responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 59


صحيح فإذا ردّ عليه المال وجب عليه ردّ الملك فان جازت المدّة ملك بالعقد الأوّل وانّما كان ( - كك - ) لقوله عليه السلام الشّرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة ومن ادّعى المنع من ذلك فعليه الدّليل ولا دليل عليه ولأنّ إجماع الطَّائفة عليه ( - أيضا - ) انتهى وقد حكى نقل الإجماع عليه عن الغنية وكنز الفوائد وظاهر ( - كرة - ) ومحكي شرح الإرشاد لفخر الإسلام وغيرها ونفي الخلاف في ذلك في المستند وغيره قوله طاب ثراه وهو ان بيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه ( - اه - ) ( 1 ) قال الشيخ الوالد قدّس اللَّه نفسه الزكية في غاية الآمال الظَّاهر انّ هذا من باب الاقتصار على ذكر أظهر أقسام بيع الخيار والَّا فمن جملة أقسامه أن يشترط الخيار في أخر المدّة ومنها ان يشترط له أوقاتا متعدّدة لخياره مثل ان يكون له الخيار في رأس كل ستّة أشهر إلى انقضاء سنتين ومنها ما هو ملفّق من قسمين مثل ان يشترط ان يكون له الخيار إلى ستّة أشهر متى ما دفع الثمن ثمَّ لا يكون له الخيار إلى انقضاء ستّة أشهر ويكون له الخيار في رأس ستّة أشهر أو عكس ذلك قوله طاب ثراه منها موثقة إسحاق بن عمّار ( - اه - ) ( 2 ) رواها الشّيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال حدّثني من سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام وسئله رجل وانا عنده ( - إلخ - ) هكذا في نسخة الوسائل المصحّحة على خطَّ مؤلَّفها وكذا التّهذيب وعليه فلا إرسال في الرّواية لأنّها رواية عمن سمع من الإمام عليه السلام وسماع من نفس الإمام عليه السلام نعم هي مرسلة بناء على ما أورده في مجمع الفائدة من إبدال العبارة بقوله أخبرني من سمع أبا عبد اللَّه يقول وقد سئله رجل وانا عنده فقال ( - اه - ) حيث انّ ظاهره ان إسحاق لم يسمع من أبى عبد اللَّه عليه السلام وانّما سمع ممن سمع منه ولذا اعترف في مجمع الفائدة بإرساله وقال انّه لا يضرّ إرسال إسحاق لأنّه مؤيّد ومقبول وقد نقل الشيخ الوالد قدس سرّه عن نسخة مصحّحة من الكافي عنده مقروة على الفاضل المجلسي ( - قدّه - ) وعن الوافي الرّواية على النّحو الَّذي في مجمع الفائدة والأمر سهل بعد التأيد بالعمل قوله طاب ثراه وتكون لك أحبّ إلىّ من أن تكون لغيرك ( 3 ) هذا الكلام من قبيل قولهم وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه فجعل لفظة تكون مبتدأ باعتبار تقدير لفظ المنسبك معه بالمصدر اى كونها لك أحبّ وقوله على أن تشترط لي بعد هذه الفقرة متعلَّق بقوله أبيعك قبلها كما نبّه على ذلك الشيخ الوالد قدس سرّه في غاية الآمال قوله طاب ثراه أ رأيت لو كان للدّار غلَّة لمن تكون الغلَّة فقال الغلَّة للمشتري ( 4 ) أبدل هذه الفقرة في الكافي بقوله قلت فإنّها كانت فيها غلَّة كثيرة فأخذ الغلَّة لمن تكون الغلَّة فقال الغلَّة للمشتري وكتب الفاضل المجلسي ( - ره - ) عليه ما نصّه انّه يدلّ على انّ النّماء في زمن الخيار للمشتري فهو يؤيّد المشهور من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار وانّما كان التلف من المشترى لأنّ الخيار للبائع فلا ينافي المشهور انتهى قوله طاب ثراه ورواية معاوية بن ميسرة ( 5 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة قوله طاب ثراه وكان بينه وبين الرّجل الَّذي اشترى الدّار خلطة ( 6 ) هكذا وجدناه في المتن وبعض أخر من كتب الاستدلال لكن أبدل في الوسائل ومحكي الوافي كلمة خلطة بلفظة حاصر وعلى الأوّل فالمراد انّ بينهما تعارف ومخالطة وعلى الثّاني فالمراد انّه كان جارا له لكون الحاصر بمعنى الجدار قوله طاب ثراه فانّ الرّجل قد أصاب في هذا المال ( - اه - ) ( 7 ) اى أدرك منافعه وربح فيه فتكون كلمة ربحا مفعول أصاب محذوفة قوله طاب ثراه وعن سعيد بن يسار ( - اه - ) ( 8 ) قد رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن علىّ بن النّعمان عن سعيد بن يسار ووجه صحة السّند ظاهر قوله طاب ثراه فنعده ( - اه - ) ( 9 ) هذا هو أصحّ النّسخ وهو صيغة المتكلَّم مع الغير من الوعد وفي بعض النّسخ فبعده وفي ثالث فعندها ولا معنى لهما قوله طاب ثراه وعن أبي الجارود ( - اه - ) ( 10 ) قد روى ذلك الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود وقد قال في ( - ئق - ) بعد ذكر هذا الحديث انّ البيع في الخبر بمعنى الشّراء فإنّه من الأضداد كما ذكره أهل اللَّغة انتهى واستظهر الشيخ الوالد قدّس اللَّه تربته المطهّرة كون مراد صاحب ( - ئق - ) انّ مادة البيع الموجودة في ضمن الكلمتين الموجودتين في الحديث بمعنى الشّراء فيصير المعنى ان اشتريت من رجل شيئا على شرط الفسخ فإن أتاك بالثمن الذي أعطيته صحّ له استرداد ما اشتريته منه والَّا لزم الشّراء وكان الشيء المشتري لك ثمَّ قال قدّس سرّه وهذا الاستعمال موافق لما ذكره في شرح القاموس مثالا لتفسيره بالشّراء من قوله يقال باعه إذا بادل ثمنه بسلعته انتهى كلامه علا مقامه ولا يخفى عليك انّ قوله ( - ع - ) بمالك ينافي تفسير البيع بالشراء لعدم تعارف التّعبير عن الثمن بالمال و ( - أيضا - ) فاستعمال البيع في خلاف الشّراء أشيع وأظهر ولا داعي إلى حمل البيع في الخبر على الشّراء لوضوح المراد بدونه غاية ما هناك انّ الخبر يدلّ على جواز اشتراط فسخ العقد عند ردّ المشترى المبيع أو مثله إلى وقت كذا عكس المفروض < فهرس الموضوعات > [ ذكر ثمانية أمور متعلقة بهذه المسألة ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأمر الأول وجوه متصورة في اعتبار رد الثمن الثمن في بيع الخيار ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه يتصور على وجوه ( - اه - ) ( 11 ) أقول ذكر بعضهم وجها سادسا وهو اشتراط بيعه عليه إذا جاء بمقدار الثمن وسابعا وهو ان يجعل له الخيار طول المدّة ولكن يشترط عليه ان لا يفسخ الَّا بعد الرد فلو خالف وفسخ قبل الرد ففي التّأثير وجهان وثامنا وهو ان يجعل الخيار في رأس المدّة بشرط ردّ مثل الثمن وأقول انّ صحّة هذه الصّور الثّلث ممّا لا ينبغي التأمّل فيه بعد عموم قاعدة الشّروط وعدم مخالفة هذه الشّروط للكتاب ولا السنة ولا لمقتضى مطلق عقد البيع ولكن لا إيراد على الماتن ( - ره - ) بإهمال الصّورة الأولى ضرورة خروجها عن فرض المسئلة موضوعا لانّ مفروضها اشتراط الفسخ عند ردّ مثل الثّمن وأين ذلك من اشتراط إنشاء بيع جديد والثمرة بين الفرضين ظاهرة في موارد مثل عدم ثبوت خيار المجلس بالفسخ وثبوته بالبيع الجديد ومثل انّ الفسخ يحصل بكلّ لفظ يدلّ عليه بخلاف البيع فإنّه يحتاج إلى صيغة خاصّة وامّا الصّورة السّابعة فهي عين الصّورة الثانية فلا وجه لعدّها صورة مغايرة لها فان قلت الفرق بينهما انّ السّلطنة على الفسخ في الصّورة الثانية غير حاصلة قبل ردّ الثمن بخلاف هذه الصّورة فإنّ السّلطنة حاصلة لكن اشتراط عدم اعمالها قلت انّ عبارة الماتن ( - ره - ) وإن كانت توهّم ما ذكرت من عدم حصول السّلطنة على الفسخ قبل الردّ في الصّورة الأولى الَّا انّ مراده بالسّلطنة الفعليّة لا الشّأنيّة والَّا لم يبق معنى للخيار له في تمام المدّة فإنّ الخيار هو السّلطنة على الفسخ فإذا فرض حصوله لزم كون مراده من السّلطنة الَّتي نفي حصولها قبل الرد هي السّلطنة الفعليّة فيكون المعنى ان يكون له الخيار ولا يكون له اعماله قبل ردّ الثمن و ( - ح - ) فتتحد الصّورة الثانية والسّابعة وامّا الثّامنة فلا بأس بعدّها مغايرة للخمسة قوله طاب ثراه الثّاني ان يؤخذ قيدا للفسخ ( - اه - ) ( 12 ) قد عرفت آنفا انّ مراده بالتسلَّط على الفسخ انّما هو فعليّة الفسخ وبالخيار التسلَّط الثاني على الفسخ ثمَّ انّ الفرق بين هذا الوجه وسابقة ظاهر نبّه عليه الشّيخ الوالد قدّس سرّه ( - أيضا - ) وهو انّ أصل ثبوت الخيار في

59

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست