responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 70


الخيار فيه فعليه الدّليل وجعل ذلك بيعا يصحّ وجود الشّرط فيه يحتاج إلى دليل انتهى وفيه انّ اىّ دليل على دخول الخيار فيه أقوى من عموم أدلَّة الشّروط والحاجة إلى جعل ذلك بيعا ممنوع بعد عدم اختصاص أدلَّة الشّروط بالبيع وبالجملة فالدّال على دخول الخيار في البيع هو الدالّ على دخوله في الصّلح قوله طاب ثراه وقد تقدّم عن ( - ير - ) ( - اه - ) ( 1 ) الغرض من التّفصيل هو الفرق بينما إذا وقع الصّلح معاوضة فيدخله خيار الشّرط وبينما إذا وقع عمّا في الذّمة مع جهالته أو على إسقاط الدّعوى بعد ثبوتها فلا يدخله التفصيل ولعلّ الدخول في الأوّل لعموم أدلَّة الشّروط وعدم الدّخول في الثّاني لما أشار إليه الماتن ( - ره - ) بقوله لما تقدّم من الشكّ في سببيّة الفسخ لرفع الإبراء أو ما يفيد فائدته وإن كان فيه ما مرّ من منع كفاية الشكّ في السببيّة في البناء على عدم السّببيّة لأنّ عموم أدلَّة الشّروط يزيل الشكّ والَّذي لا يرفع الإبراء انّما هو الفسخ الحادث بعد وقوع الإبراء وامّا إذا اشترط الخيار في عقد الإبراء فلا مانع من رفع الفسخ لأثر الإبراء لوقوعه ( - ح - ) معلَّقا من أوّل الأمر كما لا يخفى قوله طاب ثراه وفيه انّ غاية الأمر كون وضعه على اللَّزوم ( - اه - ) ( 2 ) هذا جواب متين ضرورة انّ وضع البيع المتفق على دخول خيار الشّرط فيه ( - أيضا - ) شرعا وفرعا على اللَّزوم فلو كان اقتضاء العقد للَّزوم مانعا من جعل الخيار فيه لكان البيع أولى بذلك لأنّه أشدّ العقود لزوما قوله طاب ثراه مدّعين على ذلك الإجماع ( - اه - ) ( 3 ) نسبة دعوى الإجماع إلى الثلاثة مع انّ الموجود في الغنية انّما هو نفى الخلاف لا دعوى الإجماع لا يتمّ الَّا بناء على دعوى كون نفى الخلاف دعوى للإجماع نعم عبارة ( - ط - ) و ( - ئر - ) صريحة في دعوى الإجماع حيث قالا فامّا خيار الشّرط فلا يدخل الصّرف أصلا إجماعا لأنّ شرط صحّة العقد القبض انتهى ولكن ظاهر التّعليل هو انّ الإجماع مستنبط من الإجماع على اشتراط القبض في الصّرف المنافي لثبوت الخيار وكيف كان فالإجماع في المقام ممنوع لظهور الخلاف في ذلك من جمع كثير فقد صرّح بثبوت الخيار فيه من الأواخر العلَّامة في ( - لف - ) وولده في الإيضاح والثانيان في ( - مع صد - ) و ( - لك - ) وفي مفتاح الكرامة انّه ظاهر الأكثر كالمفيد والمرتضى والدّيلمي والطَّوسي والقاضي والحلبي و ( - يع - ) و ( - شاد - ) وتعليقه و ( - س - ) ومجمع البرهان والكفاية وغيرهم ممّن أثبته في كلّ عقد سوى النّكاح والوقف والإيلاء والطَّلاق والعتق انتهى وفي ( - س - ) انّا لا نعلم وجه المنع مع صحيح ابن سنان المؤمنون عند شروطهم انتهى وفي المصابيح انّ الصّحيح من أدلَّة الثبوت مشهور بين الفقهاء والمحدّثين قد رواه أئمة الحديث والأقدمون من فقهاء أصحاب الأئمّة عليهم السّلام ولا رادّ له ولا معارض يخصّصه انتهى بل في ( - لك - ) انّه أطبق المتأخّرون على ثبوته ومنع الإجماع انتهى وان اعترض عليه علَّامة المصابيح بانّ من أعاظمهم المحقّق ( - ره - ) ولم يصرّح بشيء منهما والعلَّامة واختلف قوله في ذلك فاثبت الخيار في ظاهر ( - لف - ) ومنع الإجماع ونفاه في ( - كره - ) تارة وأثبته أخرى على اشكال واستشكله في ( - ير - ) و ( - عد - ) والشهيد وقد حكى في ( - س - ) الإجماع عن الشّيخ ( - ره - ) ومنعه عن العلَّامة مقتصرا على ذلك وظاهره التوقّف فلم يثبت الإطباق المدّعى الَّا ان يحمل على اطباق غير المتوقّف منهم وان اختلف قوله أو علم من ظاهر كلامه أو يجعل التّوقّف منعا فيصحّ الدّعوى الأولى دون الثّانية انتهى ما في المصابيح وأنت خبير بتماميّة الثّانية ( - أيضا - ) إذ نفس توقّفهم وإشكالهم دليل على عدم ثبوت الإجماع قوله طاب ثراه من انّ المقصود من اعتبار التّقابض ( - اه - ) ( 4 ) قال والدي الشّيخ العلَّامة أنار اللَّه برهانه في شرح العبارة انّ الواو في قوله ولم يبق للحال يعنى انّ المقصود من اعتبار التّقابض هو ان يحصل الافتراق في حال انتفاء العلقة بينهما ولو قلنا ثبوت الخيار لبقيت العلقة بينهما بعد التفرّق بثبوت سلطنة ذي الخيار على من عليه الخيار بفسخ العقد الواقع بينهما وانّما كان انتفاء العلاقة في حال افتراقهما مقصودا لأنّهما لو تفرّقا في الصّرف بإقباض من أحد الطَّرفين دون الأخر لزم الرّبا من جهة تساوى النّقدين في المقدار مع كون أحدهما مقبوضا والأخر غير مقبوض الموجب لزيادة المقبوض على غيره بكون الأوّل حالَّا والثاني مؤجّلا أو مؤخّرا مطلقا وهي مستلزمة للرّبا ولو تفرّقا في السّلم بدون اقباض الثّمن لزم بيع الكالي بالكالي وقد أشار ( - المصنف - ) ( - ره - ) إلى عبارة ( - كرة - ) ولم يذكرها بتمامها وينبغي نقلها بعينها قال ( - ره - ) الأقرب عندي دخول خيار الشّرط في كلّ معاوضة خلافا للجمهور على تفصيل فالسلم يدخله خيار الشّرط وكذا الصّرف على اشكال فيه للعموم وقال الشافعي لا يدخلهما خيار الشّرط وان دخلهما خيار المجلس لانّ عقدهما يفتقر إلى التقابض في المجلس فلا يحتمل التأجيل والمقصود من اشتراط القبض ان يتفرّقا ولا علقة بينهما تحرّزا من الرّبا أو بيع الكالي بالكالي ولو أثبتنا الخيار لبقيت العلقة بينهما بعد التفرّق ونمنع الملازمة انتهى ووجه منع الملازمة هو انّ العلقة المرغوب عنها انّما هي العلقة الموجبة للرّباء أو بيع الكالي بالكالي من حيث انّه علَّل مقصوديّة انتفائها في حال الافتراق بالتحرّز عن شيء منهما ومن المقرّر الثابت انّ العلَّة كما تفيد التّعميم كذلك تفيد التّخصيص على حسب الموارد و ( - ح - ) نقول انّه لا يلزم من ثبوت الخيار التّأدية إلى الرّبا أو بيع الكالي بالكالي وهو ظاهر ضرورة انّه يجوز ان يقبضه في المجلس ويشترط الخيار فتأمّل مع أنه منقوض بالسّلم قوله طاب ثراه ومطلق الإجارة ( - اه - ) ( 5 ) عطف على أقسام البيع لا على الصّرف قوله طاب ثراه والسرّ في ذلك انّ الشّرط القولي ( - اه - ) ( 6 ) قال الشيخ الوالد عطَّر اللَّه مرقده في شرح العبارة انّه ان أراد من عدم الارتباط عدم كونهما من جنس واحد بان يكونا جميعا من مقولة الأفعال فهو مسلَّم لكن يبقى الكلام في وجوب مراعاته واعتباره وان أراد منه انّ الشّرط القولي لا يرتبط بالإنشاء الفعلي من حيث الانضمام في الإفادة فهو ممنوع ضرورة تأتي ذلك بذكر الشّرط لفظا في حال اشتغالهما بتعاطى الثّمن والمثمن ومن المعلوم حصول المطلوب بهما وممّا يرفع البعد عن هذه المقالة ما نجده في عكس هذا الفرض من الاعتماد في دلالات الألفاظ على القرائن العقليّة والحاليّة قلت ما ذكره أنار اللَّه برهانه لا غبار عليه الَّا ان يدّعى انصراف أدلَّة الشّروط إلى العقود اللفظيّة وليست بذلك البعيد قوله طاب ثراه وذكر فيهما ( - أيضا - ) دخول الخيار في الصّداق ( - اه - ) ( 7 ) قد صرّح بجواز اشتراط الخيار في الصّداق في ( - ف - ) وجواهر القاضي و ( - كرة - ) و ( - عد - ) و ( - ير - ) واللَّمعتين و ( - لك - ) و ( - مع صد - ) و ( - الروضة - ) وكشف اللَّثام وغيرها بل في ( - مع صد - ) القطع به وفي الكفاية انّه المشهور وفي ( - ئق - ) نسبة إلى الأصحاب تارة واستظهار عدم الخلاف فيه أخرى وربّما استدلّ لذلك في ( - ف - ) بوجهين حيث قال إذا أصدقها دارا فشرط في الصّداق ثلاثة أيّام شرط الخيار صحّ الصّداق والشرط معا والنّكاح صحيح وللشّافعي في صحّة النّكاح قولان أحدهما يبطل والثّاني يصحّ فإذا قال يصحّ فله في الصّداق ثلاثة أوجه أحدها يصحّ المهر والشرط معا كما قلناه والثاني يبطلان معا والثالث يبطل الشرط دون الصّداق دليلنا قوله صلَّى اللَّه عليه وآله المؤمنون عند شروطهم ولانّ هذا شرط لا يخلف الكتاب والسنّة فيجب ان يكون صحيحا انتهى وأنت خبير بانّ مرجع التعليلين إلى واحد وربّما استدلّ

70

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست