< فهرس الموضوعات > [ مسألة اشتراط أمران في خيار الغبن ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأمر الأول جهل المغبون بالقيمة ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه يشترط في هذا الخيار أمران ( - اه - ) ( 1 ) أقول هناك أمر ثالث لم يعتبره الماتن ( - ره - ) وقد اعتبره جمع وهو عدم دفع الغابن التّفاوت والَّا لم يثبت الخيار وقد وقع الخلاف في اشتراط ذلك فيظهر اعتباره من العلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) و ( - عد - ) على اشكال منه وظاهر السيّد السّند في الرّياض وجود قائل به صريحا وخالف في ذلك الشّهيد ( - ره - ) في محكي ( - س - ) والمحقّق الثاني في ( - مع صد - ) ومحكي تعليق ( - شاد - ) وأبو العبّاس في المهذّب البارع وثاني الشّهيدين في ( - لك - ) و ( - الروضة - ) والصّيمري في محكي غاية المرام والمحقّق الورع الأردبيلي ( - ره - ) في مجمع الفائدة وغيرهم فلم يشترطوا ذلك حجّة الأوّل أصالة اللَّزوم مع دفع الغابن التّفاوت بعد عدم جريان دليل الخيار هنا لأنّ الإجماع دليل لبىّ لا يؤخذ إلَّا بالمتيقّن منه وقاعدة الضّرر لا تجرى بعد ارتفاع الضّرر بأخذ التّفاوت والبيع لا يكون سفهائيّا بعد رجوع الزائد اليه وحجّة الثاني استصحاب الخيار الثابت قبل البذل بناء على انّ ثبوته غير مراعى بعدم البذل وبناء على عدم العموم الزّماني في دليل لزوم العقد من غير فرق بين ان يكون المثبت لهذا الخيار الإجماع أو حديث الضّرر أو غيرهما وربّما تصدّى بعض الأواخر ( - قدّه - ) لاتقان هذا القول فقال ولا ينافي ثبوته بالإجماع وقوع الخلاف فيه في محلّ الفرض فإنّه ينسحب إلى محلّ الخلاف بالاستصحاب ثمَّ أجاب عن قاعدة الضّرر بناء على كونها مستند المسئلة أوّلا بأنّ البذل لا يخرج المعاوضة المشتملة على الغبن عن اشتمالها عليه لأنّه هبة مستقلَّة خارجيّة فهو من قبيل هبة الغابن الخارجيّة لا يسقط بها الخيار وفيه بحث وثانيا بانّ غرض المغبون ربّما يكون عينا غريزة ذات قيمة فلا يندفع ضرره وثالثا بانّ انتفاء الضّرر لا ينحصر في بذل التّفاوت بل يمكن الردّ ( - أيضا - ) قلت امّا استصحاب حال الإجماع ففيه كلام مذكور في الأصول وامّا الجواب الأوّل عن قاعدة الضّرر ففيه انّ قاعدة الضّرر ولم تدلّ على ثبوت الخيار للغبن كي يدور مدار حصوله بل مفادها ثبوت الخيار للضّرر ولا ريب في ارتفاع الضّرر ببذل التّفاوت فقوله انّ البذل لا يخرج المعاوضة المشتملة على الغبن عن اشتمالها عليه لا وقع له إذ البذل وان كان لا يخرجها عن اشتمالها على الغبن لكن يخرجها عن اشتمالها على الضّرر كما لا يخفى وامّا الجواب الثاني ففيه منع صدق الضّرر عرفا على تملَّك غير مطلوبه بقيمته السوقيّة وامّا الثالث فان تمَّ كان مانعا من التمسّك بالقاعدة على ثبوت الخيار ونحن نتكلَّم هنا بعد الفراغ عن صحّة التمسّك بها وما قلناه امتن ممّا تنظر به المجيب المذكور بنفسه في الجواب الثاني والثّالث بقوله وفيهما نظر فانّ الغرض دفع الضّرر الخاصّ الَّذي قضى بالخيار وهو نقص القيمة لا كلّ ضرر فتعلَّق غرضه بخصوص العين لا مدخليّة له فلا وجه للثّاني والضّرر قد اندفع بالبذل وقد وقع فلا حاجة إلى فسخ العقد الذي لم يقع بعد منافاته للأصل فلا وجه للثّالث انتهى فتأمّل جيّدا ثمَّ انّ هذا كلَّه انّما هو بناء على ما تمسّك به الأصحاب من الإجماع وقاعدة الضّرر وامّا على ما بنينا عليه في الحكم بالخيار من كون المعاملة سفهيّة فاللازم هو صحّة العقد ببذل التفاوت وقد يختلج بالبال الإشكال فيما بنينا عليه من وجه أخر وهو انّ البيع إذا كان حال العقد سفهائيّا كان اللَّازم فساده من أوّل الأمر وعدم إفادة الرّضا بها بعد ذلك لغرض عقلائيّ الصحّة لأنّ ما وقع فاسدا لا تعرضه الصّحة الَّا ان يقال انّ المشترى لمّا لم يكن ملتفتا إلى كون البيع سفهائيّا بقي معلَّقا لفحوى عدم فساد عقد الفضولي فإذا رضى به بعد أخذ التّفاوت امّا لغرض عقلائيّ أو لبذل الغابن التّفاوت لحقه وصف الصّحة كلحوقه في الفضولي فتأمّل فإنّ المسئلة غير صافية عن ثوب الإشكال قوله طاب ثراه فلو علم بالقيمة فلا خيار ( - اه - ) ( 2 ) هذا ممّا صرّح به في ( - ط - ) و ( - عد - ) و ( - كرة - ) و ( - شاد - ) و ( - يع - ) واللمعتين ومجمع الفائدة وسائر ما تأخّر عنها قال في ( - ط - ) إذا اشترى شيئا فبان له الغبن فيه فإن كان من أهل الخبرة لم يكن له ردّه وان لم يكن من أهل الخبرة فإن كان مثله لم تجر العادة بمثله فسخ العقد ان شاء وإن كان جرت لم يكن له الخيار انتهى بل في الجواهر والمتن نفى الخلاف فيه وفي ( - كرة - ) و ( - لك - ) الإجماع عليه والوجه في ذلك بعد عدم جريان أدلَّة الخيار هنا انّه هو الَّذي أقدم على الضّرر وادخله على نفسه والنّاس مسلَّطون على أموالهم فإنّ لكلّ أحد هبة ماله وصلحه وبيعه بأقلّ من ثمن المثل وبذلك يخرج عن أدلَّة خيار الغبن بناء على تماميّتها هذا إذا قلنا بكونه ضررا امّا لو لم نقل به كما هو الأظهر نظرا إلى انّ السّفيه لا يفعل مثل ذلك الَّا لغرض كانت صورة العلم بالقيمة خارجة موضوعا من غير حاجة إلى الإخراج الحكمي والى ذلك أو إلى كون الغبن الخديعة ولا خديعة مع العلم أشار الماتن ( - ره - ) بقوله بل لا غبن ثمَّ انّ عدم ثبوت الخيار عند العلم هل هو لكونه علامة الرّضاء أو تعبّدا للأدلَّة أو لعدم تحقّق اسم الغبن معه استظهر الفقيه الغروي ( - ره - ) الثاني مستندا في استبعاد الأوّل إلى انّ لازمه اختصاص عدم الثّبوت بما إذا دلّ على الرّضاء وجعل الدّليل المتعبّد به إجماع ( - كرة - ) و ( - لك - ) وأقول الأظهر هو الأوّل وبطلان التّالي وهو اختصاص عدم الثّبوت بصورة دلالة العلم على الرّضاء ممنوع لكنّا نقول إن تخلَّف السّكوت مع العلم عن الدّلالة على الرّضاء غير معقول لانّ العاقل لا يرتكب المعاملة المشتملة على الغبن الا عن رضا به لغرض عقلائيّ دعاه اليه امّا الوجه الثاني وهو التعبّد فيكفي في بعده عدم الدّليل عليه بعد عدم حجّية الإجماع المنقول وامّا الثالث فيبعّده انّ الحكم لم يعلَّق في نصّ على الغبن كي يدور الأمر مدار صدقه قوله طاب ثراه ولو أقدم على غبن يتسامح به ( - اه - ) ( 3 ) قد جزم بذلك الفقيه الغرويّ ( - ره - ) والوجه فيه انّ اعتقاده بكونه ممّا يتسامح به لا يخرج المعاملة عن كونها سفهائيّة في الواقع فإذا تبين كونها ( - كك - ) واقعا توقّف صحة البيع على رضاه به لغرض عقلائيّ ولكن الأظهر في الفرض عدم الخيار لانّ كون المجموع ممّا لا يتسامح به لا يثبت الخيار بعد كون المقدار الذي أقدم عليه مرفوع الأثر فإذا اشترى ما يساوي خمسة دراهم بعشرة باعتقاد أنّه يساوي سبع دراهم فقد تسامح بثلث دراهم و ( - ح - ) فإن كان الدّرهمان ممّا يتسامح به لم يثبت له الخيار إن كانا ممّا لا يتسامح به ثبت له الخيار فالمدار في ثبوت الخيار على كون ما جهل به من الزّيادة ممّا لا يتسامح به لا المجموع منه وممّا علم به وتسامح لانّ ما تسامح به زال أثره بعلمه وتسامحه كما لا يخفى قوله طاب ثراه ففي الخيار وجه ( - اه - ) ( 4 ) الوجه في ذلك عموم قاعدة نفى الضّرر وانّ الأقدام على ما لا يتسامح به في نفسه لغرض عقلائيّ يتسامح به لأجله لا يوجب صحّة المعاملة فيما إذا ظهر زيادة العوض عن أصل المبيع وعنه مع الغرض العقلائي المنضمّ به فإذا كان يشترى صاع من تمر في الصّحراء بدينار ولا يشترى بدينار ونصف واشترى هو ذلك بدينار ونصف زعما منه كون قيمته في ذلك المكان ذلك ثمَّ تبيّن انّ القيمة دينار فانّ خروج شراء الصّاع من تمر بذلك عن البيوع السّفهائيّة لا يستلزم خروج شرائه بدينار ونصف عنها فإذا تبيّن اشتباهه وعدم وقوع غرض عقلائيّ في قبال نصف الدينار توقّف صحّة البيع على رضاء المشترى بذلك لغرض عقلائيّ