responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 60


الأوّل كان موقوفا على ردّ الثمن بخلاف الثّاني فإنّ الخيار فيه ثابت قبل ردّ الثمن ولكن فعليّة الفسخ وصحّة إنشائه موقوف على ردّ الثمن وبعبارة أخرى على هذا الوجه له في تمام المدّة الخيار والتسلَّط على الفسخ المقارن لردّ الثمن أو المتأخّر عنه بخلاف الأوّل ويظهر اثر الفرق بينهما في انّ البائع له إسقاط الخيار قبل ردّ الثمن بناء على هذا الوجه من جهة تحقّق الخيار فعلا فلا يكون من قبيل إسقاط ما لم يجب بخلاف الأوّل فإنّ إسقاط الخيار فيه لا يخلو عن تأمّل وافتقار إلى التوجيه كما سيجيء ذكره في كلام ( - المص - ) ( - ره - ) في الأمر الرابع إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه الرّابع ( - اه - ) ( 1 ) الفرق بينه وبين الثّالث انّ نفس الردّ في الثّالث كان سببا للفسخ كسببيّته قول فسخت لذلك بخلاف الرّابع فانّ المشروط انّما هو انفساخ المعاملة بنفسها عند حصول الرد من دون ان يكون الردّ سببا له كما لا يخفى قوله طاب ثراه وعليه حمل في الرّياض ( - اه - ) ( 2 ) لا يخفى عليك انّ هذا الحمل ممّا لا شاهد عليه وانّ الأخبار من هذه الجهة مهملة وانّما سيقت لبيان صحة اشتراط استرداد المبيع عند ردّ مثل الثمن وامّا انّ الاسترداد هل هو بالفسخ الفعلي أو القولي فلا تعرّض في الأخبار لذلك قوله طاب ثراه وهذا هو الظَّاهر من رواية معاوية بن ميسرة ( 3 ) هذا الاستظهار كغيره ممّا يأتي في كلامه من الاستظهارات ممّا لا وجه له والحقّ انّه لا ظهور في الأخبار ولا في عبائر فقهائنا الأبرار في شيء من الصّور ظهورا معتدا به بل إن كان فإشعار لا يبلغ حدّ الظَّهور و ( - ح - ) فلقائل أن يقول انّا نتمسّك بعموم تلك الأخبار النّاشى من ترك الاستفصال على مشروعيّة كلّ من تلك الصّور فلو تمَّ العموم كان هو المعتمد في الصّحة في الصّور الخمس والَّا لكفانا العموم النّوعي أعني عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالشّروط في تصحيحها وإيجاب الالتزام بها والجري على مقتضاها بعد الوقوع في ضمن عقد لازم كما لا يخفى قوله طاب ثراه وهو ظاهر الوسيلة ( - اه - ) ( 4 ) ربّما احتمل بعضهم كون مراد صاحب الوسيلة انّ الإقالة من جانب البائع وانّ ضمير لزمته يعود إلى المشتري المفهوم بقرينة الحال قال ولعلّ ارتكاب صاحب الوسيلة التّعبير عن الفسخ بالرد بالإقالة لأنّ العقد قبل تحقّق الرّد في المدّة لازم في حقّ المتعاقدين وعند الردّ فيها يقع الفسخ النّافذ في حقّهما فكان بذلك أشبه بالإقالة من حيث انّه لم يمض زمان قد تنجّز فيه الخيار وانّما الثابت منه سابقا خيار معلَّق على شرط غير حاصل فتأمّل قوله طاب ثراه فان أبى أجبره الحاكم أو أقال عنه والَّا استقلّ ( - اه - ) ( 5 ) اى ان لم يأب المشترى استقلّ هو بالفسخ من دون حاجة إلى إجبار الحاكم إيّاه أو إقالته عنه نبه على ذلك الوالد العلَّامة قدّس اللَّه نفسه المطهّرة ثمَّ قال ويمكن ان يكون المعنى انّه ان لم يكن حاكم استقلّ البائع بالفسخ من جهة التخلَّص عن الضّرر ثمَّ قال ويوهن المعنى الأوّل انّه من قبيل توضيح الواضحات ويوهن الثّاني انّ مدخول كلمة إلَّا المركَّبة من حرفي الشّرط والنّفي لا بدّ من أن يكون فعلا من جنس الفعل المثبت المتقدّم عليها وهنا لم يتقدّمها فعل بمعنى الكون والوجود وفي جملة من النّسخ استقبل بالفسخ ومعناه انّه ان لم يأب المشترى استقيل هو بالفسخ اى طلب البائع منه الإقالة بطريق الفسخ انتهى قلت الظَّاهر كون المراد هو المعنى الأوّل وكونه من توضيح الواضحات لا يضرّ لأنّ شأن الفقيه بيان الحكم جليّا كان أو خفيّا قوله طاب ثراه ومرجعه إلى أحد الأوّلين ( 6 ) يعنى انّ مرجع ما فهمه الأصحاب إلى أحدهما قوله طاب ثراه لكنّ الظَّاهر صحة الاشتراط بكلّ من الوجوه الخمسة ( - اه - ) ( 7 ) ربّما استشكل بعضهم في صحّة الوجه الأول بجهالة زمانه إذ هو من قبيل ما لو قيل بشرط ان يكون لك الخيار ان قدم الحاجّ أو ان جاء زيد وأقول لم اتصوّر لهذا الاشكال وجها الَّا ان يكون قد زعم هذا البعض انّ الصّورة الأولى انّما هي ما إذا لم يجعل مدّة لردّ الثمن وأطلق حصول الخيار بعد ردّ الثمن اى وقت كان حتّى يكون مثل قدوم الحاج ومجئ زيد والحال انّ الأمر ليس ( - كك - ) وانّ مفروض الصّورة الأولى ما إذا اشترط حصول الخيار عند ردّ الثمن في المدّة الفلانيّة كما يشهد به قول الماتن ( - ره - ) ويكون مدّة الخيار منفصلة دائما عن العقد ومثل ذلك ليس من المجهول في شيء حتّى انّه لو قال بعتك بشرط الخيار لي عند مجيء الحاج ان جاؤوا إلى أخر الشهر مثلا صحّ بلا شبهة ولا يضرّ جهالة زمان الردّ والمجيء من بين المدّة المضروبة وان توقّف حصول الخيار عليه والَّا للزم بطلان سائر الفروض المتوقّف فعليّة الفسخ فيها على الردّ والمجيء إذ لا اثر للخيار من غير التمكَّن من الفسخ وظنّي انّ هذا البعض زعم عدم تعيين مدّة ظرفا للردّ وذلك عجيب لانّ البحث انّما هو على فرض ضرب المدة لذلك ولذا طوى الماتن ( - ره - ) إعادة ذلك في كلّ صورة فلا تذهل ويحتمل ان يكون قد تأمّل في صحّة الشرط من جهة جهالة زمان الردّ وإن كانت المدّة مضروبة وقد عرفت ما فيه من عدم القدح وعدم صدق الجهالة عليه ثمَّ انّه اعتذر عن الإشكال باستظهار عدم المانع من مثل هذا التّعليق في الشّروط معلَّلا بأنّ العمدة في دليل منعه الإجماع المفقود في أمثال المقام وهو كما ترى إذ المانع ليس هو الإجماع حتّى يعتذر بعدمه هنا وانّما هو حديث النّهى عن الغرر فامّا ان يمنع الجهالة هنا أو يلتزم بالإشكال فتأمّل جيّدا ثمَّ انّ هذا البعض استشكل في الصّورة الثالثة بأنّه لا معنى لكون الردّ من حيث هو سببا الَّا ان يكون المراد جعله سببا بقصد إنشاء الفسخ به وهو خلاف ظاهر الشّرط فانّ ظاهره كون مجرّد الردّ سببا ومعه يكون أشكل من الوجه الرّابع إذ يصير كما لو جعل النّظر في المرئاة سببا للفسخ وان لم يقصد به إنشائه ومن المعلوم بطلانه والظَّاهر انّ نظر المصنّف ( - ره - ) إلى جعله سببا بان يقصد إنشاء الفسخ به كما يظهر منه في الأمر الثالث الَّذي سيجيء و ( - ح - ) فلو ردّ لا بهذا القصد بل بان يفسخ بعده يلزم عدم كفايته انتهى وأنت خبير بانّ قول الماتن ( - ره - ) ان يكون ردّ الثمن فسخا فعليّا صريح في اعتبار قصد إنشاء الفسخ فلا مجال لاحتمال عدم اعتبار قصد الإنشاء حتّى يكون للاستشكال محلّ ليحتاج إلى التوجيه بما ذكره قوله طاب ثراه فانّ فيه اشكالا من جهة ( - اه - ) ( 8 ) دفع هذا الإشكال ما أشار إليه غير واحد من انّ توقّف المسبّبات على الأسباب الشرعيّة مسلَّم لكن لا مانع من كون نفس الاشتراط من الأسباب على نحو الملكيّة حيث انّها تحتاج إلى سبب وقد يكون نفس الاشتراط سببا لها بناء على صحّة شرط النتيجة كلَّية كما هو الحقّ واحتمال كون الانفساخ ممّا لا بدّ فيه من سبب خاصّ كالزوجيّة والفرقة بين الزّوجين مدفوع بعموم دليله وتوهّم كون احتمال مخالفة اشتراط سببية الردّ للفسخ للسنة مانعا من الرّجوع إلى العموم المذكور بعد تخصيصه بما إذا لم يخالف السنة من حيث كون الرّجوع إلى العموم المذكور في دفع المخالفة في المقام من باب الرّجوع إلى العموم في الشبهات المصداقيّة وقد منعوا من ذلك في الأصول مدفوع بانّ عدم المخالفة لا يتوقّف إحرازه على التمسّك بالعموم حتّى يمنع منه وانّما يدفع المخالفة بأصالة عدم ورود السنة على خلاف هذا الشّرط وعدم المنع منه في السنة ثمَّ يتمسّك بالعموم لإثبات الحكم وهو لزوم الوفاء فتدبّر

60

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست