responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 69


من المال فأنا أحقّ به ترى ذلك له وقد جعله للَّه يكون له في حياته فإذا هلك الرّجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا على أهله قوله طاب ثراه وفي دلالتها على المدّعى تأمّل ( - اه - ) ( 1 ) وجه التأمّل على ما نبّه عليه الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه هو إمكان كون المراد برجوعه ميراثا انّه بعد فرض حصول الحاجة من الواقف وبعد عود الوقف اليه ان رجع اليه بمقتضى اشتراط الخيار فإذا هلك بعد إن كان ( - كك - ) رجع المال إلى ورثته ضرورة بطلان الوقف بحصول الحاجة وعوده اليه بمقتضى اشتراط الخيار ثمَّ انّه قدّس اللَّه تربته المنوّرة استشهد لذلك بخبر إسماعيل بن الفضل المزبور نظرا إلى انّ السّائل سئل عن صحّة الشرط وعدمها فإنّه على تقدير صحّته يكون أحقّ به ما دام حيّا فإذا هلك يبقى على الصّدقة لعدم حاجته اليه أو يرجع ميراثا فأجاب الإمام عليه السّلام عن ذلك كلَّه بالرّجوع ميراثا بمعنى انّ الشّرط صحيح وإذا حصلت الحاجة رجع المال اليه وبعد رجوعه اليه لا يعود إلى الوقف بل هو ميراث ثمَّ قال ( - قدّه - ) ومنه يعلم وجه المراد في الموثقة لظهور اتّحاد المراد فيهما ثمَّ قال وما ذكرناه في وجه التأمّل ينطبق على ظاهر ما ذهب اليه السيّد المرتضى ( - ره - ) من أن يصحّ وقفا فان احتاج كان منقطعا والَّا كان مؤبّدا كما عبّر عنه في الجواهر لانّه ( - ره - ) قال في الانتصار ومما انفردت به الإماميّة القول بانّ من وقف وقفا جاز له ان يشترط انّه ان احتاج اليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه إلى أن قال وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يجيزوا اشتراط الواقف لنفسه ما أجزناه ولا بيع الوقف على حال من الأحوال إلَّا ما رواه بشر عن أبي يوسف سنة تسع وسبعين انّه جعل للواقف الخيار في بيع الوقف وان يجعل ذلك في وقف أفضل منه فهو جائز وان مات قبل ان يختار إبطاله مضى الوقت على سبيله وقال أبو يوسف بعد ذلك لا يجوز الاستثناء في إبطال الوقف والوقف جائز نافذ دليلنا اتفاق الطَّائفة ولانّ كون الشيء وقفا تابع لاختيار الواقف وما يشترط فيه فإذا شرط لنفسه ما ذكرناه كان كسائر ما يشترطه وليس لهم ان يقولوا هذا شرط ينقض كونه وقفا وحبسا وخارجا من ملكه وليس ( - كك - ) باقي الشّروط لانّه لا تنافى بينها وبين كون ذلك وقفا قلنا ليس ذلك يناقض كونه وقفا لأنه متى لم يختر الرّجوع فهو ماض على سبيله ومتى مات قبل العود نفذ ( - أيضا - ) نفوذا تامّا وهذا حكم ما كان مستفادا قبل عقد الوقف فكيف يكون ذلك نقضا لحكمه انتهى ما في الانتصار ثمَّ انّ الوالد ( - قدّه - ) احتمل كون وجه تأمّل الماتن ( - ره - ) هو انّه بعد فرض كون المراد من الموثقة ما ذكر أوّلا في وجه التأمّل لا وجه لتقييد رجوع الوقف إلى الواقف بكون الرجوع منوطا باختياره رجوعه اليه لعدم دلالتها على ذلك التقييد فنقول ليس في الموثقة دلالة على شيء من ثبوت الخيار له وعدمه إذ لا تفيد الَّا انّ الواقف أحق بالوقف ان احتاج اليه وظاهره انّه يرجع الوقف اليه بمجرّد الحاجة لأنه يكون له الخيار في إعادته إلى ملكه وهذا حكم أخر للوقف لا مدخل له بثبوت الخيار فيه وعدمه هذا كلامه أعلى اللَّه مقامه وأقول انّ وجهي التأمّل محلّ تأمّل لأنّ إطلاقه عليه السّلام كونه ميراثا من غير تقييد بما إذا احتاج ورجع يؤذن ببطلان الشّرط والعقد جميعا من أصله والاعتذار عن ذلك بانّ المتبادر من رجوعه ميراثا انّه صحيح حبسا لانّ البطلان ليس فيه رجوع أصلا بل الشّيء الموقوف حينئذ باق على الملك رقبة ومنفعة ولا ( - كك - ) الحبس فإنّ المنفعة تخرج عن ملكه مدّة الحبس فيصحّ الرّجوع بالنّسبة إليها حقيقة مدفوع بمنع التّبادر بعد ظهور كون غرض الرّاوي بالسّؤال عن رجوعه ميراثا أو المضي الاستكشاف بالرّجوع ميراثا عن فساد الشّرط والعقد وبالمضيّ صدقة عن صحّتهما والَّا فكيف يعقل المضيّ صدقة بعد موت الحابس مع كون منتهى زمان الحبس حياته والحبس ينقضي بانقضاء زمانه و ( - أيضا - ) كما يصدق الرّجوع حقيقة بالنّسبة إلى خروج المنفعة عن ملكه بالحبس فكذا يصدق حقيقة بخروج العين والمنفعة عن ملك الميّت والدّخول في ملك وارثه مع انّ رجع يأتي بمعنى صار كما في إنّا إليه راجعون قوله طاب ثراه في تلك المسئلة ( - اه - ) ( 2 ) أراد بالمسئلة مسئلة اشتراط الرّجوع في الوقف عند الحاجة وقد استوفينا المقال في ذلك في كتاب الوقف من منتهى المقاصد فراجع وتدبّر قوله طاب ثراه لعموم ما دلّ على انّه لا يرجع فيما كان للَّه ( - اه - ) ( 3 ) الدالّ على ذلك جملة من الأخبار فمنها ما رواه الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن موسى بن بكر عن الحكم قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام انّ والدي تصدّق علىّ بدار ثمَّ بدا له ان يرجع فيها وان قضاتنا يقضون لي بها فقال نعم ما قضت به قضاتكم وبئس ما صنع والدك إنّما الصّدقة للَّه عزّ وجلّ فما جعل للَّه عزّ وجلّ فلا رجعة له فيه الحديث ومنها ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليهما السّلام قال من تصدّق بصدقة ثمَّ ردّت عليه فلا يأكله لأنّه لا شريك للَّه عزّ وجلّ في شيء ممّا جعل له انّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق ومنها ما رواه هو ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال لا يرجع في الصّدقة إذا ابتغى بها وجه اللَّه عزّ وجلّ إلى غير ذلك من الأخبار قوله طاب ثراه بناء على انّ المستفاد منه ( - اه - ) ( 4 ) وجه ابتناء الاستدلال على ذلك ظاهر ضرورة انّه لو كان المراد به مجرّد النّهى عن الرّجوع تحريما لا تنزيها لم يتأتّ منه الدلالة على حكمه الوضعي الَّذي هو عدم تأثير الرّجوع وعدم افادته انفساخها لكن لا يخفى عليك انّ المبنىّ محلّ مناقشة إذ قد يكون المراد مجرّد النّهى مع انّ الرجوع في هذه الأخبار ظاهر في الرّجوع ابتداء فمفادها مفاد ما دلّ على لزوم عقد البيع فلا دلالة فيها على عدم جواز الفسخ بالخيار المجعول في العقد المأخوذ قيدا فيه وان شئت قلت انّ المنع انّما هو من الرّجوع في الصّدقة ما دامت العين باقية على عنوان كونها صدقة فإذا فسخنا بالخيار المشروط لم يكن الرّجوع في العين رجوعا في الصّدقة بل رجوعا في العين الَّتي كانت قبل صدقة لكنّ الإنصاف ظهور الأخبار في مقصد ( - المصنف - ) ( - ره - ) بناء على إفادتها الحكم الشّرعي للصّدقة قوله طاب ثراه ولو شكّ في ذلك كفى ( - اه - ) ( 5 ) قد تداول الماتن ( - ره - ) هذا المطلب في هذه المسائل وهو كما ترى لانّ الشكّ في السّببيّة انّما كان كافيا لو لم يكن عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشّروط موجودا فإنّه يزيل الشكّ ويثبت صحة الشّرط قوله طاب ثراه كالمحكي عن ظاهر الخلاف ( - اه - ) ( 6 ) قال في ( - ف - ) الصّلح إذا كان معاوضة مثل ان يقرّ له بعين أو دين ثمَّ صالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرّجوع فيه وقال الشافعي هو مثل البيع يدخله خيار الشّرط وخيار المجلس وإن كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده دليلنا ما روى عنهم عليهم السّلام واتّفقنا عليه من جواز الشرط في ذلك ومن ادّعى دخول الخيار فيه فعليه الدّليل وجعل ذلك بيعا يصحّ وجود الشرط فيه يحتاج إلى دليل انتهى وفيه انّ اىّ دليل على دخول

69

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست