responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 6


الَّا انّ يوجه بانّ وضع البيع عرفا وعادة على اللَّزوم والإمضاء من الشّارع انّما ورد على المتعارف المعتاد فكان شرعا ( - كك - ) قوله طاب ثراه نعم لو كان في أوّل انعقاده محكوما عليه ( - اه - ) ( 1 ) ربّما زاد بعضهم على الماتن ( - ره - ) فادّعى عدم قدح ثبوت خيار المجلس في أصالة اللزوم بالتقرير الرّابع حتى بناء على كون الخيار حكما نظرا إلى إمكان دعوى ان وضع البيع عرفا وعادة على اللَّزوم من أوّل الأمر وقد امضى الشارع ذلك بعد استثناء زمان كونهما في المجلس فذلك الزمان خرج تعبّدا وبقي ما بعده ولا يخلو ذلك من نظر قوله طاب ثراه وانّما جعل الخيار ( - اه - ) ( 2 ) أراد بذلك دفع ما قد يدخل من انّا نجد وقوع العقد جائزا وبقائه على الجواز ما داما في المجلس ووجه الاندفاع انّ الجواز ليس من لوازم ذاته ولذا يسقط بالإسقاط ولا يثبت من رأس عند العقد متفارقين نعم لو كان الجواز من لوازم ذات البيع كما في الهبة لكان الدّخل في محلَّه قوله طاب ثراه وممّا ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية ( - اه - ) ( 3 ) ذكر ذلك في الوافية في ذيل الكلام على شرائط الرّجوع إلى أصل البراءة حيث غري إلى الشهيد ( - ره - ) في ( - عده - ) استعمال لفظ الأصل في مواضع منها صحيح ومنها ما لا يذهل له وجه وعدّ من ذلك جملة من المواضع ثمَّ قال وأنت بعد ما أحطت بشرائط العمل بالأصل تتمكَّن من معرفة الصحيح من غيره بعد اطلاعك في الجملة على الفروع الفقهيّة مثلا قوله الأصل في البيع اللَّزوم ليس له وجه لانّ خيار المجلس ممّا يعمّ أقسام البيع وهكذا انتهى ووجه النّظر انّ خيار المجلس حق وليس حكما حتى يقتضي كون ذات البيع مبنيّا على الجواز وينافي المطلوب قوله طاب ثراه وسيأتي ما فيه ( - اه - ) ( 4 ) أشار بذلك إلى قوله فيما يأتي بعد صفحة وان أريد بها العلاقة الَّتي كانت في مجلس البيع قوله طاب ثراه بقي الكلام في معنى قول العلَّامة في ( - عد - ) و ( - كرة - ) ( 5 ) لا يخفى ما في العبارة من الخرازة إذ ليس عبارة ( - كرة - ) الَّا على الوجه الَّذي سنحكيه عنها فحذف اجزاء الكلام ونسبة ما بقي إليها والبحث عن معناه ممّا لا معنى له كما نبّه على ذلك في غاية الآمال قوله طاب ثراه وتوجيهه بعطف العام على الخاصّ كما في ( - مع صد - ) غير ظاهر ( - إلخ - ) ( 6 ) ما نسبه إلى ( - مع صد - ) لم نجده فيه لانّه قال في ( - عد - ) الأصل في البيع اللَّزوم وانّما يخرج عن أصله بأمرين ثبوت خيار وظهور عيب انتهى وفي ( - مع صد - ) ما لفظه ظهور العيب أيضا مقتضى للخيار فكان حقّه الاستغناء به الَّا ان يقال انّ ثبوت الخيار لا بسبب نقصان في نفس العين وصفاتها قسم برأسه وبسببه قسم أخر وانّ مباحث العيوب لسعتها حقيقة بأفراد فصل لها فلأجل ذلك جعل العيب قسما برأسه وهذا هو الملحوظ له والمطابق لفعله فإنّه في أقسام الخيار قال السابع خيار العيب وسيأتي انتهى وهذه العبارة كما ترى خالية عما غراه المصنف ( - ره - ) اليه وليس في غيرها من كلماته تعرّض للتّوجيه المذكور وربّما استظهر الشيخ الوالد العلَّامة أدام اللَّه ظلاله انّ المصنف ( - ره - ) استنبط التّوجيه بعطف الخاصّ على العام من قوله أو انّ مباحث العيوب لسعتها حقيقة بأفراد فصل لها بتقريب أنّ سعة مباحثها لا توجب المباينة وانّما توجب الاعتناء والاهتمام بها وافرادها بالذكر كما هو الشّأن في كلّ خاصّ أفرد بالذكر في مقابل العام ومعلوم انّه قد وقع ذكرها بالعطف فيكون من عطف الخاصّ على العام ثمَّ اعترض روحي فداه عليه بانّ ما ذكره من سعة مباحث العيوب واستحقاقها لافراد فصل لها بخصوصها لا يدلّ على عطف الخاصّ على العام لا مطابقا ولا تضمّنا ولا التزاما حتّى يعترض عليه بانّ العطف الواقع في الكلام من قبيل عطف أحد المتباينين على الأخر أمّا انتفاء الأوّلين فظاهر وامّا انتفاء الأخير فلأنّه يمكن ان يكون غرضه توجيها أخر للمباينة نظرا إلى انّها لما استحقّت لسعتها وكثرة مباحثها افراد فصل لها خرجت عن عنوان الاندراج تحت الكلَّى الشّامل لها وصارت بمنزلة المباين فالعطف من قبيل المباين على المباين ولا أقلّ من سريان هذا الاحتمال في كلامه فلا وجه للاعتراض عليه بانّ المعطوف مباين للمعطوف عليه فكيف يجعل من قبيل عطف الخاصّ على العام لانّ مثل هذا الاعتراض انّما يتجه لو صرّح بأنّه من عطف العامّ على الخاصّ وقد عرفت عدم وقوعه هذا كلامه دام ظلاله وهو موجّه متين قوله طاب ثراه نعم قد يساعد عليه ما في ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 7 ) أي يساعد على توجيه ما في ( - عد - ) ما في ( - كرة - ) يعنى انّ ما في ( - كرة - ) يكون موجّها لما في ( - عد - ) لدلالته على المباينة وربّما نوقش في ذلك بجريان الإشكال المتقدم في عبارة ( - كرة - ) أيضا من حيث المقابلة بين ثبوت الخيار وظهور العيب لا ثبوت الخيار من جهة العيب حتّى تفترق العبارتان فتأمّل قوله طاب ثراه للتروّي خاصّة ( 8 ) أي التدبّر والنّظر في أمر البيع حتى يدرك ما فيه صلاحه من الفسخ أو الإمضاء وقد أشار إلى ذلك بقوله في ( - كرة - ) في المسئلة الثانية من مسائل خيار المجلس ومقصود الخيار التروّي لدفع الغبن عن نفسه انتهى قوله طاب ثراه لكنّه مع عدم تمامه ( - اه - ) ( 9 ) الوجه في عدم تماميّته ما أشار روحي فداه إليه في غاية الآمال من انتقاض الحصر ببيع الفضولي بناء على ما عرفت من انّ السّلطنة على الإجازة والردّ فيه لا يسمّى خيارا على ما هو المتبادر من كلمات المتأخّرين وببيع المعاطاة على مذهب المحقّق الثّاني ( - ره - ) من كونها بيعا قوله طاب ثراه ويمكن توجيه ذلك ( - اه - ) ( 10 ) هذا التّوجيه انّما يتمّ ان لو كان العيب موجبا للأرش معيّنا وليس ( - كك - ) بل هو موجب للتخيّر بين أخذ الأرش وبين الفسخ ومن هنا وجّه بعضهم كلام العلَّامة ( - ره - ) بانّ التزلزل الحاصل في المعيوب لمّا كان موجبا لأحد الأمرين فسخ العقد وأخذ الأرش بخلاف التزلزل الحاصل في موارد سائر الخيارات حيث يوجب الفسخ فقط فلذا جعلهم لشيئين وعطف أحدهما على الأخر قوله طاب ثراه فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن ( - اه - ) ( 11 ) ربّما نوقش في ذلك بعدم تعقّل الفسخ بالنسبة إلى جزء من الثمن الَّا بردّ ما يقابله من الثّمن ضرورة اقتضاء مقابلة المجموع بالمجموع مقابلة الأبعاض بالأبعاض فرجوع جزء من الثّمن إلى المشتري يقتضي رجوع مقابلة من الثّمن إلى البائع فلا بدّ من التزام كون هذا الفسخ مزيدا للعقد على تمام المبيع بتمام الثّمن موقعا إيّاه على مجموع المبيع وما بقي من الثّمن فالتزلزل ( - ح - ) بالنّسبة إلى تمام العقد لا خصوص جزء من الثّمن قوله طاب ثراه لكنّه مبنىّ ( - اه - ) ( 12 ) أورد عليه بإمكان تصحيحه حتّى بناء على كون الأرش غرامة وعدم كونه جزءا من الثمن نظرا إلى عدّ العرف إيّاه جزء من الثّمن قد ردّ إلى المشتري فكأنّه قد انفسخ البيع الأول الواقع على المجموع وحدث بيع أخر واقع على ما بقي فالأرش وان لم يكن جزءا حقيقة الَّا انّه بمنزلة الجزء ثمَّ استشهد على كونه بمنزلة الجزء بأنّه لو فرض فسخ البيع بعد أخذ الأرش بسبب أخر استرجع البائع الأرش أو ردّ إلى المشتري ما عدى مقداره من الثمن ولم يكن له دعوى كونه غرامة خارجيّة قد استوفاها وأقول انّ الإيراد المذكور غير متّجه والتّصحيح سقيم ضرورة أنّ مسامحة العرف يعدّ غير الجزء جزءا لا ينفع في تصحيح المطلب وحدوث بيع جديد ممّا لا يمكن التفوّه به وما استشهد به عليل لانّ الفسخ يرفع العقد وما كان من شؤونه والأرش من شؤونه وليس ذلك كأنّما حيث

6

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست