responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 76


والَّا بطل العقد ثمَّ انّه قد ظهر ممّا ذكرناه في الحاشية السّابقة انّ وجاهة ثبوت الخيار انّما هو فيما كان الزّائد ممّا لا يتسامح به منفردا وامّا إذا كان ممّا يتسامح به منفردا فالوجه فيه عدم ثبوت الخيار لما مرّ قوله طاب ثراه لم ينفع ( - اه - ) ( 1 ) قد صرّح بذلك جمع بل ادّعى في ( - كرة - ) و ( - لك - ) الإجماع على عدم العبرة بالزيادة والنّقيصة بعد العقد قال في الأوّل وانّما تؤثر الزيادة الفاحشة في تزلزل العقد وثبوت الخيار فيه لو تبيّنتا وقت العقد ولو كانتا بعده لم يعتد بهما إجماعا انتهى وقال في الثّاني والمراد بها يعني القيمة وقت العقد فلو عرف القيمة ثمَّ زاد أو نقص مع علمه أو تجدّدت الزّيادة أو النقيصة بعده فلا غبن ولا خيار له إجماعا انتهى قوله طاب ثراه ويحتمل عدم الخيار ( - اه - ) ( 2 ) ما ذكره ممّا لا بأس به سيّما بناء على كون المستند في ثبوت هذا الخيار نفى الضّرر الَّا ان يقال انّه بوقوع العقد على الغبن والضّرر قد ثبت الخيار ولا مانع من استصحابه فتأمّل قوله طاب ثراه ولو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد ( - اه - ) ( 3 ) قد سمعت عبارة ( - كرة - ) وقال الشيخ الوالد قدّس اللَّه تربته الزكيّة انّ قول ( - المصنف - ) ( - ره - ) بعد العقد إن كان متعلَّقا بالزيادة أو النقيصة صار التعرّض لحكم هذه المسئلة تكرارا بل تناقضا لانّه احتمل فيها قبيل هذا عدم الخيار بعد ان ذكر انّ الحكم هو انّ الزيادة والنّقيصة بعد العقد لا تنفعان وإن كان متعلَّقا بقوله ولو ثبت فمع بعد الحكم في نفسه مخالف لظاهر عبارة ( - كرة - ) فانّ قوله فيها ولو كانتا بعده لم يعتد بهما ظاهره انّ نفس الزّيادة والنقيصة بعد العقد قوله طاب ثراه وقد مرّ ذلك مشروحا في خيار المجلس ( 4 ) لا يخفى عليك ما في إلحاق المقام بما هناك وقياسه عليه من النّظر ضرورة انّ الخيار هناك ثبت تعبّدا للبيعين وصدقه على الوكيل المستقلّ في التصرّف ظاهر بخلاف المقام فانّ الخيار انّما هو من باب قاعدة الضّرر ولا يصدق المتضرّر على الوكيل وانّما المتضرّر المالك فلا بدّ من ثبوت الخيار له خاصّة دون الوكيل الَّا ان يقال انّ المتضرّر وإن كان هو المالك الَّا انّ الوكيل ( - المط - ) نائب عنه في الأخذ بالخيار والفسخ قوله طاب ثراه وبقول مدّعيه مع اليمين ( - اه - ) ( 5 ) هذا أحد الوجوه وقد استظهره في ( - لك - ) وقوّاه في ( - الروضة - ) ونفى عنه البعد في ( - مع صد - ) ومال إليه في محكي تعليق ( - شاد - ) قوله طاب ثراه لأصالة عدم العلم ( - اه - ) ( 6 ) قد أخذ ذلك من شيخ ( - لك - ) والغرض بذلك انّ المنكر من وافق قوله الأصل ومدّعى الجهل هنا منكر لموافقة قوله لأصالة عدم العلم فيقبل قوله بيمينه لانّ كلّ منكر فالقول قوله مع يمينه ولكن يمكن المناقشة في ذلك بانّ دوران تميز المدّعى من المنكر مدار مخالفة قول الأوّل للأصل وموافقة الثّاني ممنوع لعدم مساعدة الدّليل عليه وانّما المدار على صدق المدّعى والمنكر عرفا الحاكي له كون المدّعى من يترك لو ترك هو الدّعوى والمنكر خلافه وهنا لو ترك المشترى دعوى الجهل بالقيمة المتوقّف عليه ثبوت الخيار لتركه البائع ودعوى كون المشترى منكرا نظرا إلى إنكار العلم بالقيمة لا وجه لها بعد معارضة ذلك بإنكار البائع الجهل وكون المشترى هو الَّذي يترك لو ترك الدّعوى ولكن لا يخفى عليك انّ ذلك انّما يتمّ بناء على كون الجهل بالغبن شرطا وامّا إذا كان الغبن مقتضيا للخيار والعلم بالغبن مانعا فلا يتمّ ذلك لانّه بعد تسالمهما على الغبن فمقتضى الخيار موجود والمدّعى لوجود المانع وهو العلم هو البائع فهو الَّذي يترك لو ترك دعوى علم المشترى بالغبن المانع من ثبوت الخيار قوله طاب ثراه الحاكمة على أصالة اللَّزوم ( - اه - ) ( 7 ) أشار بذلك إلى مستند الوجه الثاني في المسئلة والى ردّه فالوجه ؟ ؟ ؟ هو عدم الثّبوت مطلقا والمستند أصالة لزوم العقد فيستصحب إلى أن يثبت المزيل ولم يثبت كون الغبن من دون ثبوت الجهل مزيلا والردّ انّ الشكّ في اللَّزوم ناش من الشكّ في تحقّق العلم المانع من ثبوت الخيار فإذا نفى المانع بالأصل زال الشّك المأخوذ في موضوع أصالة اللَّزوم قوله طاب ثراه مع انّه قد يتعسّر ( - اه - ) ( 8 ) هذا وجه ثان للثّبوت ( - مط - ) ويقرب منه ما قرّره بعضهم من انّ العلم والجهل من الأمور الَّتي تخفى غالبا فلا يطَّلع عليها الَّا من قبل من هي به ومن المقرّر المتّفق عليه تقديم قول المدّعى بيمينه فيما لا يعلم الَّا من قبله وسيظهر الجواب عن ذلك قوله طاب ثراه فتأمّل ( 9 ) قد أشار بذلك إلى ردّ الوجه المذكور وذلك من وجوه أشار إليها الشّيخ الوالد العلَّامة قدّس اللَّه سرّه في غاية الآمال محتملا في كلّ منها ان يكون وجها للتأمّل أحدها انّ مجرّد اتّفاق أهل ؟ ؟ ؟ عسر على إقامة البيّنة لا يكفي في جريان حكم قبول قول المدّعى بيمينه والعلم والجهل لهما أسباب ومسبّبات محسوسة موجودة من أهل الخبرة فإنّه سبب لكونه عالما وكإظهار الفرح بالمعاملة فإنّه مسبّب منه وكلّ ماله آثار ظاهرة أو أسباب محسوسة مقتضية له فإنّه ليس ممّا لا يعلم الَّا من قبله وإن كان هو بنفسه امرا غير محسوس فيجري عليه احكام المحسوس كيف لا ومجرّد الاتّفاق لو كفى كان اللازم كفايته في المحسوسات ( - أيضا - ) إذ قد يتعسّر بل قد يتعذّر إقامة البيّنة على شيء محسوس مدّعى مع انّه لا يقبل قول المدّعى فيه بيمينه ثانيها انّ اتفاق تعسّر إقامة البيّنة على الجهل وان اثّر قبول قول المدّعى في مورده الَّا انّ ذلك لا يصير قضيّة كلَّيّة حتّى يصحّ ان يقال انّ قول مدّعى الجهل يقبل ( - مط - ) والمقصود انّما هو الحكم على وجه القضيّة الكلَّية ثالثها انّ قبول قوله من باب تعسّر إقامة البيّنة أو تعذّرها انّما يتمّ على تقدير كون من يقبل قوله مدّعيا ومدّعى الجهل في هذا المقام لا يصدق عليه تعريف المدّعى بعد جريان أصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللَّزوم لانّ من وافق قوله الأصل يكون منكرا قلت في هذا الوجه الثالث نظر من حيث إن المرجع في مصداق لفظ المدّعى والمنكر في النّصوص هو العرف وهو غير مساعد على موافقة الأصل ومخالفته بل الَّذي يساعد على ذلك كون المدّعى من يترك لو ترك هو الدّعوى كما أوضحنا ذلك في قضاء منتهى المقاصد وهنا لو ترك المشترى دعوى الجهل المتفرّع عليه ثبوت الخيار لتركه البائع فالمنكر هو البائع والمدّعى هو المشترى فلا تذهل قوله طاب ثراه هذا كلَّه إذا لم يكن المغبون ( - اه - ) ( 10 ) ظاهر العبارة انّ القائل بالثّبوت انّما يقول به فيما إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة وليس ( - كك - ) بل في المسئلة وجوه ثلث الثبوت ( - مط - ) وهو لمن عرفت وعدم الثبوت ( - مط - ) والتفصيل بين إمكان الجهل في حقّه فيثبت لما مرّ في منشأ الوجه الأوّل وبين عدم إمكان الجهل في حقّه فلا يثبت لاستصحاب اللَّزوم على التقرير المزبور بعد عدم جريان منشأ الوجه الأوّل فيه من حيث انّ أصالة عدم العلم معارضة بظهور العلم وكون الجهل ممّا لا يعلم الَّا من قبله مدفوع بظهور علمه من القرائن قوله طاب ثراه مع انّ عموم تلك القاعدة ثمَّ اندراج المسئلة فيها محلّ تأمّل ( - اه - ) ( 11 ) قال الشيخ الوالد العلَّامة أعلى اللَّه تعالى مقامه ومقرّه في وجه التأمّل ما لفظه امّا كون عمومها محلّ تأمّل فلانّ المعلوم من جريان حكمها هو ما لو كان المورد ممّا ليس له آثار ظاهرة ولا مسبّبات محسوسة بحيث يكون الأصل والغالب فيه عدم الاطلاع عليه الَّا من قبله فلا تعمّ مثل ما نحن فيه من دعوى أهل الخبرة الجهل بقيمة ما اشتراه أو باعه ممّا له أسباب ومسبّبات ظاهرة بحيث يمكن دعوى ندرة خفاء الأمر وقد بيّنا في الحاشية السّابقة انّ ما له أسباب أو مسبّبات محسوسة فهو في حكم المحسوس وامّا عدم اندراج

76

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست