responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 74


قدح خروج أكثر الأشخاص بعد دخول الأنواع ثالثها انّ الرّواية معارضة بأدلَّة لزوم البيع أشار إلى ذلك في المستند ثمَّ أجاب برجحان الرّواية بالأكثريّة والأشهريّة في المورد ومعاضدتها للاعتبار والإجماعات المنقولة وسائر الوجوه المتقدّمة وعلى فرض تكافؤ الطَّائفتين فالمرجع أصالة عدم اللَّزوم وفيه انّ أصالة العدم ليست أصلا برأسها مع حكومة استصحاب اللَّزوم عليها ولا تثبت اللَّزوم على العقد بالآية والرّواية كي يجاب بمعارضتها بأخبار نفى الضّرر بل بنفس اخبار الخيارات الدالَّة على أن الأصل في البيع اللَّزوم على ما مرّ بيانه في صدر المبحث رابعها انّه أخصّ من المدّعى ضرورة انتفاء الضّرر فيما لو بذل الغابن التفاوت مع انّ إطلاقهم يقتضي ثبوت الخيار هناك ( - أيضا - ) ومن هنا التزم جمع باختصاص الخيار بما إذا لم يبذل الغابن التّفاوت وستسمع توضيح ذلك إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه بانّ انتفاء اللَّزوم وثبوت التّزلزل ( - اه - ) ( 1 ) قد التفت إلى ذلك في المستند وأجاب عنه بتسليم اندفاع الضّرر بالتسلَّط على أخذ التفاوت كاندفاعه بالخيار ودعوى الإجماع على بطلان الأوّل فتعيّن الثّاني وفيه منع الإجماع عليه قوله طاب ثراه بما حاصله انّ استرداد بعض ( - اه - ) ( 2 ) يريد بذلك انّ مقتضى المعاوضة هو صيرورة كلّ من العوضين في قبال الأخر فاسترداد شيء من عين أحد العوضين مع عدم ردّ شيء من الأخر وعدم فسخ المعاملة غير معقول والنّقض بالأرش لا وجه له لعدم وجود هذا المعنى هناك فانّ المدفوع هناك شيء خارج عن عين العوض بعنوان الجبر لما فات من المعوّض بخلاف المقام قوله طاب ثراه ويحتمل ( - أيضا - ) ان يكون نفى اللَّزوم ( - اه - ) ( 3 ) عطف على قوله إذ يحتمل ان يتخيّر بين إمضاء ( - اه - ) والفرق بين هذا الاحتمال وسابقة ظاهر ضرورة انّ التخيير هناك للمغبون بين إمضاء العقد بكلّ الثمن وبين ردّه في المقدار الزّائد وهنا للغابن بين الفسخ في الكلّ وبين تدارك ما فات على المغبون بردّ القدر الزّائد أو بدله وربّما ذكر بعضهم احتمالا رابعا وهو تعيين استرداد الزّائد على وجه الغرامة وخامسا وهو تخيّره بين الفسخ والأرش وسادسا وهو تخيّر المغبون بين الفسخ وعدمه الَّا مع بذل الغابن للتفاوت فله الفسخ قبل بذل الغابن التفاوت وسابعا وهو بطلان البيع وثامنا وهو تخيّر المغبون الَّا مع بذل التفاوت ولو من أجنبيّ لكن أجاد هذا البعض حيث اعترف بعد ذلك باقتضاء القاعدة نفى الحكم الَّذي يأتي الضّرر من قبله لا جبران الضّرر بأيّ وجه حصل وبأيّ نحو كان ومن البيّن انّ الموجب للضّرر انّما هو اللَّزوم فيلزم بحكم القاعدة نفى اللَّزوم بإثبات الخيار بين الفسخ في الكلّ والإمضاء في الكلّ وإثبات الأرش ونحوه خلاف الأصل فلا تثبته القاعدة ( - فت - ) جيّدا قوله طاب ثراه إذ المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل ( - اه - ) ( 4 ) تعبيره بالاحتمال وجعله علَّة لما جزم به من كون الشكّ في ارتفاع الخيار بالبذل لا في اندفاعه به ممّا لا يخلو من برودة إذ المحتمل لا يكون علَّة للمجزوم به والجزم بانّ الثّابت انّما هو الخيار على الممتنع دون الباذل لا يكاد يمكن لاحتمال ثبوت الخيار مطلقا وارتفاعه بالبذل قوله طاب ثراه فتأمّل ( 5 ) استظهر الشيخ الوالد قدّس اللَّه روحه الزكيّة كون الأمر بالتّأمّل للإشارة إلى توهين مبنى المعارضة وأصل الأولويّة من كون الضّرر عبارة عن مطلق ما خالف الغرض ومن المعلوم انّ الضّرر في العرف واللَّغة أخصّ من ذلك فلا يصدق الضّرر على أمثال ما ذكره هنا في طرفي الغابن والمغبون قوله طاب ثراه وقد يستدلّ على الخيار بأخبار واردة ( 6 ) المستدلّ هو الشيخ الحرّ في الوسائل حيث قال باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن علي عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال غبن المسترسل سحت وعنهم عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن ميسر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال غبن المؤمن حرام انتهى المهمّ ممّا في الوسائل وتبعه في التمسّك بالخبرين صاحب الحدائق ( - ره - ) وزاد قوله عليه السّلام في رواية أخرى لا يغبن المسترسل فانّ غبنه لا يحلّ وقال في تقريب الدّلالة انّ هذه الأخبار وإن كانت مطلقة الَّا أنّها دالَّة بإطلاقها على ما نحن فيه من تحريم الغبن في البيع والمنع منه فيثبت لصاحبه الخيار انتهى وأنت خبير بما في تفريعه ثبوت الخيار على حرمة الغبن من النّظر الظَّاهر إذ لا ملازمة بين حرمة الغبن وبين ثبوت الخيار به وتوضيح الجواب ان يقال أوّلا انّ الغبن في كلامهم الضّرر من جهة القيمة وهو في الأخبار المبيّنة للشّرع الخدع باقيا على معناه اللَّغوي ولم يثبت النّقل والأصل عدمه فالدّليل أخصّ من المدّعى لانّ المدّعي حرمة الإضرار من جهة القيمة والنّص لم يفد الَّا حرمة الخديعة فتأمّل وثانيا انه قد خصّ الغبن في خبر إسحاق بالمسترسل وهو الَّذي يعتمد عليك مع انّ حكمهم عامّ وثالثا انّ التحريم متعلَّق بالخدع وهو خارج عن المعاملة وعلى تقدير دخوله فهو قاض بالفساد لا الخيار قوله طاب ثراه فانّ ما عدى الرّواية الأولى ظاهرة ( - اه - ) ( 7 ) قال الشّيخ الوالد أنار اللَّه برهانه انّ مقتضى ما ذكره ( - المصنف - ) ( - ره - ) كون الغبن بهذا المعنى متعدّيا والظَّاهر ممّا تقدّم من كلام الصّحاح كونه بهذا المعنى لازما الَّا ان يقال انّ إثبات الشيء لا يقتضي نفى غيره فيجوز ان يكون قد استعمل متعدّيا ( - أيضا - ) لكنّه ليس في الصّحاح والمصباح والقاموس والمجمع من ذلك عين ولا اثر والعلم عند اللَّه قوله طاب ثراه وامّا الرّواية الأولى ( - اه - ) ( 8 ) وجه الظَّهور هو اشتمالها على لفظ السّحت المختصّ بالأموال قوله طاب ثراه فالعمدة في المسألة الإجماع المحكى ( - اه - ) ( 9 ) قد عرفت انّه لا حظَّ لنا في التمسّك به وربّما يخطر بالبال القاصر في إثبات الخيار للمغبون وجه أخر كان هو الدّافع للأصل إن تمَّ وهو انّ من شروط صحّة المعاملة كونها عقلانيّة ضرورة عدم شمول دليل الإمضاء الشّرعي للمعاملات السّفهائية منها ؟ ؟ ؟ فإذا وقعت المعاملة المشتملة على الغبن الغير المتسامح به عند العقلاء والتفت المشترى إلى ذلك فإن أمضى البيع ورضى به اندرج برضاه النّاشى عن غرض عقلائي له في الرّضا بذلك في المعاملات العقلائيّة ولحقه الإمضاء الشّرعي وان لم يرض بذلك لعدم غرض عقلائي جابر لنقص الغبن اندرج البيع في البيوع السّفهائيّة وفسدوا هذا هو الخيار المدّعى ولازم ما قلناه فوريّة الخيار لأنّه إذا لم يرض به بعد الالتفات اندرج في المعاملات السّفهائية ففسد لكن الفرق بين ما قرّرناه من الوجه وبين ما قرّره سائر الأصحاب انّا نحكم بفساد العقد بمجرّد عدم الرّضاء بالعقد من غير حاجة إلى الفسخ بخلاف الأصحاب فإنّهم يحكمون بلزوم العقد بمجرّد ترك الفسخ بل التأمّل الصّادق في أدلَّة الأصحاب يقضي بلزوم اختيارهم ( - أيضا - ) ما اخترناه من فساد العقد بمجرّد عدم الرّضاء وتوقّف صحّته على الرّضاء لا فساده على الفسخ لأنّ الإجماع دليل لبىّ لا يؤخذ منه الَّا بالمتيقّن وهو ثبوت الخيار في الجملة وامّا انّ الصحّة متوقّفة على الرّضاء أو الفساد على الفسخ فلا صراحة في كلمات المجمعين في أحدهما بحيث ينعقد الإجماع على ذلك ( - أيضا - ) لو يشمله إجماعه على ثبوت الخيار وامّا حديث نفى الضّرر فمقتضاه فساد العقد بعدم الرّضا وصحّته بالرّضاء الجابر للضّرر وكذا غير ذلك من أدلَّتهم فتأمّل

74

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست