responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 72


( 1 ) قد صرّح بثبوته في ( - ف - ) و ( - ط - ) والوسيلة والغنية و ( - ئر - ) و ( - يع - ) و ( - فع - ) و ( - كرة - ) و ( - شاد - ) واللَّمعتين والتّنقيح و ( - مع صد - ) و ( - لك - ) ومجمع الفائدة والرّياض ومفتاح الكرامة والمصابيح وكشف الظَّلام وخيارات الفقيه الغرويّ والجواهر وغيرها وهو المحكى عن ( - ير - ) والتّبصرة و ( - س - ) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد ( - ره - ) وغاية المرام للصّيمري وتعليق ( - شاد - ) للكركي وإيضاح ( - فع - ) للقطيفي والميسيّة وجامع الشرائع ليحيى بن سعيد وظاهر باقي المتأخّرين من شارحين ومحشّين على ما في مفتاح الكرامة وزاد على ذلك انّه إن كانت مسئلة التلقّي من سنخ هذه المسئلة كان جميع المتأخّرين مصرّحين به الَّا من شذّ وقال ( - أيضا - ) انّه ينبغي ان يكون مذهب القاضي لأنّه من أعاظم اتباع الشّيخ ( - ره - ) وقد نسبه الشّهيد ( - ره - ) إلى الأتباع انتهى بل في المهذّب البارع و ( - الروضة - ) و ( - لك - ) والكفاية والمستند والرّياض ومحكي غاية المرام انّه المشهور وزاد في ( - لك - ) والكفاية قوله خصوصا المتأخرين وعن إيضاح ( - فع - ) انّه كاد يكون إجماعا وفي التنقيح انّ عليه المتأخّرون وعن ( - س - ) انّ عليه الشيخ ( - ره - ) واتباعه وفي ( - ئق - ) انّه المشهور بين المتأخّرين بل ظاهر ( - كرة - ) في موضع اتّفاق أصحابنا عليه وفي موضع أخر كصريح الغنية ومحكي ( - لف - ) الإجماع عليه قال في ( - كرة - ) الغبن سبب ثبوت الخيار عند علمائنا وقال بعد ذلك بمسائل ثلث انّما يثبت الخيار للمغبون دون الغابن بالإجماع انتهى بناء على رجوع الإجماع إلى كلّ من الثّبوت للمغبون وعدم الثبوت للغابن وقال في الغنية السّبب الخامس للخيار ظهور غبن لم تجر العادة بمثله بدليل الإجماع انتهى وربّما يتخيّل دلالة عبارة كشف الحقّ ( - أيضا - ) على دعوى الإجماع عليه لانّه قال ذهبت الإماميّة إلى انّ الغبن بما لم تجر التغابن بمثله يثبت الخيار للمغبون انتهى واحتمال انسياقه لبيان ما اختصّت به الإماميّة مدفوع بانّ المخالفين بين قولين في ذلك وقد جزم بتحقّق الإجماع عليه الشيخ على ( - ره - ) نجل الشيخ الأكبر كاشف الغطاء ( - ره - ) وتأمّل في ثبوته في الكفاية وتصدّى لردّه في مفتاح الكرامة بقوله وكم من حكم معروف مشهور خلت عنه المقنعة والانتصار والمراسم فعدم ذكر هؤلاء الثّلثة له مع تركهم لكثير من الأحكام لا يورث ريبة فيه وامّا الهداية والمقنع فقد خلى عنهما أكثر الأحكام وأبو علي لم يزل موافقا للعامّة إلى أن قال فقد ظهر انّ قول الشّهيدين ( - رهما - ) ومن تأخّر عنهما انّ أكثر القدماء لم يذكروه كأنّه لم يصادف مخرة كما عرفت ولا وجه أصلا لاستظهار صاحب الكفاية عدم ثبوت الإجماع وقوله للتأمّل فيه مجال انتهى تذييل الثّابت بالغبن انّما هو التسلَّط على الفسخ فقط لا التّفاوت بين الثمن والقيمة الموجب للغبن كما في خيار العيب وذلك اعني عدم ثبوت الأرش به هو المعروف من مذهب الأصحاب بل نفى وجدان الخلاف فيه في مفتاح الكرامة قال بل هم بين مصرّح بذلك أو ساكت انتهى وجزم في هداية الأنام بعدم الخلاف فيه بل في كشف الظَّلام استظهار الإجماع عليه وفي ( - كرة - ) والجواهر وخيارات الغروي الإجماع عليه وكفانا في ذلك أصالة برأيه ذمّة الغابن من دفع الأرش بعد عدم الدّليل على وجوبه مضافا إلى انّ الأرش عوض عن جزء فائت في العين أو صفاتها وليس هنا شيء منهما لانّ المدفوع هو الَّذي وقع عليه العقد بعينه من دون نقص في جزئه أو وصفه وانّما الغبن في القيمة و ( - أيضا - ) فدليل خيار الغبن عندهم انّما هو قاعدة الضّرر ولا ريب في زواله بمجرّد الخيار كما نبّه على ذلك في التنقيح حيث قال لا يثبت به أرش بل امّا الردّ والإلزام بمقتضى العقد لزوال الضّرر بذلك ولأصالة لزوم مقتضى العقد وعدم الإلزام بشيء ولانّه ليس بعيب ولا أرش إلَّا في مقابلة العيب انتهى قوله طاب ثراه نعم المحكى عن المحقّق في درسه إنكاره ولا يعدّ ذلك خلافا في المسئلة ( - اه - ) ( 2 ) قال الشيخ الوالد أنار اللَّه برهانه انّ مقتضى ما ذكره من انّ ذلك لا يعدّ خلافا في المسئلة مع تشبيهه بسكوت جماعة عن التعرّض له واستدراكه حكاية المنع عن الإسكافي والحكم بشذوذه هو ان يكون مراده ( - ره - ) بالإنكار المحكى عن المحقّق ( - ره - ) هو نفى العلم بثبوته في الشرع ولعلّ قوله ( - ره - ) لا يعدّ ذلك خلافا في المسئلة تعريض بصاحب الجواهر ( - ره - ) حيث قال بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له عدا ما يحكى عن ( - المصنف - ) ( - ره - ) من إنكاره في حلقة درسه والموجود في كتابه خلاف هذه الحكاية واستظهره في ( - س - ) من كلام الإسكافي انتهى ولكنّ الذي صرّح به في ( - لك - ) يقتضي انّ المنقول عن المحقّق ( - ره - ) ليس هو عدم العلم بثبوت هذا الخيار بل الحكم بالعدم قال فيها المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخّرين منهم ثبوت خيار الغبن وكثير من المتقدّمين لم يذكره ونقل عن ( - المصنف - ) ( - ره - ) القول بعدمه انتهى وقال في ( - ئق - ) ما نصّه ونقل في الدّروس وكذا في ( - لك - ) عن المحقّق في الدّرس القول بعدمه وعلى هذا فما افاده ( - المصنف - ) ( - ره - ) ليس في محلَّه ولعلَّه اغترّ بتعبير صاحب الجواهر ( - ره - ) بلفظ الإنكار حيث فهم منه عدم العلم ولكن لا يخفى عليك انّ عبارة الجواهر لا تساعد على ذلك لانّه حكى فيها استظهار الشهيد ( - ره - ) في الدّروس الإنكار من الإسكافي وقد اعترف ( - المصنف - ) ( - ره - ) بأنّ المحكي عنه هو المنع انتهى كلامه علا مقامه وهو موجّه متين قوله طاب ثراه واستدلّ في ( - كرة - ) على هذا الخيار ( - اه - ) ( 3 ) ربّما استدلّ بعضهم على ذلك بالسّيرة المستمرّة وفي تماميّتها نظر وتمسّك بالمحصّل من الإجماع من مرّ ذكره وبالمنقول منه في الرّياض وكشف الظَّلام وبه بعد التتبّع في الجواهر ومن لاحظ مطارح الأفهام ظهر انّه لا حظَّ لنا هنا في التمسّك به لعدم حصوله وعدم حجيّة منقولة قوله طاب ثراه ويضعّف بمنع كون الوصف ( - اه - ) ( 4 ) قد ضعف الاستدلال بالآية أوّلا بمنع عدم حصول التّراضي والَّا كان العقد باطلا من أصله لا انّ فيه الخيار وثانيا بانّ عدم الرّضاء على تقدير العلم لو سلَّم لا ينافي الرّضاء الفعلي الَّذي عليه المدار وإن كان الدّاعي له الجهل الا ترى إلى عدم ثبوت الخيار فيما إذا اشترى شيئا وقد سبقه غلامه إلى شراء مثله أو ولده أو زعم خلوّ بيته ثمَّ على بالعدم مع انّه لو علم بالحال عند الشّراء لم يكن ليشتري ذلك وثالثا بما في المتن من منع كون الوصف المذكور عنوانا ورابعا بما أشار إليه في المتن ( - أيضا - ) بقوله ( - ص - ) مع انّ أخذه على وجه التقييد ( - اه - ) وخامسا بأن غاية ما تدلّ عليه الآية انّما هو جواز الأكل فيما كان تجارة عن تراض وعدم جوازه بالباطل وأين هذا من الخيار ومن اين يثبت كون هذا بدون التّراضي باطلا ذكر ذلك في المستند ثمَّ قال مع انّ ظاهر قوله تجارة عن تراض كما صرّح به الأردبيلي ( - ره - ) في آيات الأحكام ونقله عن الكشاف ومجمع البيان اشتراط التّراضي حين العقد فالآية على عدم الخيار أدلّ انتهى وربّما وجّه بعضهم الاستدلال بالآية بانّ المغبون إنّما أقدم على المعاملة بانيا على كون المبيع مساويا لماله ؟ ؟ ؟ بحسب القيمة والماليّة فكأنّه اشتراط المساواة وإذا كان أقلّ يكون من باب تخلَّف الشّرط فاعتبار المساواة ليس على وجه التّقييد ليتوجّه عليه المنع أوّلا واستلزامه البطلان

72

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست