responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 49


انتهى قوله طاب ثراه نعم ربّما يستدلّ عليه بأصالة ( - اه - ) ( 1 ) تقرير هذا الأصل انّه إذا كان مبدئه من حين العقد يكون انقضاء الثّلثة في زمان أقلّ منه في زمان يكون مبدئه من حين التفرّق فيستصحب فيه الخيار بقدر زمان ما بين العقد والتفرّق وفيه أوّلا انّ ظاهر الأدلَّة يأبى من جريان الأصل وثانيا انّ استصحاب الخيار بعد انقضاء ثلاثة أيّام من حين العقد إلى مضىّ مقدار زمان ما بين العقد والتفرّق فرع كون المبدء من حين التفرّق فلو أثبت كون المبدء من حين التفرّق بالاستصحاب لزم الدّور فتأمّل قوله طاب ثراه بل أصالة عدم حدوثه ( - اه - ) ( 2 ) هذا تقرير أخر للأصل والفرق بينه وبين التّقرير السّابق كون مجرى هذا أوّل المدّة ومجرى ذاك أخرها وتقرير الأصل انّ الخيار حادث والأصل تأخّر حدوثه إلى انقضاء المجلس وفيه أوّلا ما في سابقة من عدم جريانه في قبال ما مرّ من الدّليل وثانيا انّه مثبت لانّ المقصود إثبات كون خيار الحيوان بعد انقضاء المجلس وكونه بعده من اللَّوازم العاديّة لعدم كونه قبله وقد تقرّر في محلَّه انّ الأصول المثبتة لا عبرة بها فتأمّل كي يظهر لك إمكان دعوى خفاء الواسطة وثالثا انّه معارض بأصالة عدم التأخّر قوله طاب ثراه وبلزوم اجتماع ( - اه - ) ( 3 ) الظَّاهر انّه أراد بالمسبّب بالفسخ وبالسّببين خياري المجلس والحيوان ويقرب من هذا الوجه ما تمسّك به في الإيضاح لهذا القول من انّ خيار المجلس يثبت حال العقد فلو ثبت خيار الحيوان ( - أيضا - ) ( - ح - ) لاجتمع المثلان وهو محال وأوضح من ذلك ما في التنقيح حيث استدلّ بلزوم اجتماع المثلين واجتماع العلَّتين على معلول واحد شخصيّ قال وكلاهما منفي بيان اللَّزوم انّ مدّة خيار المجلس امّا ان يكون الثّابت فيها خيارين أو واحدا فإن كان الأوّل لزوم اجتماع المثلين وإن كان الثّاني لزم اجتماع العلَّتين على المعلول الواحد ثمَّ انه أجاب عن ذلك بانّا نختار ثبوت خيارين ونمنع انّ كليهما مثلان لأنّ أحدهما خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين والأخر خيار الحيوان أو هو ثابت للمشتري خاصّة ثمَّ سلم كون الخيارين واحدا ثمَّ قال ولا يلزم ما ذكرتم لانّ علل الشّرع معرّفات لا مؤثّرات ولذا اجتمعت في المجلس والعيب وخيار الرّؤية من غير خلاف قوله طاب ثراه وما دلّ على انّ تلف ( - اه - ) ( 4 ) هذا الوجه قد تمسّك به في المقابيس ثمَّ أجاب بأنّ ظاهر الأخبار كون التّلف في الثّلثة من البائع من حيث انّه في الثّلثة وكذا التصرّف على انّ الغالب وقوعهما بعد التفرّق ولو سلَّمنا فاطلاقهما معارض بإطلاق ما دلّ على ثبوت الخيار للمشتري الشّامل لزمان المصاحبة وعلى زواله بتصرّفه مطلقا وبما يعطيه ظاهر بعض الأخبار الماضية من انّه لا فرق بين خيار المجلس والحيوان إلَّا في أخر المدّة بقرينة المقارنة وانّه لا يثبت في الحيوان خيار الَّا ثلاثة أيّام فإنّه على هذا امّا لا خيار في المجلس فيه أو يتداخل الخياران والأوّل باطل بالاتّفاق فيبقى الثاني وهو المطلوب انتهى وأقول توضيح الاستدلال انّ مقتضى القاعدة هو كون التّلف في زمان الخيار المشترك من المشتري والخيار المختصّ من البائع فلو كان مبدء خيار الحيوان من حين العقد لكان التّلف قبل التفرّق في زمان الخيار المشترك فيلزم كون التّلف من المشتري والحال دلالة النصّ على كونه من البائع فعلم أنّ مبدئه من حين التفرّق حتّى يكون التّلف في زمان الخيار المختصّ بالمشتري والجواب أوّلا انّ ذلك انّما يتمّ لولا النصّ على كون خيار الحيوان ( - أيضا - ) من المشترك وقد عرفت وجوده فلم لا يكون الخبر المذكور مبتنيا على ثبوت الخيار لهما وثانيا انّ الخبر ان لم يكن شاملا للتّلف قبل التفرّق لدعوى انصرافه إلى التّلف بعده فلا شبهة في لزوم مخالفة الحكم للقاعدة مطلقا وإن كان شاملا للتّلف قبل الافتراق كما هو مقتضى الإطلاق لزم على كلّ حال تخصيص القاعدة به حتّى على القول بكون المبدء من حين التفرّق لأنّه إذا تلف في المجلس فمقتضى النصّ كونه من البائع مع انّ الخيار قبل التفرّق خيار مشترك مع انّ مقتضى القاعدة كونه ( - ح - ) على المشتري فالخبر على كل حال مخصّص للقاعدة فلا يدلّ على مدّعى المستدلّ بقي هنا وجوه أخر تمسّكوا بها لهذا القول اعني كون المبدء من حين التفرّق الأوّل انّه لو كان المبدء من حين العقد لزم كونه مؤكَّدا لخيار المجلس إلى أن يفترقا ولو كان من حين التفرّق كان مؤسّسا والتّأسيس أولى من التّأكيد وفيه أوّلا انّ التّأسيس هنا خلاف ما وضع عليه العقد لأنه وضع على اللَّزوم وثانيا انّ الأولويّة ممنوعة ولو سلَّمت فإنّما هي في الألفاظ كما إذا وردت عبارتان واحتمل تأدية إحديهما عين ما أدّته الأخرى وغير ما أدّته فإنّها تحمل على الثّاني امّا في الأحكام فلا وثالثا انّ مخالفة الأولى غير قادحة سيّما مع إفادة ظاهر الدّليل التأكيد فإنّ الظَّواهر هي المعتمدة في باب الألفاظ ورابعا منع استلزام الثّبوت من حين العقد التأكيد بل لازم بقاء أحدهما بعد اشتراط سقوط الأخر في ضمن العقد هو التعدّد والتّأسيس الثّاني انّ الشّارع قد أثبت هنا خيارين والأصل استقلال كلّ منهما برأسه وعدم تداخلهما وجوابه ما في المتن من قوله ويردّ التّداخل انّ الخيارين ( - اه - ) الثّالث ما سمعته في عبارة الشّيخ من انّ الخيار يثبت بعد ثبوت العقد والعقد لا يثبت الَّا بعد التفرّق فوجب ان يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت والجواب عن ذلك من وجهين أحدهما ما في غاية المراد من انّا لا نسلَّم توقّف ثبوت الخيار على ثبوت العقد ان عنى به اللَّزوم كما هو صريح الحلَّي وان عنى به مطلق الثبوت فهو مسلَّم والإيجاب والقبول كافيان فيه ثانيهما النّقض بخيار المجلس والتزام ثبوته قبل ثبوت العقد بيّن البطلان لانّ المعلول لا يتقدّم على علَّته ودعوى انّ السّبب المقتضى له هو الإيجاب والقبول وان لم يثبت بهما العقد مشتركة الورود ولو سلَّمنا فيلزم على هذا توقّف ثبوت الخيار على زواله إذ لا قائل بالفرق بين خيار المجلس والشّرط والثلاثة في توقّف الانعقاد على انقضائها فإذا كان ثبوت الخيار متوقّفا على الانعقاد لزم ما قلنا وهو يوجب الدور و ( - أيضا - ) على هذا يكون مبدء خيار الشّرط بعد الثّلثة أو بالعكس ولا يقولون به نعم لو قلنا بتخلَّل ان قليل للزوم العقد بين التفرّق وثبوت الخيارين وانّ المبدء فيهما بعده لا من حين التفرّق بلا فصل على أن يكون التّعبير به من باب المساحة اتّجه الدّليل لو تمّت الصّغرى ولكن في الجميع نظر لا يخفى الرّابع انّ العقد مقتض لللَّزوم لولا الخيار والمفروض وجود الجواز ما لم يفترقا فثبوت خيار الحيوان يتوقّف على لزوم العقد الحاصل بالتفرّق ذكره في المصابيح ثمَّ ردّه بانّ ارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللَّزوم مطلقا بل اللَّزوم اللَّازم من رفعه فيصحّ تعلَّقه بالجائز هذا ما وسعنا من تحرير أدلَّة الطَّرفين وقد بان لك من ذلك كلَّه انّ الثّبوت من حين التفرّق هو الحق اليقين والقول المتين لظاهر اخبار المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين قوله طاب ثراه كما استظهره بعض المعاصرين ( - اه - ) ( 5 ) يحتمل ان يكون مراده به صاحب الجواهر ( - ره - ) فإنّه قد قوى ذلك قوله طاب ثراه وإن كان بائعا ( - اه - ) ( 6 ) التقييد بهذا من جهة انّ متملَّك الحيوان انّما يتملَّكه في مقابل الطَّعام الَّذي باعه على صاحب الحيوان قوله طاب

49

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست