responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 78


قيمته في حدّ نفسه أزيد من الثّمن وأن يكون من جهة لزوم ضرر على المغبون من أجل المعاملة وإن كانت بثمن المثل كما لو فرض انّ له أمة تسوى عشرة توأمين ولها ولد يسوى ستّين فباع الأمة بدون الولد بعشرين وفرض انّ الولد يموت بالتفريق بينه وبين أمه فهذا البيع يوجب الضرر على البائع وإن كان بيعه بأزيد من ثمن المثل فكأنّه باع ما يساوى ستّين بعشرين والمشترى مغبون من جهة انّه اشترى ما يسوى عشرة بعشرين فكلّ منهما مغبون ثمَّ قال بل يمكن ان يقال انّ قيمة المال قد تختلف باختلاف الأشخاص فالأمة المفروضة قيمتها للبائع ستّون وللمشتري عشرة والحاصل انّه يمكن دعوى انّ ماليّة المال الواحد في المكان الواحد تختلف باختلاف الأشخاص ومعه يمكن فرض مقبوليّة كلّ منهما في المعاملة الواحدة انتهى وأنت خبير بانّ ما ذكره من الغرابة بمكان ضرورة انّ الغبن الموجب للخيار انّما هو النّقص في الماليّة وامّا صورة لزوم ضرر على المغبون من أجل المعاملة وإن كانت بثمن المثل فليست من الغبن موضوعا قطعا بل ولا حكما إذ لم يفت بثبوت الخيار فيه أحد فيما عثرنا عليه ولم ينقل عن أحد ذلك ومجرّد تضرّره لا يوجب ثبوت الخيار لأنّ قاعدة الضّرر لا تثبت الخيار مع انّها لا يتمسّك بها إلَّا في مورد عمل بها الأصحاب ولا عمل به هنا وقوله انّ قيمة المال تختلف باختلاف الأشخاص كما ترى فإنّ قيمة الشيء ما يسوى به ويواذيه في الماليّة من دون نظر إلى الأشخاص واختلاف الماليّة باختلاف الأشخاص ممّا لا يعقل له معنى كما هو واضح فالحقّ انّ الإشكال في محلَّه وانّ الغبن بالنّسبة إليهما جميعا غير معقول والالتزام بالإشكال أهون من ارتكاب ما يستبشع منه < فهرس الموضوعات > [ مسألة ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه وقولهم لا يسقط ( - اه - ) ( 1 ) هذه العبارة لا تخلو من قصور إذ غرضه ( - قدّه - ) بذلك الاستشهاد به للاحتمال الثّاني وهو كون ظهور الغبن كاشفا عقليّا عن ثبوته حال العقد ولم يسبق ما يصحّ عطفها عليه وقد كان حقّ التّعبير ان يقول وظاهر كلمات آخرين الثّاني ويشهد له قولهم لا يسقط ( - اه - ) ثمَّ انّ هذا الشاهد لا شهادة فيه على الثّاني لأنّ عدم السّقوط في كلماتهم أعمّ من عدم الثبوت من أوّل الأمر ومن السّقوط بعد الثّبوت الا ترى إلى قولهم يسقط خيار المجلس والحيوان وغيرهما باشتراط سقوطه في ضمن العقد مع انّ الخيار لا يثبت قبل العقد حتّى يسقط باشتراط سقوطه في ضمن العقد كما لا يخفى الَّا ان يقال انّ السّقوط حقيقة في زوال الثابت واستعمالهم له في عدم الثبوت في موضع لقرينة لا يقتضي رفع اليد عن ظاهر كلامهم فيما لا قرينة فيه على إرادة خلاف الظَّاهر لكنّ الإنصاف خلاف ذلك مع انّه لا حجّة في كلامهم هذا وقد يستشهد للثّاني ( - أيضا - ) بتمسّكهم بقاعدة الضّرر فإنّه يقتضي الثبوت من حين العقد لانّ السّبب وهو الضّرر قد ثبت بالعقد وكذا مقتضى ما تمسّكنا به هو ثبوت التّزلزل من حين العقد وتوقّف اللَّزوم على الرّضاء بعد الاطلاع على حقيقة الحال لغرض عقلائيّ فتأمّل قوله طاب ثراه وممّا يؤيّد الأوّل انّهم اختلفوا ( - اه - ) ( 2 ) لي في هذا التّأييد نظر ضرورة انّ الخيار مختصّ بالمغبون قطعا فتصرّف الغابن في الثمن حال جهل المغبون بالغبن جائز ( - مط - ) سواء قلنا بثبوت الخيار بظهور الغبن أو من حين العقد امّا على الثاني فظاهر وامّا على الأوّل فلوضوح انّ خيار أحد المتبايعين لا يمنع من تصرّف الأخر فيه ما لم يفسخ العقد ضرورة انتقال ما في يد كلّ منهما إليه غاية ما هناك عدم كونه على وجه اللَّزوم وذلك غير مانع من التصرّف والَّا لاقتضى المنع من التصرّف في سائر العقود الجائزة ( - أيضا - ) والتّالي باطل بالضّرورة فالمقدّم مثله قوله طاب ثراه ويؤيّده أيضا الاستدلال في ( - كرة - ) والغنية ( - اه - ) ( 3 ) في هذا التأييد ( - أيضا - ) نظر لانّ تعليق الخيار في تلقّى الرّكبان على دخول السّوق انّما هو لاختلاف الموارد بحصول الغبن وعدمه فعلَّق على دخول السّوق وظهور الغبن لذلك ومورد الاستدلال من الخبر في المقام انّما هو سببيّة الغبن للخيار الموجب لثبوته بمجرّد حصول السّبب غاية ما هناك توقّف ظهور المسبّب على ظهور السّبب هذا نعم يمكن تأييد الأوّل بأنّ الأصل لزوم البيع خرج من ذلك الجواز بعد ظهور الغبن بالإجماع وبقي ما قبل ظهور الغبن تحت الأصل فتدبّر قوله طاب ثراه وتوضيح ذلك انّه ان أريد بالخيار ( - اه - ) ( 4 ) فيه انّه لا وجه لهذا الترديد إذ لا شبهة ولا ريب في كون الخيار عبارة عن الشقّ الثاني من التّرديد وامّا الأوّل فإنّما هو من اثاره وتوابعه وانّما الإشكال في انّ ثبوت نفس الخيار من حين العقد أو من حين ظهور الغبن ولا وجه للإشكال في ذلك ( - أيضا - ) لارتفاع الإشكال بملاحظة كلّ مبناه في أصل المسئلة فإن كان الإجماع كان اللازم القصر على المتيقّن والحكم بالثّبوت من حين الظَّهور وإن كان قاعدة الضّرر كان اللازم الإثبات من حين العقد لحصول السّبب من ذلك الوقت كما هو واضح لا سترة عليه قوله طاب ثراه ثمَّ انّ الآثار المجعولة للخيار ( - اه - ) ( 5 ) يظهر من كلامه هذا إلى قوله ويظهر ثمرة الوجهين ( - أيضا - ) فيما لو فسخ ( - اه - ) كون القسم الثّاني والثّالث من الآثار في كلامه ثمرة للنّزاع في كون المبدء من حين العقد أو من حين الظَّهور وتوضيحه انّه قد زعم ظهور الثمرة في مواضع فمنها إسقاط الخيار بعد العقد قبل ظهوره فإنّه يجوز على القول بكونه من حين العقد دون القول بكونه من حين الظَّهور لكونه إسقاطا لما لم يجب وأنت خبير بما فيه لأنّ إسقاط الحقوق المحتمل حصولها ممّا ثبت جوازه شرعا الا ترى إلى جواز إسقاط خيار المجلس والحيوان ونحوهما في العقد مع انّه لا يحصل الَّا بعد تمام العقد بفضل في الحيوان على رأى أي رأى من جعل مبدء خيار الحيوان من حين الافتراق في المجلس ومنها إسقاطه حال العقد مع عدم العلم به وفيه ما في سابقة ومنها نفوذ التصرّفات النّاقلة قبل الظَّهور بناء على ثبوت الخيار من حين الظَّهور وعدم النّفوذ بناء على ثبوته من حين العقد وفيه انّه لا ملازمة بين النفوذ وبين الثّبوت من حين الظَّهور لجواز التصرّف ونفوذه من كلّ منهما فيما انتقل اليه قبل ظهور الغبن وبعده ودعوى عدم نفوذ التصرّف في زمن الخيار لا شاهد عليها والَّا لكان اللَّازم في خيار الحيوان والمجلس المنع من التصرف في المجلس والثلاثة الَّا بعد الإمضاء والتّالي فاسد بالضّرورة فكذا المقدّم كيف لا وقد حكموا بسقوط خيار الحيوان والمجلس بالتصرّف قبل العلم بالخيار وبعده ولولا نفوذ التصرّف لكان اللَّازم عدم الإسقاط كما لا يخفى قوله طاب ثراه ويظهر ثمرة الوجهين ( - أيضا - ) في ما لو فسخ ( - اه - ) ( 6 ) يعني انّا ان قلنا بانّ ظهور الغبن شرط شرعيّ لحدوث الخيار كان فسخه المذكور لغوا لوقوعه من غير سبب واقعي وان قلنا بانّ الظَّهور كاشف عن ثبوته حال العقد كان الفسخ مؤثّرا من جهة تحقّق سبب الخيار في الواقع < فهرس الموضوعات > [ مسقطات خيار الغبن ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأول إسقاطه بعد العقد ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه مع العلم بمرتبة الغبن ولا مع الجهل بها ( - اه - ) ( 7 ) كلمة لا في قوله ولا مع الجهل زائدة ينبغي إسقاطها لعدم صحّة المعنى وليس ذلك معطوفا على كلمة الإشكال حتّى يعاد عليه كلمة لا وكيف كان فالمراد واضح والأصل في صحّة هذا الإسقاط هو

78

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست