responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 73


ثانيا ولا على وجه الدّاعي ليرد عليه ان تخلَّفه لا يوجب شيئا بل هو من باب الشّرط الضّمني نظير وصف الصحّة فيكون معتبرا على وجه تعدّد المطلوب ولازم تخلَّفه الخيار كما في سائر الشروط الصّريحة والضمنيّة وأنت خبير بانّ ما ذكره ( - أيضا - ) غير تامّ لأنّ الآية انّما سيقت لبيان اعتبار طيب النّفس في التّجارة ولازمه البطلان مع عدم الرّضاء لا الخيار ولقد اعترف هو ( - أيضا - ) بذلك وزاد ؟ ؟ ؟ على ذلك ما لا بأس بمراجعة قوله طاب ثراه ولو أبدل الآية بقوله تعالى * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * كان أولى ( - اه - ) ( 1 ) وجه الأولويّة تماميّة دلالة هذه على زعمه دون تلك لكن في التّماميّة نظر ظاهر ضرورة انّ مفاد الآية انّما هو حرمة أكل ما يكون أكلا للمال بالباطل عرفا والمعاملة المخدوع فيها إن كانت من الباطل عرفا دلَّت الآية على حرمة أكل المال معه ولا يدلّ على الخيار بوجه ودعوى انّها قبل اطَّلاع المغبون وردّه لا يكون من الأكل بالباطل بالإجماع وانّما يكون من الباطل بعده كما صدرت من الماتن ( - ره - ) لا وجه لها لانّ مقتضى إخراجه ما قبل صورة تبيّن الخدع بالإجماع يكشف عن انّ غرضه الإخراج الحكمي مع الاعتراف بكون المعاملة من الباطل موضوعا ولازمه بطلان المعاملة المغبون فيها من حين وقوعها وجواز التصرّف قبل التبيّن والردّ للإجماع وانّ المغبون إذا علم وامضى ورضى زال البطلان وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به وبعبارة أخرى المعاملة المغبون فيها من حين وقوعها امّا أن تكون من الباطل عرفا أو من الصّحيح فعلى الأوّل فلا دلالة في الآية على عروض الصحّة لها بالرّضاء بعد التبيّن وعلى الثاني فلا دلالة فيها على عروض البطلان عليها بالفسخ بعد التبيّن وان شئت قلت انّ الآية انّما سيقت لبيان الحكم التّكليفي وهو جواز الأكل إذا كانت المعاملة صحيحة وحرمته إذا كانت فاسدة وامّا انّ الصّحيحة أيّة معاملة والفاسدة أيّتها فلا تعرض في الآية لذلك أصلا قوله طاب ثراه لكن يعارض الآية ( - اه - ) ( 2 ) فيه انّه لا معارضة بين الآيتين وانّما الثانية مبيّنة للمراد بالباطل في الأولى وانّ الباطل ما لا يكون تجارة عن تراض فإذا صدق في المقام التجارة عن تراض بعد ما مرّ منه عدم خروج الفرض عن موضوع التّراضي لزم الحكم بجواز الأكل لعدم كونه من الأكل بالباطل قوله طاب ثراه ويمكن ان يقال ( - اه - ) ( 3 ) الفرق بين هذا التقرير وسابقة انّه في السّابق كان يثبت التعارض بين الآيتين ابتداء من دون ضمّ شيء وفي هذا التّقرير يسلَّم عدم التّعارض بدوا وانّما يثبت التّعارض بينهما بعد ضمّ عدم القول بالفصل إلى الآية الثانية لكن قد عرفت انّه لا تعارض بين الآيتين وان الثّانية مبيّنة للمراد بالأولى قوله طاب ثراه واستدلّ ( - أيضا - ) في ( - كرة - ) بأنّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ( - اه - ) ( 4 ) قد استدلّ به في ( - ف - ) أيضا ولكن ردّه جمع بأنّه نبويّ عامّي لم نقف عليه في كتب الأصول بل في ( - ئق - ) ولا كتب الفروع فلا حجّة فيه ولم يبلغ اشتهاره بيننا درجة الخبر ومجرّد اشتهار مضمونها لا ينفع في الجبر ما لم يعلم استنادهم إلى الخبر المذكور فضلا عمّا لو علم عدم الاستناد منهم اليه ولو تنزّلنا عن ذلك نقول انّه لا دلالة في الخبر على كون الخيار لأجل الغبن بل هو مطلق كما صرّح به العلَّامة ( - ره - ) في محكي المنتهى وقال لأجل إطلاقه أفتى بعض العامّة بخيار المتلقّى وان لم يغبن وانّما خصّه فيه وفي غيره بصورة الغبن من جهة استنباط العلَّة والمناسبة وهو عندنا غير صالح للاستناد نعم ربّما يظهر من ( - لك - ) التصريح بالعلَّة في الرّواية حيث قال روى في تلاقى الرّكبان تخييرهم إذا غبنوا انتهى لكن لم نجد لما حكاه عينا ولا أثرا ولعلّ تقييده بالغبن بالنّظر إلى تقييد الخيار في الفتاوى بذلك وأين ذلك من اشتمال الرّواية على التقييد المقتضى لكون العلَّة للخيار هو الغبن قوله طاب ثراه ويمكن ان يمنع صحّة حكاية ( - اه - ) ( 5 ) قال والدي العلَّامة أعلى اللَّه في الرّوضات مقرّه ومقامه انّ محصّل هذا الكلام ومبناه بعد وضوح انّه لو لم يكن في الخبر ضعف لم يكن في الخبر مجال للجبر والانجبار هو ان ليس كلّ ضعيف قابلا للانجبار حتّى لو لم يكن موجودا في كتب الأصحاب والسرّ في ذلك انّه إذا كان المجبور معمولا به من جهة افادته بنوعه للظنّ بان يكون من شانه ذلك ان لم يمنع منه مانع لم يكن مثل الخبر المفروض بنوعه مظنون الصّدور حتى بعد ملاحظة كون مضمونه موافقا لما عليه أكثر الأصحاب حتّى يفيد الظنّ لأنّه إذا لم يكن موجودا في الكتب المعروفة بينهم كشف ذلك عن عدم استنادهم إليه في العمل ومثل هذا النّوع لا يكون مظنون الصّدور بنوعه عند عدم المانع قوله طاب ثراه وأقوى ما استدلّ به في ( - كرة - ) وغيرها ( - اه - ) ( 6 ) سبق الشيخ ( - ره - ) في ( - ف - ) العلَّامة ( - ره - ) في الاستدلال بهذه الأخبار المدّعى تواترها في رهن الإيضاح قال وتقريب الدلالة انّ هذا ضرر لأنّه إذا اشترى ما يساوى عشرة بمائة فانّ ذلك غاية الضّرر وقول النبي ( - ص - ) يبطله انتهى ما في ( - ف - ) قوله طاب ثراه وكان وجه الاستدلال ( - اه - ) ( 7 ) قلت إن شئت قلت في التّقريب انّه قد دلّ الخبر على ما بيّناه في موضعه مستوفى على من انّ كلّ حكم مستلزم للضّرر فهو ليس من احكام الشّرع ولا شكّ في انّ لزوم البيع هنا مستلزم للضّرر فهو ليس حكما للشّرع بخلاف صحّة البيع فإنّها حكم أخر غير اللَّزوم ولا يستلزم ضررا فهي ثابتة قطعا وهذا معنى الخيار قوله طاب ثراه ولكن يمكن الخدشة في ذلك ( - اه - ) ( 8 ) أقول قد صدرت منهم المناقشة في ذلك بوجوه أخر أحدها انّ الدّلالة مبنيّة على انسياق الخبر لنفى الحكم الضّرري في شرع الإسلام وهو محلّ خدشة لإمكان انسياقه لبيان الحكم التّكليفي امّا بكون الجملة الخبريّة بمنزلة الإنشاء والنّفي بمنزلة النّهى والمعنى يحرم الضّرر والضّرار أو ببقاء النّفي على حقيقة وتقدير لفظ بان يكون المراد لا ضرر ولا ضرار مشروعا أو مجوّزا أو مأذونا فيه في دين الإسلام وكذا يحتمل انسياقه لبيان نفى الضّرر في الأحكام الواقعيّة الأوّليّة يعنى انّ الأحكام الواقعيّة كلَّها منافع بالنّسبة إلى المكلَّفين لا ضرر فيها وكذا يحتمل انسياقه لبيان انّه لا ضرر خاليا عن التّدارك والجبران في الإسلام فيكون مفاده دعوى انّ الضّرر المتدارك ليس بضرر والجواب انّ الاحتمال الأوّل متعيّن والاحتمالات الأخر ساقطة فتمّت الدّلالة امّا احتمال كون الخبر مسوقا لبيان الحكم التّكليفي على تقديرية فوجه سقوطه انّ حمل النّفي على النّهى والجملة الخبريّة على الإنشائيّة في التقدير الأوّل والإضمار في التقدير الثّاني مع حمل اللَّاء النافية للحقيقة على نفى الوصف مجازاة لا يصار إلى شيء منها الَّا بقرينة واضحة هي في المقام مفقودة ولو شكّ فأصالة عدمها المقتضى لتحكيم أصالة الحقيقة محكمة وامّا احتمال انسياقه لبيان نفى الضّرر في الأحكام الواقعيّة فبعده وعدم اشتمال الخبر على ذلك على فائدة كاف في سقوطه وامّا الاحتمال الأخير فيدفعه انّه مجاز لا يصار اليه الَّا بقرينة هي في المقام مفقودة وبالجملة فالمدار في باب الألفاظ على الظَّهورات الشخصيّة مع الإمكان ولا ريب في ظهور لفظ الحديث في نفى الحكم الضّرري في شرع الإسلام واللَّه العالم ثانيها انّ هذه الرّواية غير معمول بها على عمومها في إثبات الخيار عند الأصحاب والَّا لأثبتت خيارات غير متناهية فهي مرميّة بالإجمال لأنّ الخارج منه أكثر من الدّاخل وفيه نظر ظاهر لمنع كون الخارج أكثر ان أريد الأنواع وعدم

73

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست