برأس المال ينافي الحكم بانفساخ العقد انتهى المهمّ ممّا في ( - مع صد - ) وجه الاستشهاد انّه لولا اتّحاد الخيار المذكور مع خيار الغبن لم يكن للتّنافي وجه من جهة تغاير موضوعي الحكمين قوله طاب ثراه لانّ الخيار غير مشروط ( - اه - ) ( 6 ) وبعبارة أخرى مجرّد عدم الاسترداد لا يسقط الحقّ والا لم يبق لاسترداد المثل أو القيمة وجه قوله طاب ثراه بل المتيقّن منه جواز ردّ العين ( - اه - ) ( 7 ) فيه انّ حديث نفى الضّرر ليس دليلا لبيا كي يؤخذ منه بالقدر المتيقّن بل لازم التمسّك به لإثبات الخيار ثبوته حيث كان الضّرر موجودا والفرض هنا عدم ارتفاعه وما توهّمه ( - قدّه - ) من التّعارض بين ضرر المغبون وضرر الغابن مدفوع بمنع كون قبول البدل ضررا كما ستسمع من الشهيد ( - ره - ) قوله طاب ثراه ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد ( - قدّه - ) ( - اه - ) ( 8 ) أشار بذلك إلى قول أخر في المسئلة فانّ في المسئلة قولين آخرين أحدهما عدم السّقوط لكن لا مع استرداد العين بل مع استرداد المثل إن كان مثليّا والقيمة إن كان قيميّا وهو الذي مال اليه الشّهيد ( - ره - ) في اللَّمعة حيث قال بعد الحكم بما هو المشهور من سقوط الخيار بخروج المغبون فيه عن ملك من انتقل اليه ما لفظه وفيه نظر للضرر مع الجهل فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل وكذا لو تلفت العين أو استولدت الأمة انتهى وحجّة ما حكاه الماتن ( - ره - ) بهذه العبارة ثانيهما عدم السّقوط مع استرداد العين حتّى مع وجود المانع من الردّ احتمله المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) في مجمع الفائدة وغيره في غيره وحجّته انّ الخيار كان ثابتا قبل النّقل فيستصحب وحقّ المغبون سابق على حقّ من انتقل اليه بعد ذلك والسّابق رتبة يقدّم فيكون له بعد الفسخ استرداد العين وأقول امّا على القول بتوقّف انتقال الملك على انقضاء الخيار فقد يتراءى تماميّة هذا الوجه نظرا إلى انّ البيع والعتق والوقف والاستيلاد وأمثال ذلك فروع الملك وما لم يرتفع الخيار لم يملك المتصرّف فتصرّفاته بالبيع والعتق ونحو ذلك لغو فإذا فسخ عاد المال إلى مالكه الأوّل وامّا على القول بالانتقال بمجرّد الصّيغة فلا وجه للاحتمال المذكور لانّه قد باع ما يملكه وأعتق ما يملكه ووقف ما يملكه واستولد مملوكته فلا معنى لعود مال المشترى إلى البائع والحر رقّا والوقف طلقا وأمّ الولد مملوكة بل قد يقال انّ لازم القول بتوقّف الانتقال على انقضاء الخيار بطلان البيع والعتق والوقف وحرمة الوطي من أوّل الأمر لا عروض الفساد باختيار المغبون الردّ مضافا إلى انّ القول بتوقّف الانتقال على انقضاء الخيار ساقط ومن قال به انّما يقول بتوقّفه على انقضاء المجلس والأيّام في الحيوان ولا أظنّه يلتزم بالتوقّف على ارتفاع خيار الغبن ( - أيضا - ) فتأمّل كي يظهر لك صراحة أقوال أرباب هذا القول في إرادتهم بالخيار المتوقّف عليه حصول الملك خيار المجلس قوله طاب ثراه والإنصاف انّ هذا حسن ( - اه - ) ( 9 ) المشار اليه هو مختار الشّهيد ( - ره - ) وحسنه قد ظهر ممّا مرّ بناء على الاستناد في أصل ثبوت الخيار إلى قاعدة الضرر وامّا من استند في إثبات أصل خيار الغبن إلى الإجماع فيسوغ له نفي الخيار بالتصرّف المذكور نظرا إلى فقد الإجماع الَّا ان يكون ممّن يقول بحجيّة استصحاب حكم الإجماع فإنّ عليه ( - أيضا - ) الحكم ببقاء الخيار بعد التصرّف المذكور وامّا على ما ذكرناه من المبنى إن تمَّ اعني كون المعاملة سفهيّة فالوجه ان يقال انّه بعد العلم بالحال ان ظهر صلاح جابر للغبن موجب لاندراج المعاملة في المعاملات العقلائيّة صحّ العقد الأوّل والتصرّف اللَّاحق ولم يكن له خيار والَّا فسد البيع الأوّل من أصله وفسد التصرّف اللَّاحق بيعا كان أو عتقا أو وقفا أو استيلادا لوقوعها على ما لا يملك ولم ينتقل اليه كما لو ظهر المبيع أو المعتق بالفتح أو الموقوف أو المستولدة ملكا لغيره فتدبّر قوله طاب ثراه فيقتصر على مورد الإجماع ( 10 ) فيه انّه لا وجه لدعوى الإجماع في المقام بعد عدم سبق عنوان المسئلة في كلمات الأوائل فلا وجه لقوله يقتصر على مورد الإجماع ولو كان أبدل لفظ الإجماع بالمتيقّن لسلم عن الإيراد قوله طاب ثراه ففي جواز الردّ وجهان ( 11 ) قلت الأوجه الأوّل ضرورة أنّ دليلهم على المنع لم يكن الَّا عدم إمكان الاستدراك والفرض إمكانه هنا فيلزم الرد لعموم نفي الضّرر مضافا إلى انّه أولى من التصرّف الجائز الَّذي حكموا بالرد معه قوله طاب ثراه وعدم الخيار هنا أولى ( 12 ) قلت بل الأولى ثبوت الخيار لإمكان الرد ومجرّد كون الإمكان هنا بسبب جديد والفسخ برفع السّبب السّابق لا يصلح فارقا لعدم ابتناء الأحكام على الاعتبارات سيّما في قبال عموم حديث نفي الضّرر كما لا يخفى قوله طاب ثراه من انّ مورد الاستثناء ( - اه - ) ( 13 ) لا يخفى عليك انّ اللَّازم هو الجري على مقتضى الدّليل فإذا كان دليلهم عدم إمكان الاستدراك لزمهم الحكم