responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 48


ولا صحيحة محمّد بن مسلم المثبتة ( - اه - ) ( 1 ) المراد بها هي المتقدّمة عند ذكر مستند علم الهدى ( - ره - ) قوله طاب ثراه لكن الإشكال في إطلاق الصّحيحة الأولى ( - اه - ) ( 2 ) أراد بها الصّحيحة المتضمّنة لقوله عليه السّلام وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ووصفها بالأولى لكونها أوّل ما ذكره بعد القول الثّالث قوله طاب ثراه فلا محيص عن المشهور ( - اه - ) ( 3 ) قد عرفت انّ الحقّ الَّذي لا محيص عنه هو القول الثالث < فهرس الموضوعات > [ عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة خيار الحيوان ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه لا فرق بين الأمة وغيرها ( - اه - ) ( 4 ) اى من العبد والحيوانات صرّح بذلك الحلَّي في ( - ئر - ) والشهيدان في اللَّمعتين ومحكي ( - س - ) واخرون ممّن تأخّر عنهم بل نسبه في الرّياض إلى الأكثر قيل لعلّ مراده ظاهرهم قلت النّسبة في محلَّها لأنّ الإطلاق في كلمات الفقهاء كغيرها معتبر قوله طاب ثراه بل عن الأوّل دعوى الإجماع ( - اه - ) ( 5 ) قال في الغنية والخيار في الأمة مدّة استبرائها بدليل الإجماع المتكرّر انتهى قوله طاب ثراه وربّما ينسب هذا إلى المقنعة ( - اه - ) ( 6 ) قال في المقنعة و ( - ية - ) لو ابتاع إنسان جارية وعزلها عند ثقة على استبرائها كانت النفقة عليها من مال البائع في مدّة الاستبراء فان هلكت فيها فمن ماله دون مال المبتاع انتهى وقريب من ذلك في المؤدّى عبارتا المراسم والوسيلة ومحكي الجامع قوله طاب ثراه ولم أقف لهم على دليل ( 7 ) اى عدى إجماع الغنية الَّذي هو كسراب بقيعة الَّا ان يحمل على صورة عدم قبض المشتري الأمة فيثبت خيار التّأخير لكنّه خلاف مصبّ عبائرهم وعلى اىّ حال فالأقوى عدم الفرق لإطلاق الأخبار بل عموم صحيح الحلبي المؤكَّد للحيوان بالكلّ وخصوص صحيح ابن رئاب الَّذي مورده الجارية وصحيح ابن سنان المتقدّم الصّريح في الشمول للجارية بقرينة الحبل مؤيّدا ذلك كلَّه بإطلاق الإجماعات المزبورة في صدر المقال ونفى البعد عن القول الأخر نظرا إلى ذهاب معظم الأصحاب اليه وحكاية الغنية الإجماع عليه كما صدر من سيّدنا في مفتاح الكرامة ساقط بالبداهة إذ قول المعظم لا حجّة فيه في قبال قول الحجّة المعصوم عليه السّلام وإجماع الغنية لا ينفع مع وجود الخلاف ودعوى الإجماع على خلافه من قوم فلا تذهل < فهرس الموضوعات > [ في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه مبدء هذا الخيار من حين العقد ( - اه - ) ( 8 ) هذا هو خيرة ( - كرة - ) و ( - شاد - ) والتنقيح واللمعتين وغاية المراد و ( - لك - ) و ( - مع صد - ) ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض والمستند و ( - ئق - ) والمصابيح وغيرها بل في المصابيح وخيارات الفقيه الغرويّ انّه ظاهر المعظم بل في مجمع الفائدة والمقابيس وغيرهما انّه المشهور بين الأصحاب ثمَّ لا يخفى عليك انّ لازم نزاعهم في كون مبدء خيار المجلس من حين العقد أو من حين التفرّق هو تسالمهم على ثبوت خيار المجلس في بيع الحيوان لكلّ من المتبايعين لإطلاق دليله ويظهر اثر ذلك بالنّسبة إلى البائع على القول المشهور من عدم ثبوت خيار الحيوان له فإنّه يثبت له خيار المجلس وكذا فيما إذا أسقطا خيار الحيوان في العقد أو بعده فإنّه يبقى لهما خيار المجلس وقد ادّعى في المقابيس الاتّفاق على دخول خيار المجلس في بيع الحيوان ( - أيضا - ) ومع ذلك فربّما احتمل بعضهم عدم الثبوت نظرا إلى انّ لازم مقابلة خيار المجلس بخيار الحيوان وجعل مورد الأوّل غير الحيوان ومورد الثّاني الحيوان هو عدم جريان خيار المجلس في بيع الحيوان الا ترى إلى قوله عليه السّلام في خبر علىّ بن أسباط الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرّقا ومثله صحيح فضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له ما الشّرط في الحيوان قال ثلاثة أيّام للمشتري قال قلت له وما الشّرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا الحديث فتأمّل كي يظهر لك إمكان ان يقال انّ المراد بقوله ما الشرط في الحيوان هو السّؤال عن الحيوان من حيث كونه حيوانا فيكون المراد بقوله غير الحيوان غير الملحوظ بعنوان كونه حيوانا فيشمل الحيوان إذا لوحظ باعتبار كونه مبيعا لا باعتبار عنوان كونه حيوانا ومثله المراد في قوله عليه السّلام وفيما سوى ذلك من بيع كما نبّه على ذلك الوالد العلَّامة أعلى اللَّه مقرّه ومقامه قوله طاب ثراه لظاهر قوله عليه السّلام ( - اه - ) ( 9 ) هذا أحد أدلَّة هذا القول ووجه الظَّهور هو انّ بيانه عليه السّلام منتهى كلّ من خيار المجلس وخيار الحيوان ظاهر في موافقتهما في المبدإ ومبدأ الأوّل من حين العقد فكذا الثّاني الثّاني ما تمسّك به في التنقيح والإيضاح وغيرهما من انّ العلَّة للخيار هو العقد فلو تأخّر عنه لزم تأخّر المعلول عن علَّته وهو محال وفيه أوّلا النّقض بما لو اشترط في ضمن العقد الغير المقتضى للخيار الخيار من بعد العقد بيوم أو ساعة إلى عشرة ساعات مثلا فإنّه يجوز بلا خلاف فما هو الجواب عن لزوم تأخّر المعلول عن علَّته فهو الجواب هنا وثانيا الحلّ بانّ ذلك ليس من تأخّر المعلول عن علَّته إذ بعد ثبوت انّ المبدء من حين التفرّق يكون العقد علَّة للخيار من حين التفرّق ولازمه انّما هو امتناع تأخّر ثبوت الخيار من حين التفرّق لاستلزامه تأخّر المعلول عن علَّته لا امتناع تأخّره من حين العقد لفقد العلَّية بالنّسبة إلى ما قبل التفرّق حتّى يلزم تأخّر المعلول عن العلَّة وبعبارة وجيزة الوجه المذكور قاصر عن إثبات المطلوب ضرورة عدم إثباته علَّية العقد للخيار من حينه حتى يلزم من القول بكونه من حين التفرّق تأخّر المعلول عن علَّته فالتمسّك به فرع إثبات علَّية العقد للخيار من حينه فإن أريد إثبات العلَّية على ذلك النّحو بدليل أخر كان هو الحجّة دون هذا الوجه وان أريد إثباته بهذا الوجه فلا دلالة فيه كما لا يخفى على المتدبّر البصير الثّالث انّه لولا كون مبدئه من حين العقد للزم بطلانه لانّه لا يعلم مبدئه للجهل بوقت التفرّق واحتمال الزّيادة والنّقصان وهو يوجب الغرر أشار إليه في غاية المراد وفيه أوّلا النّقض بما لو شرط في ضمن العقد الواقع على غير الحيوان ثبوت الخيار له بعد التفرّق إلى يومين مثلا فإنّه يصحّ بوفاق من الخصم فيلزم صحّة الفرض ( - أيضا - ) لعدم الفارق وثانيا انّ احتمال الزّيادة والنقصان ممنوع لانّ مقدار المدّة ثلاثة أيّام على كلّ حال وانّما الجهالة في مبدئه وهي غير قادحة لعدم الدّليل عليه ودفع الأصل له وقاعدة الغرر لا تقتضي ذلك وانّما الغرر فيما لو كان أصل مقدار المدّة مجهولة وليس فليس الرّابع ما في كشف الظَّلام من انّ الأصل اللَّزوم فمهما أمكن رفع الخيار عن جزء من الزّمان فهو أولى بل هو متعيّن ولا ريب في انّه إذا جعل مدّة الخيار من حين العقد قلَّت مدّة الخيار بتداخله مع خيار المجلس فالاقتصار على المتيقّن فيما خالف الأصل متعيّن وفيه ما لا يخفى قوله طاب ثراه خلافا للمحكي عن ابن زهرة ( - اه - ) ( 10 ) فإنّه ساق الكلام على وجه الكلَّية وقال اعلم انّ ابتداء المدّة للخيار من حين التفرّق بالأبدان لا من حين حصول العقد لانّ الخيار انّما يثبت بعد ثبوت العقد وهو لا يثبت الَّا بعد التفرّق فوجب ان يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت انتهى قوله طاب ثراه وكذا الشيخ والحلَّي ( - اه - ) ( 11 ) أصل هذه الشبهة والاستظهار من الشهيد ( - ره - ) في غاية المراد ولا تخلو من نظر سيّما مع ظهور بعض عبائرهما في كون المبدء في هذا الخيار من حين العقد وكفاك منها قول الحلَّي ( - ره - ) في ( - ئر - ) انّ المذهب مستقرّ في انّ الخيارين للمشتري في الحيوان بمجرّد العقد خيار المجلس وخيار الثلث

48

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست