responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 5


الفسخ من دون الرّضا امّا لكونها موضوعة أو لاقتضاء الإطلاق ذلك فيكون أدلَّة مشروعيّتها كافية في إثباته بناء على عدم ثقلها شرعا إلى ما يغاير معانيها عرفا فتأمّل قوله طاب ثراه وفيه انّه ان أراد غلبة الأفراد فغالبها ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط ( 1 ) أقول فيه انّه لا وجه لهذا التّرديد بعد ظهور كلامه بل صراحته في إرادته غلبة الأفراد و ( - ح - ) فيكون الإيراد متّجها ويمكن الإيراد على المحقّق الثّاني بوجه أخر هو انّه بعد تسليم الغلبة في كلّ من الأفراد والأزمان فلا دليل على حجّيتها كي تكون مستندا للأصل والأصل حرمة العمل بالظنّ ثمَّ انّ ما ذكره الماتن ( - رض - ) من الإيراد قد صدر ممّن قبله أيضا على ما حكاه الشّهيد ( - ره - ) في محكي حواشيه حيث قال أورد هنا سؤال وهو انّ البيع لا ينفك عن خيار المجلس فيثبت فيه الخيار فيكون الأصل في البيع ثبوت الخيار لا اللَّزوم ثمَّ قال والجواب انّه ان أريد بالمجلس مجلس القرار معناه لجواز تجرّده في نحو المتعاقدين سائرين وان أريد به مطلق المجلس حملناه على مجلس القرار انتهى ما عن الحواشي وهذا الجواب الَّذي ذكره لا ربط له بالسّؤال لأنّ غرض السّائل القدح في الأصل بأنّ الغالب ثبوت الخيار لا اللَّزوم فالجواب بما ذكره لا يرفع ذلك واعترض عليه في مفتاح الكرامة بأنّ المتعاقدين سائرين في حكم المتعاقدين مستقرّين ما لم يتقدّم أحدهما على الأخر بخطوة ثمَّ قال الَّا ان يكون أراد بالسّائرين السّائرين متعاكسين انتهى وبالجملة فلا ربط لشيء من ذلك لما ذكره المورد إذ المورد لا ينكر اللَّزوم مطلقا حتّى يجاب بسقوط الخيار بانتفاء سببه كالتفرّق ونحوه وانّما يقول إن الغالب وقوع البيع مقرونا بخيار من الخيارات فما معنى قولكم انّ الأصل في البيع اللَّزوم وعلى هذا فالجواب بجواز تجرّد العقد عن الخيار في بعض الأحيان كما في المتعاقدين سائرين لا وقع له لعدم منافاة البعض للغلبة وبالجملة فالجواب عن السّؤال بناء على دعوى غلبة اللَّزوم في البيع ممّا لا يتم فالأولى في الجواب ان يقال انّا انّما ندعي كون الأصل اللَّزوم من باب دلالة الدّليل عليه فلا يقدح ثبوت الخيار في جملة من المواضع بدليل خاصّ مخصّص بدليل كون الأصل في البيع اللَّزوم ولعلَّه إلى ذلك يرجع ما أجاب به الفقيه الغروي ( - ره - ) بقوله في شرحه على خيارات اللَّمعة انّ طروّ الجواز عليه في بعض الأحيان لا ينافي كون مشروعيّة على اللَّزوم والافتراق في الحقيقة رافع للمانع لا جزء من المقتضى والمقتضى لللزوم العقد بمقتضى ذاته الا ترى انّه لو اشترط سقوطه وبقي العقد بمقتضى ذاته سليما عن المعارض قضى باللَّزوم على انّه لو لم ينفكّ البيع عن خيار المجلس لربّما أمكن القول بذلك ومن المعلوم انفكاكه في عدّة مواضع كما إذا اشترط سقوطه أو اشترى من ينعتق عليه أو اشترى ليرث أو أسلم عبده الذّمي وبيع عليه أو قهر الحربي قريبه وباعه أو اشترى العبد نفسه ان جوزناه وكما في ذي الحقوين أو عقد الواحد عن اثنين عند بعض إلى غير ذلك انتهى فتدبّر قوله طاب ثراه وان أراد غلبة الأزمان فهي في الأفراد المشكوكة ( - اه - ) ( 2 ) ناقش فيه بعضهم بإمكان دعوى انّه إذا شكّ في لزوم فرد من البيع وجوازه فلا محالة يكون الشك في جوازه في زمان خاصّ فيلحق بالغالب من حيث الأزمان فينفع في الأفراد أيضا غاية الأمر جريان الحكم في الأفراد بسبب ملازمتها للأزمان وذلك غير ضائر قوله طاب ثراه مع انّه لا يناسب ما في القواعد من قوله وانّما يخرج من الأصل لأمرين ثبوت خيار أو ظهور عيب ( 3 ) وجه عدم المناسبة على ما نبّه عليه الشّيخ الوالد العلامة جعلني الله تعالى فدائه هو انّ الخيار يثبت من أوّل وقوع العقد لا في الأزمنة المتأخرة حتى يكون ثبوته في شيء منها خروجا عن الغلبة بحسب الأزمان قوله طاب ثراه القاعدة المستفادة من العمومات ( - اه - ) ( 4 ) هذا التّقرير هو الظَّاهر من المحقق الأردبيلي ( - ره - ) وجماعة ويأتي الكلام في العمومات عند تعرّض الماتن ( - ره - ) لها فيما يأتي في مقام استعلام موارد جريان هذا الأصل ( - إن شاء الله - ) قوله طاب ثراه وهذا حسن لكنّه لا يناسب ما ذكره في كرّة في توجيه الأصل ( 5 ) وجه حسنه متانته ووجود العمومات الدالَّة عليه الَّتي هي حجج شرعيّة وليست مثل الغلبة حتى يناقش فيها أو مثل الاستصحاب حتّى يناقش بعدم كون الأصل المذكور ( - ح - ) أصلا برأسه ووجه عدم مناسبته لما في ( - كرة - ) انّه جعل في كرّة مستند الأصل الاستصحاب دون العمومات قوله طاب ثراه الاستصحاب ( 6 ) أقول هذا هو الَّذي سمعت من كرّة التّصريح به وتقريره انّ مقتضى اخبار عدم جواز نقض اليقين الَّا بيقين مثله هو بقاء اثر السّبب المعلوم حصوله عند حصول سببه الشّرعي ومصاحبة خيار المجلس في البيع مثلا أو غيره من وجوه الخيارات لا ينافي استصحاب اللزوم الذي يقتضيه السّبب بذاته لولا المانع من تحقّقه فعلا ولا نريد باللَّزوم الَّا عدم إمكان التسلَّط شرعا على الفسخ من حيث نفس السّبب لا مطلقا وقال الشّيخ الفقيه الغروي ( - قده - ) في تقرير الاستصحاب انّ الأصل دوام ما كان سواء قلنا ببقاء الأكوان واحتياجها إلى المؤثّر أو قلنا بعدمه وعدم احتياجها استنادا إلى العرف والشّرع فكلَّما صدر من عبادة أو عقد أو إيقاع أو حكم يحكم ببقاء حكمه حتّى يثبت المزيل له والخيار مبنى على رفع البقاء على بعض الوجوه فما يقال من انّ الخيار هو القدرة على الفسخ ولا ملازمة بينه وبين الفسخ الفعلي والمضاد للاستصحاب انّما هو الثّاني لا الأوّل لا وجه له لانتفاء الأول بانتفاء الثّاني حيث ينفى شرعا فتأمّل انتهى ووجه الأمر بالتأمّل ظاهر ضرورة انّ انتفاء الفسخ الفعلي شرعا ممّا لا يعقل له معنى الَّا نفي الشّارع القدرة على الفسخ و ( - ح - ) فعدّ عدم القدرة على الفسخ ونفي الشارع من الفسخ الفعلي شيئين متلازمين ممّا لا معنى له بل هما شيء واحد ثمَّ انّه لا يخفى عليك انّ الاستصحاب بالتقريب المذكور انّما يتمّ بناء على حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضى أيضا وامّا على القول بعدم حجيّة إلَّا عند الشك في المانع بعد إحراز المقتضي فلا ضرورة عدم العلم باقتضاء العقد اللَّزوم لولا المانع وبعبارة أخرى نعلم انّ العقد أوجب انتقال كلّ من العوضين إلى غير صاحبه الأوّل ولكن لا نعلم مقدار استعداد ذلك للبقاء وانّه هل يبقى بعد عروض فسخ أحدهما أم لا لكن الإنصاف كون الاستصحاب هنا في رافعيّة الفسخ من أحدهما بعد إحراز استعداد الانتقال للبقاء لولا المانع فالشك هنا في رافعيّة الشّيء الموجود مع انّه لو كان من الشك في المقتضى كان حجّة عندنا لإطلاق الأخبار لا تنقض المؤيّد بخصوص خبر القاساني الَّذي مورده من الشك في المقتضى قطعا وامّا إشكال وقوع العقد جائزا بسبب المجلس فيستصحب الجواز وقد سمعت الجواب عنه ويأتي من المصنّف ( - ره - ) الإشارة إلى جوابه أيضا وان شئت قلت انا ثبت اللَّزوم بالاستصحاب حيث لا مجلس ولا سبب غيره من أسباب الخيار ونجري اللَّزوم في غير ذلك بعد انقضاء المجلس في مورد وجوده بعدم القول بالفصل وربّما نوقش في الاستصحاب بوجه أخر يأتي من المصنّف ( - ره - ) الإشارة اليه وإلى جوابه بقوله فيما يأتي وربّما يقال انّ مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك من العين ( - إلخ - ) قوله طاب ثراه الرّابع المعنى اللَّغوي ( - اه - ) ( 7 ) لا يخفى عليك ما في جعل هذا التقرير للأصل قسيما لما مرّ من التّقريرات ضرورة انّ كون وضع البيع شرعا على اللَّزوم مجرّد دعوى فيلزم التعلَّق في إثباته بالعمومات فيرجع إلى التقرير الثاني

5

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست