responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 79


عموم ما دلّ على تسلَّط النّاس على حقوقهم كاموالهم من غير معارض غاية الأمر انّه مع الجهل بمرتبة الغبن يدور الأمر مدار مقدار الإسقاط وكيفيّته فإن أسقط الغبن المسبّب عن أيّ مرتبة كانت فاحشا أو أفحش سقط مطلقا وان أسقط الفاحش دون الأفحش لم يسقط الَّا الفاحش قوله طاب ثراه وجهان ( - اه - ) ( 1 ) قلت الأظهر هو الوجه الأوّل لأنّ النّاس كما انّهم مسلَّطون على أموالهم بحكم النصّ فكذا هم مسلَّطون على حقوقهم كما يظهر من اخبار الحقوق و ( - أيضا - ) كما لا يحلّ مال امرء مسلم الَّا عن طيب نفسه فكذا لا يسقط حقّه الَّا عن طيب خاطره قوله طاب ثراه ومن انّ الخيار أمر واحد ( - اه - ) ( 2 ) هذا إنكار لما هو بمنزلة البديهي ضرورة تجزى أغلب الحقوق بل جميع الحقوق الماليّة كتجزّى الأموال فإنّ حقّ الشّفعة في دار يتجزّى بالنّسبة إلى كلّ جزء منها ولذا لو باع نصف الدّار أو بيتا منها ثبت حقّ الشّفعة بالنّسبة إلى ذلك ولولا التجزّي للزم عدم الثبوت إلَّا في بيع الجميع و ( - أيضا - ) يسقط بإسقاط بعضه دون بعض وبالنّسبة إلى حصّة شريك مشاعا دون أخر كما هو واضح والتّفرقة بين حقّ الخيار وبين الشّتم والقذف لا وجه له لعدم الفرق بينهما إلَّا في كون الأوّل من قبيل الأقلّ والأكثر الارتباطيين والثّاني من قبيل الاستقلالين بل ربّما يمكن فرض الخيار ( - أيضا - ) من الاستقلالين بتكلَّف ثمَّ على ما اخترناه من عدم سقوط الجميع في الفرض فهل يسقط بمقدار ما أسقطه فلو زعم انّ التّفاوت عشرة وأسقط ثمَّ ظهر أنّه مائة فهل يسقط العشرة ويبقى التّسعون أم لا وجهان أظهرهما السّقوط لعدم المانع ولسقوط الحقّ بإسقاطه ويظهر اثر النّزاع فيما إذا أسقط بعد ذلك تسعين ولم يمكن لغيبة أو موت استعلام انّه أراد التّسعين المتضمّن للعشرة السّابقة ليبقى عشرة أو التّسعين غيرها ليسقط الجميع فإنّه على القول بسقوط مقدار ما أسقطه أوّلا يسقط الجميع بإسقاط تسعين وعلى القول الآخر يبقى عشرة فتأمّل ويظهر ( - أيضا - ) فيما إذا تباينا على إعطاء الغابن التّفاوت وقلنا بسقوط الخيار به فإنّه على الأوّل ليس له أخذ العشرة في المثال بل التسعين فقط لأنّ الحقّ المسقط لا يعود حقّا بخلافه على الثّاني فإنّ له أخذ المائة فافهم قوله طاب ثراه لما ذكرنا من انّ الخيار حقّ واحد ( - اه - ) ( 3 ) قد عرفت آنفا منع كون الخيار في أمثال المقام حقّا واحدا قوله طاب ثراه وهذا هو الأقوى فتأمّل ( - اه - ) ( 4 ) قلت الأقوى هو الوجه الأوّل وهو البطلان لأنّه إذا انصرف الإطلاق على المتعارف كان الصّلح من غير المتعارف غير مقصود والعقود تتّبع القصود وحيث لا قصد فلا عقد فيبطل ولعلَّه إلى ذلك أشار الماتن ( - ره - ) بالأمر بالتّأمّل واستظهر الشّيخ الوالد ( - قدّه - ) كون الأمر بالتأمّل هنا امرا بالتعمّق والتدبّر في وجه المقصود قوله طاب ثراه كإبراء المالك الودعيّ المفرط من الضّمان ( - اه - ) ( 5 ) يعنى قبل تلف الوديعة الَّتي فرط فيها الودعيّ فإنّ الإبراء هناك صحيح باعتبار وجود السّبب الَّذي هو التفريط وان لم يتحقّق شرط فعليّة الضّمان وهو التّلف < فهرس الموضوعات > [ الثاني من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه قال في ( - س - ) في هذا المقام ( - اه - ) ( 6 ) قد حكى عن الصّيمري في غاية المرام الجزم ببطلان العقد والشرط كليهما هنا قوله طاب ثراه ثمَّ احتمل الفرق ( - اه - ) ( 7 ) أراد ( - ره - ) انّ الغرر بعد حصوله في كلّ من موردي خيار الغبن وخيار الرّؤية بسبب اشتراط سقوط الخيار يسهل رفعه وإزالته في مورد الغبن من جهة انّ الغبن يحصل بزيادة المال في معرض البيع عن قيمته اللَّائقة به وإذا حصل الغرر بإسقاط الخيار أمكن جبره بالأرش فيقابل المال بما يليق به وذلك على خلاف مورد خيار الرّؤية فإنّه انّما يتحقّق بسبب تخلَّف شيء من الأوصاف ومعلوم انّ الرّغبات تختلف باختلافها وليست ممّا تجبر بالأرش فلا يتحقّق فيه سهولة إزالة الغرر الحاصلة في الغبن كما نبّه على ذلك الشّيخ الوالد العلَّامة أعلى اللَّه تعالى مقامه ثمَّ قال ولكنّك خبير بأنّه قد يحصل من هذا البيان انّ هذا الوجه الَّذي جعله الشّهيد ( - ره - ) مستندا للاحتمال ليس ممّا يصحّ الاستناد إليه في الحكم لأنّ سهولة إزالة الغرر بعد حصوله في ضمن البيع لا يخرج البيع المذكور عن عنوان بيع الغرر الَّذي نهى النّبي ( - ص - ) عنه فتدبّر هذا كلامه رفع مقامه وهو كلام موجّه قوله طاب ثراه ولعلّ توجيه كلام الشهيد ( - ره - ) هو ان ( - اه - ) ( 8 ) ربّما استدلّ بعضهم لمختار الشهيد ( - ره - ) بوجه أخر هو انّ هذا الخيار لا يسقط بالتصرّف كما تسمع إنشاء اللَّه تعالى فلا يسقط بالشرط وفيه نظر ظاهر لمنع الملازمة بل ثبوت الفرق لكون التصرّف أضعف من الاشتراط كما هو واضح وبالجملة فلا وجه لرفع اليد عن عموم أدلَّة الشروط بأمثال هذه التكلَّفات قوله طاب ثراه لكن الأقوى الصحّة ( - اه - ) ( 9 ) الوجه في ذلك هو عدم أدلَّة الشّروط بعد عدم كون اشتراط سقوطه مخالفا للكتاب ولا السنّة ولا لمقتضى العقد فيشمله عموم ما دلّ على انّ المؤمنين عند شروطهم قوله طاب ثراه وثبوت الخيار ( - اه - ) ( 10 ) عطف على التّزلزل ومفسّر له قوله طاب ثراه وامّا خيار الرؤية ( - اه - ) ( 11 ) لمّا بيّن توجيه كلام الشهيد ( - ره - ) بالنّسبة إلى خيار الغبن وبقي توجيهه بالنّسبة إلى خيار الرّؤية تعرّض له بهذا الكلام قوله طاب ثراه ولا تنافى بين ان يقدّم على اشتراء العين ( - اه - ) ( 12 ) الوجه في عدم التّنافي ما نبّه عليه الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه من أن التزامه بعدم الفسخ ( - ح - ) إسقاط لما استحقّه ولا يتحقّق الإسقاط إلَّا بعد الاستحقاق فالَّذي ينافي الاستحقاق انّما هو نفى الاستحقاق لا إسقاط الحقّ ثمَّ انّه ( - قدّه - ) قال وممّا يرفع البعد عن هذا المقال ملاحظة العفو من اللَّه تعالى في بعض ما حرّمته على عباده كالظَّهار مثلا فإنّه مبغوض للَّه تعالى لكنّه بعد ما فعله العبد قد عفى تعالى عنه ورفع ما يستحقّه العبد من العقاب فالمنافي للتّحريم انّما هي إباحة المنهيّ عنه لا إسقاط عقابه والعفو عنه قوله طاب ثراه فتأمّل ( 13 ) جعله الشيخ الوالد ( - قدّه - ) إشارة إلى دقّة المقصود والتدبّر في وجهه والَّذي يظهر لي انّه أشار بذلك إلى ما وعده بقوله وسيجئ ( - اه - ) فإنّه أثبت عند الكلام في خيار الرّؤية التّنافي بينهما ورجوعه إلى التّناقض وإبطاله للاشتراط الرّافع للغرر وعود الغرر بذلك ذكر ذلك عند الكلام في مسقطات خيار الرّؤية فراجع < فهرس الموضوعات > [ الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه وامّا الإجماع فهو غير ثابت ( - اه - ) ( 14 ) توضيح ذلك على ما افاده الشيخ الوالد ( - قدّه - ) انّ التصرّف بعد العلم بالغبن دليل على الرّضاء والإجماع على ثبوت الخيار مع الغبن دليل لبّى والقدر المتيقّن منه انّما هي صورة عدم الرّضاء فلا يتحقّق مع وجوده الَّا ان يقال انّه قد قام الإجماع على ثبوت الخيار للمغبون بعد العلم بالغبن وقبل التصرّف لانّ اللازم على تقديري القول تكون ظهور الغبن شرطا شرعيّا للخيار والقول بكونه كاشفا هو الحكم بثبوت الخيار ( - ح - ) وانّما الشكّ في انّ التصرّف هل هو رافع للخيار أم لا فيكون المقام من قبيل الشكّ في الرافع فيجري الاستصحاب على مذهب ( - المصنف - ) ( - ره - ) لا من قبيل الشكّ في مقدار استعداد المقتضى كما في صورة الشكّ في كون الخيار على الفور أو على التّراخي وتعبيره ( - ره - ) بالدّفع إشارة إلى كون الشكّ في المقتضى لأنّ لازم كون التصرّف دافعا للخيار هو حدوث مقتضى الخيار في حال حدوثه أو بعده فيرجع الشكّ في الخيار على هذا إلى الشكّ في مقتضية قوله طاب ثراه فتأمّل ( 15 ) يحتمل ان يكون الأمر بالتأمّل إشارة إلى كون الشكّ هنا في المقتضى كما سمعت فلا يجرى الاستصحاب

79

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست