responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 68


قوله طاب ثراه وممّا ذكرنا في الإيقاع يمكن ان يمنع دخول الخيار فيما تضمّن الإيقاع ( - اه - ) ( 1 ) قال الشيخ الوالد العلَّامة عطَّر اللَّه مرقده انّ مقتضى كون الصّلح عقدا انّه يتوقّف على الإيجاب والقبول حتى في مورد الإبراء وان قلنا بانّ نفس الإبراء لا يتوقّف تحقّقه على القبول وذلك بان يقول الدّائن للمديون مثلا صالحتك عن ديني الَّذي استحقّه عليك فقال قبلت فهو عقد مفيد فائدة الإبراء ولا يلزم من إفادته فائدته أن يقع من دون قبول على القول بعدم توقّف الإبراء على القبول ويشير إلى ما ذكرنا انّ ( - المصنف - ) ( - ره - ) قال فالصّلح المفيد فائدة الإبراء ولم يقل كالإبراء الواقع بلفظ الصّلح ومنه يعلم انّ مراده ( - ره - ) بتضمّن العقد الإيقاع هو هذا المعنى قوله طاب ثراه ولا أقلّ من الشكّ ( - اه - ) ( 2 ) فيه انّ المرجع عند الشكّ هو عموم المؤمنون عند شروطهم المزيل للشكّ في سببيّة الفسخ لرفع الإيقاع قوله طاب ثراه ولعلَّه لتوقّف ( - اه - ) ( 3 ) قد استدلّ لعدم جريان خيار الشّرط في النّكاح بوجوه أشار الماتن ( - ره - ) إلى اثنين منها أحدها انّ ارتفاع النّكاح موقوف شرعا على رافع مخصوص وهو الطَّلاق فلا يجرى فيه خيار الفسخ وفيه انّ أدلَّة توقّف رفع النّكاح على الطَّلاق تتقيّد بما إذا لم يشترط في ضمن العقد الخيار بحكم أدلَّة الشّروط كما تقيّدت بما دلّ على فسخ النّكاح بالعيوب من الجنون والجذام ونحوهما فكما انّ الفسخ بالعيوب جائز فكذا الفسخ بالاشتراط لولا المانع ثانيها انّ التّقايل غير مشروع في النّكاح فلا يشرع اشتراط الفسخ وفيه انّه لا ملازمة بينهما بوجه ولذا ترى جريان اشتراط خيار الفسخ في بعض ما لا يجرى فيه الإقالة ثالثها ما في ( - كرة - ) من انّ النّكاح ليس عقد معاوضة ولا يقصد به العوض ولذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليها برؤية ولا وصف رافع للجهالة ويصحّ من غير تسمية العوض ومع عوض فاسد و ( - ح - ) فلا يصحّ اشتراط الفسخ فيه وفيه وضوح منع اختصاص مشروعيّة اشتراط الخيار بالعقد المقصود به المعاوضة لعموم ما دلّ على انّ المؤمنين عند شروطهم كيف ولو بنى على الاختصاص للزوم عدم صحّة شيء من الشّروط في عقد النّكاح لاتّحاد أدلَّة الشّروط وكونها من واد واحد والتّالي باطل بالضّرورة والإجماعات والمتواتر من حيث المجموع من الأخبار فالمقدّم مثله رابعها انّه مشاكل للعبادة في أثر ابتنائه على الاحتياط التّام وفيه انّ مجرّد المشاكلة للعبادة لا تقتضي ذلك والاشتراط المذكور غير مناف للاحتياط بعد كونه في ضمن عقد لازم واندراجه في أدلَّة الشّروط مضافا إلى النّقض بسائر الشّروط فانّ العبادة كما لا يدخلها الخيار فكذا لا تقرن بسائر الشروط خامسها انّه مسبوق بالتروّي والتأمّل والسّؤال عن حال الزّوجين فلا حاجة إلى الفسخ حتّى يصحّ اشتراطه وفيه انّ التروّي قبل العقد موجود في البيع المتفق على جواز اشتراط الخيار فيه ( - أيضا - ) وكما انّ النّكاح يتزلزل بظهور العيب والتدليس فكذا البيع و ( - ح - ) فكما يجوز اشتراط الفسخ في البيع فيلزم جواز اشتراطه في النّكاح ( - أيضا - ) سادسها ما في ( - كرة - ) ( - أيضا - ) من انّ القصد في البيع المغابنة والأسواق تختلف في الأسعار فجوّز له الخيار بعد العقد ليتبيّن سعره في حال العقد والنّكاح يقصد منه أعيان الزّوجين وذلك لا يختلف وفيه ما في السّابقة سابعها ما في ( - كرة - ) ( - أيضا - ) من انّ اشتراط الخيار فيه يقضى إلى فسخه بعد ابتذال المرية وهو ضرر عظيم عليها ولهذا وجب بالطَّلاق قبل الدخول نصف المهر جبرا له وفيه انّ الضّرر الَّذي أقدمت هي عليه بقبول اشتراط الخيار غير ضائر ثامنها قاعدة توقيفيّة العقود وفيه انّ قاعدة المؤمنون عند شروطهم حاكمة على تلك القاعدة لأنّها بيان إلى غير ذلك من الوجوه القاصرة عن إثبات المطلوب فالعمدة في المسئلة هو الإجماع ان تحقّق قوله طاب ثراه ويظهر من محكي ( - ئر - ) و ( - س - ) وجود الخلاف فيه ( - اه - ) ( 4 ) النّسبة في محلَّها لانّه قال في ( - ئر - ) امّا عقد الوقف فلا يدخله الخياران معا على الصّحيح من المذهب انتهى فانّ التقييد بالصّحيح من المذهب دالّ على وجود الخلاف فيه لكن لم يظهر انّ الخلاف منّا أو من العامّة وعبارة ( - س - ) أدلّ على الخلاف قال ( - ره - ) ويصحّ يعنى اشتراط الخيار في جميع العقود الَّا النّكاح ولا يصحّ في الإبراء والعتق والوقف على خلاف فيهما انتهى فما في مفتاح الكرامة من نفى الخلاف وما في ( - لك - ) من دعوى الاتفاق محلّ تأمّل إذ كفى بالشّهيد ناقلا للخلاف قوله طاب ثراه والكبرى في الصّغريين ممنوعة ( - اه - ) ( 5 ) لما اقتصر على نقل الصّغريين الأولى انّ الوقف يشترط فيه القربة الثانية انّ الوقف فكّ الملك بعوض وكانت كبرى الأولى انّ كلّ ما يشترط فيه القربة فلا يجوز اشتراط الخيار فيه وكبرى الثانية انّ كلّ ما كان فكّ الملك بغير عوض لا يجوز اشتراط الخيار فيه أجاب عن الدّليلين بمنع الكبرى فيهما ووجه المنع عدم تحقّق الملازمة لا من جانب الشّارع ولا من جانب العقل لكن ينافي منعه الكبرى في الأولى ما سيأتي منه من تقوية عدم دخول الخيار في الهبة استنادا إلى عموم ما دلّ على انّه لا يرجع فيما كان للَّه تعالى بناء على انّ المستفاد منه كون اللزوم حكما شرعيّا لمهيّة الصّدقة و ( - ح - ) فكان الأولى عليه منع الكبرى في الثانية ومنع الصّغرى في الأولى بمنع اشتراط القربة في صحّة الوقف وانّما هو شرط في ترتّب الثواب عليه والَّا فلو وقف من غير قصد القربة صحّ ولم يثبت عليه والَّذي لا يجوز اشتراط الخيار فيه انّما هو ما يتوقّف صحّته على القربة لا كماله كما هنا قوله طاب ثراه ويمكن الاستدلال له بالموثقة المذكورة في مسئلة شرط الواقف كونه أحقّ بالوقف عند الحاجة ( - اه - ) ( 6 ) لم يسبق منه ( - قدّه - ) في تلك المسئلة ذكر عين من هذه الرّواية ولا اثر نعم هي موجودة في كتب الأخبار فقد رواها الشّيخ ( - ره - ) بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن ومحمّد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير قال إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحق به ترى ذلك له وقد جعله للَّه يكون له في حياته فإذا هلك الرّجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا على أهله وتقريب الاستدلال على ما افاده الشيخ الوالد العلَّامة عطَّر اللَّه مرقده المبارك انّ رجوعه في الميراث كناية عن بطلان الوقف من جهة اشتراط كونه أحقّ به فيكون الشّرط فاسدا ومفسدا كما هو المحكى عن الشّيخ ( - ره - ) في أحد قوليه وابن إدريس والمحقّق في ( - فع - ) ثمَّ انّه قدّس اللَّه روحه الزكيّة احتمل كون وجه الاستدلال هو انّ المراد بها هو انّه لو شرط عوده اليه عند حاجته صحّ الشّرط وبطل الوقف وصار حبسا يعود اليه مع الحاجة كما هو صريح فتوى المحقّق في ( - يع - ) ووجه عدم دخول شرط الخيار في الوقف هو كونه موجبا لبطلانه وصيرورته حبسا فلم يدخل الوقف بعنوان كونه وقفا خيار قوله طاب ثراه وقريب منها غيرها ( - اه - ) ( 7 ) قد أشار بذلك إلى الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن ومحمّد بن سنان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير قال إن احتجت إلى شيء

68

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست