responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 7


انّ ذلك صار ملكه قبل الفسخ ولا ربط له بالمعقود عليه بوجه بخلاف الأرش فتأمل قوله طاب ثراه ثمَّ انّ الأصل بالمعنى الرّابع انّما ينفع ( - اه - ) ( 1 ) يمكن المناقشة فيه بمنع كون الشك في لزوم عقد غير البيع من الشك في الحكم الشّرعي مطلقا بل قد يكون من الشك في الموضوع دون الحكم فيجري نظير تقرير الأصل بهذا المعنى في كلّ عقد كان بناء أهل العرف والعادة فيه على الجواز بدعوى ورود الإمضاء من الشّارع على ذلك المتعارف بين النّاس فإذا كان بنائهم على لزومه علم ورود الإمضاء على ذلك فيكون الأصل فيه اللَّزوم قوله طاب ثراه فمنها قوله * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * دل على وجوب الوفاء بكلّ عقد ( - اه - ) ( 2 ) وجه الدّلالة على الوجوب تضمّنه لصيغة الأمر التي هي حقيقة في الوجوب واللَّام للاستغراق الموجبة لعموم العقود لكن ربما نوقش في عموم العقود بما ستسمع عند ثقل الإشكالات الموجّهة إلى التمسّك بالآية مع أجوبتها ( - إن شاء الله - ) ( - تع - ) قوله طاب ثراه والمراد بالعقد مطلق العهد ( - اه - ) ( 3 ) قد ذكر المفسّرون وأهل اللَّغة للعقود في الآية معاني الأول مطلق العهود الثّاني العهود الَّتي أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان به وطاعته فيما أحلّ لهم أو حرّم عليهم حكاه الطَّبرسي في محكي مجمع البيان عن ابن عبّاس قال وفي رواية أخرى قال هو ما أحلّ وحرّم وما فرض وحدّ في القران كلَّه فلا يتعدّوا فيه ولا ينكثوا قال ويؤيّده قوله تعالى * ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ا لله مِنْ بَعْدِ مِيثاقِه ) * إلى قوله * ( ولَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) * الثّالث عقود أمير المؤمنين عليه السّلام فعن علىّ بن إبراهيم في تفسيره عن الجواد عليه السلام انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عقد عليهم لعلىّ عليه السلام بالخلافة في عشرة مواطن ثمَّ انزل اللَّه تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * الَّتي عقدت عليكم لأمير المؤمنين ( - ع - ) الرّابع العهود الَّتي كان أهل الجاهليّة عاهد بعضهم بعضا فيها على النّصرة والموازرة والمظاهرة على من حاول ظلمهم وبغاهم أي أراد بهم سوء وذلك هو معنى الحلف حكاه الطَّبرسي عن ابن عبّاس ومجاهد والرّبيع وابن انس وقتادة والضحّاك والسّري الخامس ان ذلك أمر من اللَّه تعالى لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم بالعمل بما في التورية والإنجيل في تصديق نبيّنا صلَّى اللَّه عليه وآله وما جاء به من عند اللَّه تعالى حكاه الطَّبرسي عن ابن جريح وابن صالح السّادس العقد الذي يتعاقدها النّاس بينهم ويعقد المرء على نفسه كعقد الأيمان وعقد النّكاح وعقد العهد وعقد البيع وعقد الحلف حكاه الطَّبرسي عن ابن زيد وزيد بن أسلم وأقول لا ريب في ظهور كلمة العقود في العموم فتخصيصها بقسم خاصّ خلاف الظَّاهر ومن هنا لا يختصّ بعهود أمير المؤمنين عليه السّلام غاية ما هناك شمولها لها لكونها من جملة مصاديقها وافرادها وذلك لا يوجب سقوط الآية عن مرتبة الدّلالة بالنّسبة إلى سائر مصاديق العقود وافرادها لانّ المورد لا يخصّص اللَّفظ العامّ كما تقرّر في محلَّه وعلى فرض تسليم الاختصاص بتلك العهود فلا ريب في كون ذلك من البطون والتّأويلات بل لا يخفى على المتتبّع الخبير ورود تأويل أكثر الآيات بأمير المؤمنين ( - ع - ) وأولاده المعصومين صلوات اللَّه عليه وعليهم أجمعين وذلك لا ينافي التمسّك بظواهرها بل ربّما يقال بناء على الاختصاص وعدم جواز التمسّك بالظَّاهر انّ الميثاق لأمير المؤمنين عليه السلام عبارة عن وجوب اطاعته وثبوت ولايته وقبوله مستلزم للالتزام بالأحكام كلَّا لكون التخلَّف عنه تخلَّفا عن إطاعته في ذلك الجزء المتخلَّف عنه ومن جملة التّكاليف العقود لكن فيه عدم إمكان التمسّك بالآية ( - ح - ) لتصحيح العقود المشكوك فيها لانّ طاعته تحصل بالامتثال فيما ثبت صحّته من العقود وكيف كان فالوجه الثّالث من الوجوه الستّة المتقدّمة ممّا لا مجال للالتزام به لاستلزامه التقييد من غير مقيّد ومثله الثّاني والرابع لخلوهما عن القرينة المخصّصة لعموم اللَّفظ ودعوى شهادة ما بعد الآية بالتخصيص بالعهد بالمعنى الثاني نظرا إلى انّ قوله ( - تع - ) * ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ ) * تفصيل بعد إجمال العقود كما صدرت من بعض المفسّرين لا وجه لها ضرورة انّ لازم ذلك اختصاص العقود بالأحكام الخمسة خاصّة وإطلاق العهد عليها خلاف الظَّاهر والمعيار في باب الألفاظ على الظَّهورات ولا قابليّة لما بعد الآية لان يكون قرينة لحملها على خلاف الظَّاهر وامّا التّفسير الخامس ففساده أظهر من أن يحتاج إلى بيان لانّه مع كونه تخصيصا من غير مخصّص فيه انّ الخطاب للَّذين أمنوا لا للَّذين كفروا فلا ربط له بحال أهل الكتاب أصلا كما لا يخفى على المتأمّل فانحصر المراد ظاهرا على ما يقتضيه عموم اللَّفظ في الأوّل والسّادس وعلى كلّ منهما فالآية تكون وافية بالدّلالة على مطلوب الجماعة من هذه الجهة هذا وربّما ناقش بعضهم في دلالة الآية على التفسير الأوّل بأنّ المراد بالعقود إن كان مطلق العهود أعمّ من التّكاليف الإلهيّة والعهود الَّتي بين الخلق والخالق كالنّذر وشبهه والعهود الَّتي بينهم بعضهم مع بعض كان اللَّازم امّا جعل الأمر للوجوب وإخراج المستحبّات والعقود الجائزة من باب التخصيص وامّا جعل الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والنّدب فيشملهما و ( - ح - ) فتسقط الآية عن الدّلالة وفيه انّ الأمر حقيقة في الوجوب والتّخصيص أولى من المجاز كما اعترف به المورد فلا وجه لسقوط الآية عن الدلالة قوله طاب ثراه والمراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في نفسه ( - اه - ) ( 4 ) قد ذكروا للوفاء المأمور به معاني أحدها ان يكون المراد بيان وجوب القيام بالمعقود دائما حتى يرد المزيل الشّرعي فتدل الآية ( - ح - ) على وجوب العمل على مقتضى كلّ عقد يعقدونه مطابقا لحكم العقل بحسن الوفاء بالعهد كما يشير اليه قوله صلَّى اللَّه عليه وآله المؤمنون عند شروطهم فيكون إيجابا للوفاء بكلّ عهد وشرط الَّا ما خرج بالدّليل فيكون معنى الآية انّه يجب الوفاء بكلّ عهد موثّق بينكم وبين اللَّه كالنّذر وأشباهه أو من الله تعالى إليكم كالايمان به المعهود في عالم الذّر وبعده وأداء أمانة التكليف التي حملها الإنسان أو بين أنفسكم بعضكم مع بعض كالبيع وأشباهه أو بين أنفسكم مع أنفسكم كالالتزامات والاشتراطات على النّفس من غير جهة النّذر فيكون الأصل وجوب الوفاء بكل عهد موثّق خرج ما خرج بالدّليل كالشركة والمضاربة وأمثالهما فإنّها وإن كانت صحيحة لدليل الَّا انّها ليست بلازمة بالدّليل الخارجي وكالمغارسة وشركه الوجوه والأبدان فإنّها محظورة رأسا من الخارج فكلَّما يندرج في تجارة عن تراض يثبت صحّته منه ولزومه بتلك الآية وما لا يندرج فيه لا يثبت صحّته ولزومه معابها بل يثبت الصّحة واللزوم بهذه الآية ( - ح - ) لكونها مؤسسة للحكم ومقتضاه حلَّية كلّ عقد وترتّب ثمرته الَّتي أرادها واضعوه خرج ما خرج بالدّليل وبقي الباقي فأصالة اللَّزوم تثبت من الشّرع فيرجع في مجهول الحال إلى الآية ويحكم بصحّته ولزومه من دون حاجة إلى تتبّع أحوال العرف في انّ بنائهم كان على اللزوم أو الجواز فتثبت من الآية أصل الرّخصة والإيجاب واللَّزوم إلى أن يثبت المنع والاستحباب وعدم اللَّزوم بدليل خارجي ويلزم من هذه المقالة سقوط ما صدر عنهم في بعض المقامات من منع الصحّة نظرا إلى انّ العقود من الوظائف الشرعيّة فهي موقوفة على التّوظيف وانّه لم يرد عليه نصّ بالخصوص ضرورة انّ عدم ورود نصّ بالخصوص لا يدلّ على عدم التّوظيف بعد ثبوته بالعموم ثانيها انّ المراد بيان الصّحة وترتّب

7

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست