responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 61


< فهرس الموضوعات > [ الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما في الذمة أو معينا ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ويحتمل العدم ( - اه - ) ( 1 ) اى عدم ثبوت الخيار للبائع نظرا إلى انّ اشتراط الردّ بمنزلة اشتراط القبض قبله فإذا لم يقبض لم يكن الردّ المتفرّع عليه المتسبّب للخيار حاصلا لكن يمكن المناقشة في ذلك بانّ من البيّن عدم كون القرض ممّا له موضوعيّة وانّما الغرض من اشتراط الردّ اشتراط حصول الثمن في يد المشتري فإذا كان البائع لم يقبضه كان حاصلا في يد المشترى وهو مطلوبه ومرامه فيلزمه ردّ المبيع إلى البائع ولا مجال للتعلَّق بأصالة اللَّزوم بعد حصول مسبّب الخيار وهو حصول الثمن في يد المشترى قوله طاب ثراه على اشكال في الأخير من حيث ( - اه - ) ( 2 ) فيه انّ الفسخ انّما يقتضي شرعا أو لغة ردّ العين مع الإمكان إذا أطلق الفسخ وامّا إذا اشترط ردّ البدل مع إمكان ردّ العين فالاقتضاء ممنوع بل عموم دليل الاشتراط يقضى بعدم الاقتضاء وما في كلام بعضهم من نفي الإشكال في الفساد نظرا إلى عدم تعقّل الفسخ مع كون العين باقية الَّا بردّ نفس العين الَّا مع معاملة جديدة والمفروض عدمها مدفوع بمنع عدم التعقّل واىّ مانع من كون الاشتراط بمنزلة معاملة جديدة وكونه ناقلا للبدل إلى البائع مع وجود نفس العين ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه وفي جواز اشتراط ردّ القيمة في المثليّ وبالعكس وجهان ( 3 ) منشأ الوجهين من عموم أدلَّة الشّروط ومن انّ الثابت بالفسخ انّما هو البدل وبدل المثلي المثل والقيميّ القيمة والأظهر الجواز لقيام البدل الجعليّ بحكم عموم أدلَّة الشّروط مقام البدل الأصلي قوله طاب ثراه فالظاهر عدم الخيار ( 4 ) كان حقّ التّعبير ان يحكم بعدم الخيار جازما من دون ان يعبّر بالظَّاهر ضرورة انّه بعد اشتراط الفسخ بردّ نفس العين لا يعقل بقاء الخيار مع تلفها سواء كان التّلف بفعل البائع أو المشتري أو الأجنبيّ أو بآفة سماويّة قوله طاب ثراه وفيه نظر ( 5 ) وجه النّظر هو منع إفادة إطلاق اشتراط ردّ العين خصوص سقوطه بإتلاف البائع حتّى يبقى الخيار في إتلاف غيره على حاله نعم لو خصّا سقوط الخيار بما إذا كان التّلف بفعل البائع لزم اتّباع الشرط قوله طاب ثراه وامّا الثّالث ( - اه - ) ( 6 ) أراد به صورة الإطلاق وبالثّاني صورة اشتراط ما يعمّ بدله وبالأوّل صورة اشتراط ردّ العين قوله طاب ثراه ان الإطلاق لا يحمل على العين ( 7 ) فيه نظر ظاهر لما شاع وذاع من انّ الإطلاق ينصرف إلى الشّائع المتعارف استعمال اللَّفظ فيه ولا ريب في أنّهم متى أطلقوا الردّ أرادوا به ردّ العين قوله طاب ثراه ويدلّ عليه صريحا بعض الأخبار ( - اه - ) ( 8 ) لا يخفى عليك ما في دعوى الصّراحة من النّظر ضرورة انّ من الأخبار ما هو نصّ في كون الثمن ما في الذّمة مثل صحيح سعيد بن يسار وذلك لا ربط له بردّ العين ولا البدل ومنها ما ليس ظاهرا في شيء من ردّ العين والبدل بل هو مهمل من هذه الجهة نعم يمكن استفادة دفع العين من دلالة خبر إسحاق على انّ بيع الدّار كان لحاجة إلى الثّمن ولازمه العادي إتلافه والتصرّف فيه وذلك لا يسمّى ظهورا < فهرس الموضوعات > [ الأمر الثالث رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أم لا ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه قيل ظاهر الأصحاب ( - اه - ) ( 9 ) قلت قد أطلق اعتبار الفسخ بعد ردّ الثمن جمع من الأصحاب وممّن نصّ على ذلك وأطلق المحقّق الكركي في ( - مع صد - ) ومحكي تعليق ( - شاد - ) والشهيدان في ( - لك - ) ومحكي ( - س - ) والتطيفي في محكي إيضاح ( - فع - ) والمقداد في التنقيح والصّيمري في محكي غاية المرام والورع في مجمع الفائدة وعلَّامة الأواخر في المصابيح واتباعه في مفتاح الكرامة وكشف الظَّلام والجواهر بل قد يستظهر ذلك من نحو ( - يع - ) و ( - فع - ) و ( - ير - ) و ( - شاد - ) والتبصرة وغيرها ممّا بنى على ما قبله من اشتراط الخيار للبائع مدّة مضبوطة مع قيد زائد وهو ردّ الثمن فيكون قد أشاروا إلى انّ خيار الشّرط على قسمين أحدهما ما يكون الخيار في فسخ العقد خاصّة سواء احضر الثمن أم لا والثاني ما يكون الخيار مع شرط إحضار الثمن وهو ما نحن فيه فيتعقّبه الخيار بعد الردّ ولا ينفسخ البيع معه الَّا بالفسخ كما تقدّم حكاية التّصريح بذلك من الفاضل المقداد في التنقيح في ذيل العبارة لكنّ فيه انّه كما يمكن ان يكون الفارق بين الفرض وبين اشتراط الخيار هو توقّف الخيار على إحضار الثمن دون مطلق خيار الشّرط ليكون التّصريح بما هنا من باب التّصريح بالخاصّ اهتماما بشأنه بعد التّصريح بالعام فكذا يمكن ان يكون الفارق الحاجة في خيار الشرط إلى الفسخ دون المقام ويكون ذكر الفرض من باب المناسبة لخيار الشرط والشّباهة له إيّاه وعلى اىّ حال فربّما يغري القول باعتبار الفسخ في الفرض أيضا إلى ظاهر الباقين من الأصحاب ولكن ظاهر عبارتي ( - ف - ) وجواهر الفقه المزبورتين بل صريحهما من حيث التعبير بوجوب ردّ المبيع بعد ردّ الثمن وظاهر عدّة أخرى هو عدم اعتبار الفسخ والحمل على الغالب من تعقيب الردّ بالفسخ كان يقول خذ دراهمك فقد فسخت كما صدر من علَّامة المصابيح لا شاهد عليه فلا يصار إليه حجّة القول الأوّل وجوه ذكرها في المصابيح وقد أشار إلى اثنين مع جوابهما في المتن الأوّل انّ الرد لا يدلّ على الفسخ أصلا وجوابه قوله ( - ره - ) وهو حسن ( - اه - ) وحاصله انّ إنكار الدّلالة كلَّية ممّا يقضى الوجدان بخلافه والسّالبة الكلَّية تزول بالإيجاب الجزئي ومن البيّن ثبوت الدّلالة في بعض المقامات الثاني ان الردّ يدلّ على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد وجوابه انّ الردّ قد يدلّ على نفس الفسخ لا على إرادته كي يتأتّى تغاير الإرادة والمراد وقد أشار الماتن إلى ذلك بقوله وما قيل ( - اه - ) الثالث انّ وجوب ردّ المبيع إلى البائع موقوف على عوده اليه بانفساخ الموقوف على الفسخ والقدرة انّما تتعلَّق به دون الانفساخ فلا يصحّ اشتراطه إلَّا بواسطة الفسخ فيتوقّف وجوب الردّ عليه ولا يكون ردّ الثمن بمجرّده قاطعا للبيع وفيه انّ عدم تعلَّق القدرة بالانفساخ الموجب لعدم صحّة اشتراطه مسلَّم مقبول ولذا لا نقول بانّ المشروط هو الانفساخ بل نقول انّ المشروط ردّ الثمن فإذا حصل الانفساخ فكما انّ الفسخ مقدّمة مقدورة للانفساخ فكذا ردّ الثمن بعد اشتراط افادته الانفساخ في ضمن العقد اللازم فردّ الثمن من حيث هو وان لم يكن قاطعا للبيع لكن إذا اشترط قطعة للبيع في ضمن العقد لازم كان مقتضى عموم أدلَّة الشّروط افادته لذلك كما لا يخفى الرّابع انّ قضيّة كلام الأصحاب اشتراط الخيار بعد الردّ وهو خلاف الفسخ بنفس الردّ وأنت خبير بما فيه من منع الاقتضاء ولو سلَّم فلا حجّة في قولهم ما لم يقم عليه دليل مضافا إلى أن اشتراط الخيار بعد الردّ أحد أقسام اشتراط الردّ وذلك مسلَّم لكنّا ندّعي جواز اشتراط انقطاع البيع بنفس الردّ فمن أنكر جواز ذلك وصحّته فعليه الدّلالة وليس كما عرفت فتبقى عموم أدلَّة الشروط محكما مؤيدا بأصالة الجواز ومن هنا ظهر حجّة القول الثاني كما ظهر كونه الأقرب وإن كان الأقوى منه مدار ما أوقعاه من الشرط قاصدين من الصّور الخمس المزبورة وغيرها ثمَّ انّ علَّامة المصابيح قال انّ الفسخ كما يحتاج اليه على المشهور من انتقال المبيع بنفس العقد فكذا على القول بانتقاله بمضيّ الخيار أو

61

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست